آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : النواهي – تحديد معنى النهي .

والذي ينبغي ان يقال في البحث الذي اثاره صاحب الكفاية وتبعه الاعلام وهو انه اذا خالف المكلف النهي وارتكب المحذور والحرام لعذر او لغير عذر هل يبقى النهي ساري المفعول بالقياس الى الافراد الاخرى الطولية او العرضية او لا يبقى نهي وقلنا ان صاحب الكفاية قال انه يفتقر ذلك الى قرينة ولوا كانت تلك القرينة هو اطلاق متعلق النهي بواسطة مقدمات الحكمة والسيد الاعظم في تعليقته على اجود التقريرات وكذلك في بحوثه بقلم الشهيد علاء بحر العلوم يربط المسألة بمسالة تبعية الاحكام بالمصالح والمفاسد وبما انه يقول ان النهي ينشأ من مفسدة في المتعلق والامر ينشأ عن مصلحة في المتعلق وبما ان المصلحة بالنسبة للأمر في طبيعي الامر وهي تتحقق بالامتثال الواحد بخلاف المفسدة التابعة للطبيعة فهي متابعة للطبيعة ان تحققت الطبيعة فمعنى ذلك حرمة الاتيان بجميع الافراد على حد سواء .

وكلا المبنيين غير واضح علينا والصحيح والعلم عند الله هو انه ان ارتكب المكلف المنهي عنه لعذر او لغير عذر فمقتضى القاعدة بقاء الحرمة في باقي الافراد التي يمكنه ارتكابها ولم يرتكبها سواء كانت الافراد طوليتا او عرضيتا .

وتوضيح هذا المدعى بما ملخصه هو اننا التزمنا تبعا للأعلام ان الطلب في مادة النهي متعلق بترك الطبيعة يعني المقصود ترك الطبيعة ومعلوم ان الطبيعة بما هي ماهيتا لا مطلوبتا ولا غير مطلوبة وانما المطلوب هو بما هو مطلوب هو الطبيعي المنتشر في الافراد العرضية والطولية كلها فاذا كانت مادة النهي تابعتا للطبيعة المنتشرة والمحيطة بالأفراد والمطلوب ترك تلك الطبيعة وهو يتحقق بترك جميع الافراد بحكم العقل كما التزمنا تبعا لصاحب الكفاية فاذا كان الامر كذلك فهذا الحكم العقلي وهذا الطلب الشرعي كلاهما باقيين حسب الفرض بحيث ان طلب المولى بمادة النهي تعلق بترك الطبيعة والطبيعة قلنا سارية في جميع المصاديق ويهيأ بذلك حكم العقلاء او العقلاء وهو لزوم ترك جميع المصاديق فذلك الفرد الذي ارتكبه العبد لعذر او غير عذر لا يغير من واقع النهي ابدا ولا يغير من واقع الحكم العقلي او العقلائي , اما واقع المولى فهو واقع النهي متعلق بالطبيعة وبعد فرض التعلق بالطبيعة ارتكاب العبد بعض الافراد لا يغير طلب المولى فالطلب يبقى منصبا على الطبيعة فمادام منصبا على الطبيعة فالحكم العقلي وهو لزوم ترك جميع الافراد باق على حاله فارتكاب المنهي في بعض الافراد الطولية او العرضية لا يغير من موضوع الحكم العقلي شيئا وموضوع حكم العقل وهو تعلق طلب الترك للطبيعة فهو باق على حاله ودعوى ان الترك امتثل بارتكاب الفرد انتهى فهذا معناه ان الامتثال والعصيان يؤثر في تعلق الطلب وهذا من الغرائب جدا , هذا بالقياس الى مادة النهي ,

وكذلك الكلام في صيغة النهي حيث التزمنا ان الصيغة وهي الهيئة تدل على النسبة واطراف النسبة في الاوامر الشرعية ثلاثة امور المولى من جهة ومتعلق النسبة وهو الفعل المنهي عنه من جهة والعبد من جهة ثالثة وبما انه المطلوب ان طرف النسبة هو طبيعي الفعل المنهي عنه فإذن يجري ما قلنا قبل لحظات من ان الطبيعة سارية في جميع الافراد العرضية والطولية فاصل تعلق النسبة وكون طرف النسبة هو الطبيعة ان الطبيعة اعدامها مطلوب وهو لا يتحقق بحكم العقل او العقلاء الا بترك جميع الافراد وهو باق على حاله فالحكم الصادر من المولى وهو نسبته الطلبية المتعلق بالطبيعة لا يتغير بامتثال العبد او بعصيان العبد والا فيلزم من ذلك ان العبد يكون هو المولى والمولى هو العبد , وعلى هذا الاساس لا مانع من ان نلتزم ان مقتضى النهي سواء كان من حيث المادة او من حيث الهيئة هو طلب ترك الطبيعة وهو لا يتحقق بحكم العقل او العقلاء الا بترك جميع المصاديق وهو يعني ان الحكمين معا حكم المولى وهو طلب ترك الطبيعة وحكم العقل والعقلاء وهو لا يتحقق الا بترك جميع المصاديق ان كلا الحكمين باقيان على حالهما فمعنى ذلك حرمة ارتكاب الفعل الثاني والثالث وهكذا وان كان المكلف ارتكب محرم .

