آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/07/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اجتماع الامر والنهي _

ذكرنا في الجلسة السابقة بعض المطالب ونتممها اليوم وهي ان العبارة التي ذكرها صاحب الكفاية في المقام وكذلك السيد الاعظم في بحوثه لما نسب الى الفصول مانسب اليه صاحب الكفاية نقول ان هذه العبارة غير موجودة في مسألة اجتماع الامر والنهي انما ذكرها في بحث النهي عن العبادة وهذا يفيدنا في فهم موقف صاحب الفصول .

المطلب الآخر : اما في مسالة اجتماع الامر والنهي افاد في الفصول ان محل البحث في اجتماع الامر والنهي في واحد ذو جهتين لأنه لايمكن ان يجتمع الامر والنهي في الواحد الشخصي في جهة واحدة وانما الكلام في انه اذا كان هناك واحد ذو جهتين ويكون هذا الواحد باعتبار الجهة مأمورا به وباعتبار جهة اخرى منهيا عنه فهل هذا ممكن او غير ممكن , هكذا افاده رض وما اختاره محلا للبحث في هذه المسالة , وتلك الجهة غير مهمة عنده وذكر مثال صلي ولا تصلي في الارض المغصوبة فهو ذكرها من باب المثال في طي كلماته اما كلامه بالضبط هو اذا اجتمع الامر والنهي في واحد ذي جهتين , وطبعا يكون الاجتماع اذا قلنا تعدد الجهة غير كاف لإثبات التعدد في المتعلق لأنه قال من جهة واحدة مستحيل _ عند العدلية على اقل تقدير مستحيل _ انما يكون ذو جهتين هل ممكن او ليس بممكن , طبعا اذا لم يلزم من تعدد الجهة تعدد المتجه بل بقي المتجه واحدا فيكون مستحيلا وهذا عين البحث الذي طرحه صاحب الكفاية والسيد الاعظم فلما وصلا في مسالة النهي عن العبادة اثارا في وجهه اشكالا يقول اذا كان الامر والنهي متعلقا بواحد هذا هو محل البحث ثم قال كيف يمكن التعلق بواحد فقال كلا يكون بينهما النسبة عموم وخصوص مطلق , يقول هناك الامر بالنهي متعلق بحقيقتين مختلفتين وهي الصلاة والغصب فهناك هذا البحث , فلايريد ان يقول ان محل البحث في مسالة اجتماع الامر والنهي اذا كان الامر والنهي متعلق بطبيعتين مختلفتين كلا لا يريد ذلك وهذه عبارته اطلعنا عليها في اكثر من نسخة , فهو لما ذكر في بحث النهي عن العبادة ذكر ان مسالة الاجتماع اذا تعلق الامر بماهية وحقيقة والنهي بماهية وحقيقة مقصوده لدفع شبة وتخيل انه اصبح متعلق الامر والنهي عين متعلق الامر والنهي في المسالتين فيقول هو مختلف , فالإشكال غير واضح عليه .

كيف ما كان هذا غير مهم من حيث البحث العلمي انما البحث العلمي هو ان يكون الواحد الشخصي ذي جهتين يتوجه اليه الامر ويتوجه اليه النهي ولكن تلك الشبهة ذكرناها تبقى قائمة في وجه الجميع بما فيهم صاحب الفصول وهي ان الفرد لايكون هو متعلق الامر والنهي فكيف يكون واحد ذو جهتين فاذا قلت فرد فلا ينصب عليه الامر ولا النهي فلا يكون واجبا ولا يكون محرما انما مصب الاحكام هي الطبيعة , وقد يكون الفرد هو مصب الحكم وذلك اذا قال هذا الفرد بحيث تحذف جهات العموم منها من جميع الجوانب من حيث العموم في الزمان ومن حيث المكان وهذه حالة نادرة جدا فحينئذ يكون المتعلق الامر واحدا شخصيا من جميع الجهات والا فالأمر دائما يتعلق بالطبائع والنهي كذلك , فعلى الاعلام ان يتخلصوا من هذا الاعلام الذي هم خلقوه لأنفسهم بعدما اصروا بان الاحكام لا تتعلق بالأفراد .

