آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/07/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ هل المسالة اصولية –وصل الكلام في المسالة الى هل ان مسالة اجتماع الامر والنهي اصولية , وكيف تكن اصولية قيل انها اصولية كما يقتضي ذكرها في المباحث الاصولية منذ القديم الى يومنا هذا ولكن باي ملاك تكون المسالة اصولية ؟ وقيل او احتمل ان هذه المسالة كلامية وقيل او احتمل انها من المسائل الفقهية الشرعية فهذه ثلاثة اقوال في المسالة .

صاحب الكفاية وضع اساسا لكون المسالة اصولية في اوائل كتاب الكفاية وتبعه تلميذه النائيني وكذلك تلميذه الآخر المحقق العراقي فاتبعوه في ذلك المناط والملاك في كون المسالة اصوليةً , ونفس عبارة صاحب الكفاية تشوشت واضطربت في طرح ذلك الملاك ففي اول الكتاب قال يبحث في علم الاصول عن المسائل التي تقع في طريق الحكم الفرعي الشرعي واما في هذا البحث فغير الملاك فقال نتيجة المسالة تقع في طريق الاستنباط .

نقول ان نتيجة الشيء ليس عين الشيء , فماذا تعني بطريق الاستنباط ؟ فسر من ثنايا كلماته في الفقه والاصول وغيرها انه يقصد بالطريق ان يكون صغرى او كبرى للقياس المؤلف لاستنتاج الحكم الفرعي يعني انه الفقيه في مقام الاستنباط يرتب دليلا _ قياس منطقي _ فيحتاج الى صغرى وكبرى ووقوع المسالة اصولية في طريق الاستنباط يعني يكون صغرى او كبرى , ولم يذكروا هل ان القياس هو الاقتراني او القياس الاستثنائي لان كون الصغرى والكبرى في هذا القياس قد لايكون في ذاك القياس , وقد بحثنا في بداية الدورة عن هذه المشكلة التي وقعت فيها كلمات صاحب الكفاية .

ثم ماذا يعني من المسالة فالبعض قال ان المراد من المسائل يعني قواعد علم الاصول .

ونقول ان القاعدة والمسالة من حيث هو شيء واحد ويفسر ذلك الشيء الواحد بالمسالة تارة واخرى بالقاعدة وبحسب الحالات فان وقع ذلك الحكم التصديقي موردا للسؤال فيسمى مسالة ( هل يجوز الاجتماع ) واذا قلت ( يجوز الاجتماع ) يسمى قاعدة فالقاعدة والمسالة كلاهما مطلبان تصديقيان فان كان حكم تصديقي اذعاني نسميه قاعدة وان كان محط استفهام نقول ( هل يمكن الاجتماعً ) فيصير مسالةً فالقاعدة والمسالة بلبهما شيء واحد والاختلاف باللحاظ .

فاذا نرتب بعد هذا قياس اقتراني لاستنتاج حكم شرعي من اية مسالة اصولية وليس فقط هنا لن نوفق ابدا , وزاد الشيخ محمد رضا المظفر في الطين بلة فاتبع صاحب الكفاية واراد ان يرتب القياس ولكنه لا يتم ما قاله لاصغرى ولا الكبرى ولا الحد الوسط فنقول له انت فارس الميدان في المنطق والفلسفة والاصول والكلام كيف هكذا تقول , هذا اذا كان مقصودهم من طريق الاستنباط صغرى وكبرى في القياس الاقتراني .

نعم تكون المسالة اصولية دليلا او حجة على احدى المقدمتين اما على الكبرى او على الصغرى ولا يكون لا كبرى ولا صغرى فاذا انت تقول طريق فالطريق يعني صغرى وكبرى فهذا غير واضح .

نعم ان رتبنا قياسا استثنائيا ربما يكون احدى مقدمات القياس تكون مسالة اصولية ولكنهم يشيرون الى القياس الاقتراني وليس الاستثنائي ,

ونغض النظر عما قلناه هنا من اشكال فصاحب الكفاية عنده ملاك المسالة الاصولية ان نفس المسالة تقع في طريق الاستنباط او تقع نتيجتها في طريق الاستنباط , ونتيجة القاعدة هي تأخذ محمول تحوله الى مصدر تضيفه الى الموضوع ( هل يجوز اجتماع الامر والنهي او لا يجوز ) فان قلنا يجوز فهذه قاعدة وان قلنا لا يجوز فهذا حكم آخر واذا اردنا ان نعرف نتيجة هذا يعني ( يجوز اجتماع الامر والنهي ) يجوز نحولها الى المصدر تصير جواز فجاء الامر والنهي مضاف اليه والجواز مضاف ( جواز اجتماع الامر والنهي ) فهذه نتيجة المسالة فاين الصغرى والكبرى ؟ ! , فهذا الفات نظر لما في هذا التعبير المذكور .