واما ما أفاده السيد الاعظم فهو غير واضح علينا باعتبار انه ان الاحكام تتعلق بالمصالح والمفاسد في المتعلق وقد رفضنا هذا وقلنا انه غير معقول ان تكون مصلحة انشاء الحكم موكولا الى فعل العبد فهذا معناه نجعل المولى متقيدا بإرادة العبد وهذا غير واضح جدا ,ولذلك قلنا ان الاحكام تابعة للمصالح التي في نفس الاحكام فنفس انشاء الحكم كاف في تحقيق المصلحة التي تدعوا المولى الى انشاء الحكم فالمولى انشأ الاحكام ومصلحته قد تجسدت بإعلان ان النبي الرسول المرسل من الله تعالى وعليكم ان تطيعوه ولا يتوقف على امتثال العبد او عدم امتثاله وقلنا ان تلك المصلحة هي تعريض العبد للتقرب والفوز بالقرب الالهي _ ليس تقريبه الفعلي وانما جعل العبد في معرض ان شاء ان يتقرب الى المولى ويصبح محبوبا لله تعالى _ .

وهذا النقاش مبنائي معه ومع الالتزام بما بنينا عليه نقول ان مقتض تعلق الامر والنهي بالطبيعية فتكون المفسدة في الطبيعة فكما الطبيعة تتجزأ حسب تعدد الافراد تتجزأ المصالح والمفاسد حسب عد الافراد فمفسدة في الجرعة الاولى ومفسدة في الجرعة الثانية وهكذا والمفسدة في الثالثة غير المفسدة في الاولى وهي غير المفسدة في الثانية , فالنتيجة بما ان الامر والنهي السيد الاعظم آمن بتعلقه بالطبائع فلابد ان يلتزم ان الطبيعة كما تتعدد بتعدد الافراد الطولية والعرضية كذلك المصالح تتعدد اذن اذا ارتكب المكلف مفسدتا في فرد من الافراد الطولية او العرضية فتلك المفاسد الاخرى موجودة في بقي الافراد وتمنعه من ارتكاب باقي الافراد سواء ارتكب لعذر او لغير عذر , فعلى كلا المبنيين مبنانا تبعا لبعض العدلية او مبنى مشهور العدلية الحق ماقلناه وهو لزوم ترك كل فرد .

هذا مجمل كلامنا في تحديد معنى النهي من حيث المادة ومن حيث الصيغة , ثم هناك مباحث اثيرت في كلمات الاعلام وهي مباحث صغروية وليس في اصل معنى النهي مادتا وهيئة مثلا اذا كان النهي كذا فهل هذا يقتضي ... . وهي مباحث فقهية ولذلك نغض النظر عنها .

البحث الآخر الذي تعرض اليه الاعلام هو جواز اجتماع الامر والنهي , هل يأمر المولى وينهى عن شيء واحد او لا ؟

يوجد ثلاثة اقوال

الاول : لا يجوز الاجتماع مطلقا

الثاني : لا يجوز الاجتماع مطلقا .

الثالث : التفصيل بين عقلا يصح وعرفا لا يصح .

ثم بعد ذلك دخل في مقدمات المسألة وهو ماذا يعنون من الوحد في كلمات الاصوليين ؟

نتعرض اليوم الى كلام صاحب الكفاية فهو قال لا يجوز الاجتماع مطلقا ونحن نفسر مطلقا في كلامه حسب ما جاء في ذيل كلامه انه فسره عرفا وعقلا فهنا ايضا عرفا وعقلا , والقول الثاني مطلقا يعني عرفا وعقلا وهكذا في الثالث فيقول التفصيل بين الجواز عقلا والمنع عرفا ,

فنحن نسأل صاحب الكفاية ماذا تقصد من العرف ؟ فكلمة عرف موجودة في الآراء الثلاثة فماذا تقصد هل العرف اللغوي او هو العرف العام المسامحي او العرف الشرعي ؟ فكلامه مجمل , فنطرح هذه الاحتمالات لنعرف كلامه فان كان يقصد اللغوي فتكون المسالة لغوية , فسوف تلتزم ان المسألة ليست لغوية فان المسألة عقلية يعني واحد له عنوانان _ جهتان او متعلقان هذه تعبيراته رض _ ينطبقان على واحد وهل تعلق النهي بهذا يسري الى الثاني او لا يسري فهذه ليس مسالتا لغوية لان المسالة اللغوية يتحقق بها التبادر وصحة وعدم صحة السلب وقول اللغوي , ولا انت تتمسك بالتبادر وغير التبادر ولا غيرك يتمسك ايضا .

واما العرف العام المسامحي وهو ارجح الاحتمالات لأنه جعله قسيما للعقل يجوز عقلا ولا يجوز عرفا , فهل العرف يمكن الاعتماد عليه في تحديد الاحكام فنحن لا نلتزم حتى بتحديد العرف للمصاديق , هناك بحث عندنا وهو ان تحديد المصداق ليس بيد العرف المسامحي والا يخرب الفقه من اول الطهارة الى الديات في كثير من ابواب الفقه يوجد موارد يختلف العقل مع العرف المسامحي من ان المصداق متحقق او غير متحقق في صلاة المسافر وفي الصوم وحتى في التقليد .

او المقصود هو العرف الشرعي يعني عرف المتشرعة وهذا اصلا لا نطرحه افضل لأنه ليس المسألة فقهية حتى يكون العف المتشرعي هو الحاكم فالعرف لشرعي مثل الاجماع ياتي دليلا على الحكم الشرعي وهنا المسالة فقهية اذن لابد من التوقف على كلامك صاحب الكفاية ومن سكت عنه في معن العرف الذي تقصدونه