بقي مطلب : بعض حسب ما نقل في الكفاية ان الفرق بين المسالتين هو انه في هذه المسالة بحث عقلي وفي المسالة القادمة لغوي او شرعي , فهنا البحث عقلي وهو ان الواحد ذو الجهتين يصبح متعددا او لا ؟ هل يلزم عقلا اجتماع الامر والنهي في واحد او لا يلزم فهذا بحث عقلي وهناك بحث شرعي وهو يمكن ان يكون الشيء الواحد مأمور به ومنهي عنه وهل النهي يقتضي الفساد وهذا رفضه رض وهو مرفوض ايضا والوجه في ذلك ان كان احد يجوز الاجتماع من ناحية العقل ويمنع من ناحية اللغة او العرف او بالعكس هذا يكون تفصيلا في المسالة لا يعني لان البحث في المسالتين كما افاد رض فما افاده صحيح من انه اذا كان هذا هو الفرق بين المسالتين فلا ينبغي عقد مسالتين مستقلتين في بحث اصولي دقيق .

ثم هناك مشكلة وقعت فيها الاقلام منهم قلم صاحب الكفاية وصاحب الفصول وغيرهم وهي ما هو المقصود بالواحد _ المفروض ان نتعرض لهذا المطلب في الجلسة السابقة لكن فاتنا ذلك _ صاحب الفصول يقول ليس المقصود هو الواحد الجنسي كالسجود فهو منهي عنه ومأمور به المأمور به هو اذا كان لله تعالى ومنهي عنه اذا كان لغير الصنم _ مطلقا للصنم وغير الصنم _ صاحب الكفاية يقول هذا التعبير ليس بصحيح ليس هو الوحدة الجنسية انما المقصود هو الوحدة المفهومية .

وبعبارة واضحة اخراج هذا المثال عن محل البحث وهو ان السجود المأمور به والمنهي عنه من جهة ان السجود لله ولغيره واحدا من حيث الجنس او هو واحد من حيث المفهوم ؟ صاحب الكفاية يقول واحد من حيث المفهوم واما صاحب الفصول يقول هو واحد من حيث الجنس .

اقول : لا الذي افاده في الفصول ولا الذي افاده في الكفاية واضح علينا , اما ما أفاده في الفصول من انه السجود لله ولغيره واحد بالجنس فماذا تقصد بالجنس هل تقصد المعنى الاصطلاحي المنطقي او تقصد معنى آخر , الجنس هو ماهية مطلقا كما استعمل في كلمات بعض الاصوليين قال ان الجنس بمعنى ماهية فلذلك صاحب القوانين يقول بمنزلة الجنس يعني يكون معنى عام شامل لحقائق مختلفة .

فاذا كان صاحب الفصول يقصد المعنى المنطقي فالسجود ليس جنسا وانما هو ماهية واحدة وهو وضع الجبهة او الخضوع وليست له ماهية تحته انواع مختلفة كل ذلك من مقولة وادة وماهية واحدة وهو الخضوع او وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فليس هو جنسا منطقيا .

وان كان يقصد الماهية الجامعة بين مختلف الحقيقة فليس السجود لله تعالى مختلفا من حيث الحقيقة للسجود لغير الله والعياذ بالله , فان كان مختلف الحقيقة فلماذا تقول امر السجود لا يكون الا لله فالمقصود به تلك الماهية التي تكون لله سبحانه وتلك الماهية اخرى فلماذا ؟! فليس حقيقة اخرى انما يكون مختلفا من سُجد له , فكونه لله او كونه لغير الله فهذا امر خارج عن حقيقة السجود .

واما ما أفاده في الكفاية انه واحد مفهوما فاذا قلت واحد مفهوما فلابد ان تكون الحقيقة واحدة لأنه لايمكن ان يكون الشيء متعددا من حيث الحقيقة ومن حيث المفهوم يكون واحدا , فاذا كان السجود لله ولغيره متحدا مفهوما ومتحدا حقيقتا ايضا اذ كيف يعقل ان يكون الشيء واحدا من حيث المفهوم ويكون متعددا من حيث الحقيقة فالمفهوم هو ما يأتي في القوة الدراكة فاذا كان الجائي في القوة الدراكة واحدا فكيف يكون هو متعددا , فعبارة صحب الكفاية غير واضحة علينا ايضا .