قالوا ان المسألة اصولية لأنها تقع في طريق الاستنباط , وهذا الملاك اذا آمنا بهذه فسوف كل مباحث الالفاظ تخرج من علم الاصول فثلث الكفاية سوف يخرج عن علم الاصول فالبحث عن الوضع او الامر دال على الوجوب او لا يدل فهذا بحث لغوي فهل موضوعا او ليس بموضوع , فالأحكام اللغوية لا هي ولا نتيجتها تقع في طريق الاستنباط الشرعي لا بالقياس الاقتراني ولا بالقياس الاستثنائي فهل هذه كلها استطراد ؟! فلذلك رفضنا الملاك الذي وضعه للمسألة الاصولية .

ونطرح ما التزمنا به في تحديد المسالة او القاعدة الاصولية من دون اطالة الكلام في هذا الموضوع وهو ان العلوم على قسمين علوم اصالية او اصالية وعلوم آلية العلوم الاصلية هي التي تكون مطلوبة في نفسها وليس الوصول بها الى علم آخر يكون العلم بنفسه مطلوبا لا لأجل الوصول الى علم آخر نعم هو مطلوب لغاية اخرى ولكن تلك ليس فنا من الفنون العلمية هذا العلم الاصالي او الاصلي كما في علم الكلام فعلم الكلام يبحث فيه مباحث شريفة كثيرة وليس هي مقدمة للدخول الى علم آخر من العلوم التي تعارف البحث عنها في الحوزات العلمية او المراكز العلمية وكذلك علم الفقه اصلي باعتبار مباحث علم الفقه لأجل الوصول الى الاحكام الشرعية وليس لأجل الدخول في علم آخر بخلاف علم المنطق الذي هو مقدمة لجميع العلوم النظرية فلذلك يقال عنه علما آليا وفسر في كلمات غير واحد بانه آلة قانونية فكون الشيء آلة يكون بالقياس الى شيء آخر فعلم المنطق آلة لجميع العلوم النظرية لحماية الفكر عن الخطأ وعلم الاصول كعلم المنطق مطلوب للوصول الى علم الفقه لأنه علم نظري ولايمكن الوصول الى علم الفقه الا من خلال علم الاصول فالمباحث الاصولية مباحث الية فكل مبحث يكون وسيلةً لاستنتاج الاحكام الفرعية يعني كل قاعدة _ سواء كانت عقلية او عقلائية او لغوية او كلامية او فقهية _ مهما تكن نوعية تلك القاعدة اذا كانت وسيلة لتنقيح مباحث علم الفقه فهو داخل في علم الاصول ولكن اذا كانت تلك المباحث نقحت في علم آخر مثل الفاعل مرفوع والاحكام البلاغية واللغوية واخرى غير الموجودة في علم الاصول تلك تترك فيؤخذ المباحث التي لم يتم تنقيحها في اي علم آخر ويستعين الفقيه بها في علم الفه فهذا يبحث عنها في الاصول ولذلك قلنا علم الاصول ملجأ الايتام فهي التي يحتاج اليها الفقيه سواء كانت لغويةً او عقلية او كلامية او فلسفيةً نعم ربما تكون بعض القواعد مفيدة في فرع او بعض الفروع او في باب معين من الفقه فتلك اصولية ولكن اعتاد الفقهاء البحث عنها ضمن الفقه كما في اصالة الطهارة فهي تبحث في بحث الطهارة ,

فالنتيجة كل المسائل التي يحتاج اليها الفقيه في اكثر من باب في الفقه فهي مسالة اصولية فلذلك لا تجدون لمباحث علم الاصول عنوان جامع لجميع مسائل الاصول فهذا هو الحل وعليه مادام مسالة اجتماع الامر والنهي يحتاج اليها الفقيه في الفقه ولم تنقح في اي علم آخر وان كانت قابلة الى تنقع في علم آخر ولكنها لم تنقح فهي من علم الاصول .