آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/06/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : النهي في العبادة .

للسيد الاعظم كلام في المقام بقلمه الشريف على هامش اجود التقريرات وهذا الكلام وصفه بان معناه دقيق وبالتأمل حقيق ,

نحاول طرح كلامه الشريف ثم نحاول ان نزنه بميزان الحوزة العلمية في النجف الاشرف افاد رض بعدما بنى ان المطلوب في النهي هو الزجر والمطلوب في الامر هو البعث والتحريك وهذا ناقشنا فيه وبقطع النظر عن المناقشة نريد فهم كلامه الشريف رض يقول بما ان الامر والنهي يتعلقان بالفعل ويقصد بالفعل مفاد المادة مثلا الصلاة لما يقول المولى صلي فالأمر متعلق بمعنى الصلاة وهو الفعل لما يقول المول ( ولا يغتب بعضكم بعضا ) فمتعلق النهي ايضا الفعل وهو الاغتياب فكل من الامر والنهي متعلق بالفعل يعني بمفاد المادة التي تعرض عليها الهيئة ولكن غالبا يكون الامر لأجل مصلحة في الفعل والنهي يكون متعلقا بالفعل لأجل مفسدة فيه بنحو الغالب فالأمر يتعلق بالفعل لأجل تحقيق مصلحة فيه فالمولى يبعث المكلف نحو الفعل لأجل ان يدرك المصلحة الموجودة في الفعل ويزجر المكلف عن الاغتياب مثلا ليحمي العبد ويبعده عن المفسدة الموجودة في الفعل وبما ان المصلحة تتحقق بإيجاد الفعل بأول ايجاد للفرد وبذلك يتحقق الامتثال بفرد واحد وبما ان المفسدة موجودة في طبيعي الفعل وطبيعي الفعل سار _ الماهية سارية في جميع الافراد – فلا يتحقق الامتثال والامتناع عن الوقوع في المفسدة الا بالانزجار عن جميع الافراد ومن هنا يكون المطلوب ترك جميع الأفراد او الانزجار عن جميع الافراد في النهي وفي الامر يكتفى بفرد واحد ,

ثم قال رض يمكن ان يقرب هذا المطلب بتقريب آخر وهو ان المكلف في مورد توجه الامر اليه لا يتمكن من ايجاد جميع الافراد لان بعض الافراد لا يمكن تحقيقه مع فعل آخر فمثلا الصلاة في البيت او في المسجد او في السوق اول دخول الوقت فجميع الافراد العرضية لا يتمكن المكلف منها واذا لم يتمكن فلايأمر المولى عبده او يبعثه نحو جميع الافراد هذا غير معقول لأنه القدرة شرط في متعلق التكليف والمكلف غير قادر على جميع المصاديق فعلى هذا الافراد الخارجة عن القدرة لا يتمكن المكلف منها وهي غير متعلقة للطلب والعبد لا يبعث الى جميع الافراد بل جميع الافراد التي يمكنه ان يأتي باي فرد فيستوفي المصلحة باتيان أي فرد من الافراد الطولية والعرضية فيتحقق الامتثال بخلاف النهي فان المطلوب هو الانزجار والانزجار عن الطبيعة والانزجار عن طبيعة الغيبة مثلا فهذا لا مانع له لان المكلف عاجز عن بعض افراد الطبيعة قطعا فاذا كان لا يتمكن من فعل معين لعجزه او عدم وصول يده عن ذلك الفعل يكون غير معقول , وبما ان المقصود هو تخلص العبد وانزجار العبد عن المفسدة فلابد ان تكون كل الافراد الممكنة يكون منزجرا عنها ومن هنا كان اللازم _ والكلام للسيد الاعظم _ ان النهي وان تعلق بالفعل كما ان الامر تعلق بالفعل الا ان المطلوب في النهي هو الانزجار عن المفسدة الموجودة في الطبيعة وهو لا يتحقق الا بالازجار عن جميع الافراد بخلاف الامر فان الامر هو بعث العبد وتحريكه نحو الفعل لأجل ادراك المصلحة وهي تتحقق بايجاد فرد واحد , هذا ملخص كلامه رض مع توضيح منا .

ولنا بعض الملاحظات على كلامه :

الملاحظة الاولى : انه وقع في الحفرة التي وقع فيها استاذه المحقق النائيني وهي انه يريد يثبت المعنى اللغوي بدليل عقلي ! [[1] ] وهذا غير واضح علينا .

فهو قال ان كل من الامر والنهي متعلق بالفعل ثم يقول ان المطلوب في النهي الزجر وفي الامر البعث وبما ان البعث لأجل مصلحة والزجر لأجل مفسدة فلابد لان يكون المطلوب _ يعني طرف النسبة الطلبية _ لغتا بترك جميع الافراد , وهذا جدا غير واضح .

 


[1] كما ان المواد للغة موضوعة كذلك اللهيئات ايضا موضوعة فكما ان للمواد معاني فكذلك للهيئات معاني، فهيئة فاعل موضوعة ولها معنى، قلنا هيئة افعل موضوعة للنسبة الطلبية وبما ان الطلب مفد هيئة النسبة الطلبية اما الالزام فهذا خارج عن مفهوم المعنى اللغوي.