آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/06/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : النهي في العبادة .

ما أفاده السيد الاعظم بقلمه الشريف في تعليقته على اجود التقريرات يقول الترك فيه مصلحة , وفهمنا انه ما يدعو الى الفعل او الى طلب الفعل وهذا لا يتعقل في الامر العدمي ولايكون نفس العدم محققا للمصلحة , هذه تتمة لما قلناه في البحث السابق .

المطلب الآخر : ذكرنا جزءا من كلامه رض ويقول فيه اذا كانت التروك متعددة وكان المطلوب مجموع التروك فيكون هناك تكليف واحد متعلق بمجموع التروك هذا كانت المصلحة في مجموع التروك _ ومع غض النظر عن كلامه السابق ولنفرض انه يمكن ان تكون المصلحة بالعدم وبالترك بالمعنى الذي هو فهمه _ ولكن يقول قد تكون المصلحة في مجموع التروك وقد تكون المصلحة متعددة حسب تعدد التروك وقد تكون المصلحة مترتبتا على امر بسيط مترتب على التروك , هذا كان التقسيم منه رض .

يقول رض _ قد تكون المصلحة في مجموع التروك وقد تكون في كل واحد واحد من التروك ففي الصورة الاولى وجوب واحد وفي الصورة الثانية وجوب متعدد بتعدد التروك _ .

ونحن نساعده قده فنقول قرر في محله في المعقول ان الاعدام لا امتياز بينها انما يكون الامتياز بين عدم وعدم باعتبار الملكة اي ان الملكة بمعنى الوجود وليس بالمعنى الفقهية والاصولية والا فنفس العدم اذا قيس الى عدم ثاني لا امتياز بينهما ابدا , وهذا قرر في محله و لا نتعب انفسنا في تحقيق هذا المطلب , وحسب ما اتذكر انه (رض ) مؤمن بهذه الكبرى وهي ان الاعدام لا امتياز بينها وانما يكون الامتياز بين عدم وعدم آخر بلحاظ المضاف اليه بعدما اضيف اليه العدم فعدم الماء يمتاز عن عدم الخبز وعدم الحجر يمتاز عن عدم الشمس وهكذا وهكذا واما اذا كان المضاف اليه واحدا مثلا عدم الماء ولو مليون مرة فيبقى واحد بلا امتياز , فالامتياز يكون بين عدم وعدم بلحاظ المضاف اليه لا بالقياس الى نفسه بالقياس الى نفسه ليس شيئا فكيف تثبت له الامتياز ؟ ! لما قلت قد تكون المصلحة في مجموعة الاعدام وقد تكون المصلحة في كل واحد واحد من الاعدام فهذه الاعدام بالقياس الى ماهية واحدة تقصد او بالقياس الى ماهيات متعددة ؟ عدم شرب الخمر عدم الفسق وعدم كذا يعني مختلف الماهيات تضيف الاعدام اليها فأصبحت اعدام متعددة , او انه تقصد العدم بالقياس الى ماهية واحدة فعدم شرب الخمر لو قلت مليون مرة فيبقى هوى واحد لا يتعدد , فالاعدام لا امتياز بينها وهو مؤمن بذلك وليس احد يقدر يقول عدم عن عدم يمتاز فالامتياز وصف وجودي كيف تثبته للعدم ؟ ! , فما افاده رض غير واضح وغير مفهوم .

اذن على العلماء ان يتمسكوا بعلاءم الحقيقة والمجاز _ كل على مبناه انه علائم او ادلة فهم قالوا علائم ونحن قلنا ادلة لان المطلوب التصديقي مرتبط بهذه الامور والمثبت للأمر التصديقي دليل وليس علامة فنحن نثبت بالتبادر مثلا ان هذا اللفظ موضوعا حقيقة في هذا المعنى فهذا مطلوب تصديقي وليس تصوريا فلا يقال له علامة _ قالو مقتضى التبادر هو مطلوب الترك وفي الاول المطلوب هو الفعل وهذا حذفناه من كلامنا وقلنا لا يعقل ان الهيئة تدل على الطلب انما هي تدل على النسبة الطلبية وهيئة النهي تدل على النسبة الطلبية وطرفي النسبة قد يكون الوجود وقد يكون العدم .

ثم ان ذلك البحث الذي قلنا لا بد ان يكون بعيدا عن تحديد معنى النهي والأمر وهو ان المطلوب في النهي هو نفس الترك او هو كف النفس والفرق بينهما كما افاد الاعلام ان الترك يتحقق بمجرد عدم حصول الفعل اي الترك هو العدم بخلاف الكف فالكف لا يتحقق الا بالمنع او بحيلولة العقل بين ايجاد هذا الفعل وبين الفاعل ولذلك قالو الكف لا يتحقق الا مع ان يكون هناك مقتضي ورغبة ونحو ذلك فيمنع الانسان نفسه عن ارتكاب الفعل فيتحقق الكف , فقالو الفارق الاساسي بين الكف وبين نفس الترك ان الترك باي سبب عدم الفعل يتحقق الترك بخلاف الترك فانه لا يتحقق الا بعد حصول الميل والرغبة الى الفعل فاذا منع الانسان نفسه يتحقق الكف .

ثم قالوا ان الترك غير مقدور لذلك لابد ان المطلوب في النهي هو الكف واقيم على ذلك بعض البيانات انه الترك غير مقدور

اولا : الترك امر ازلي قبل وجود زيد فعدم شرب زيد للخمر ازلي واذا كان ازليا فهو مستغني عن المؤثر فاذا كان كذلك مستغنيا فكيف يظهر اثر الامتثال وكيف يطلب المولى مني ما هو متحقق .

الثاني : ان العدم سابق على النهي لان النهي امر حادث وكل حادث مسبوق للعدم والعدم سابق على ذلك فلا يمكن ان السابق يتحقق بتأثير اللاحق هذا غير معقول .

هاذان الدليلان مغزاهما واحد وهو عدم القدرة لأجل ازلية العدم او لأجل سبقه على الفاعل وعلى الارادة والارادة تتعلق بأمر حادث ولا تتعلق بأمر موجود سابق فهذان هما العمدة في ايدي القائل , وفي مقابل ذلك كما عند صاحب الكفاية وغيره يقول العدم وان لم يكن مقدورا بلحاظ اصله الا انه مقدور بلحاظ البقاء فاذا لم يقدم الانسان على الفعل المنهي عنه فقد امتثل