آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : النهي في العبادة .

الكلام في النواهي : قال في الكفاية رض ان مادة النهي كمادة الامر من حيث الموضوع له وكذلك صيغة النهي مثل صيغة الامر من حيث الوضع والموضوع له يعني انه التزم رض في بحث الاوامر حول مادة الامر وصيغة الامر عازم على الالتزام في مادة وصيغة النهي ايضا فهناك قال مادة الامر موضوعة للطلب وهنا مادة الامر موضوعة للطلب فهناك صيغة افعل موضوعة للطلب الانشائي وهنا صيغة النهي موضوعة للطلب الانشائي ايضا والفرق بينهما يقول في المطلوب , المتعلق في كلا الطرفين هو نفس طبيعة الفعل ولكن المطلوب في صيغة الامر هو وجود المتعلق وفي النهي عدم المتعلق .

بعض المحشين علق على كلام صاحب الكفاية فقال على راي صاحب الكفاية يوجد فرق ثان وهو ذكر فرق واحد فقط وهو انه في النهي المطلوب هو ترك جميع افراد المنهي ولا يتحقق الامتثال بتحقق فرد واحد من المنهي بخلاف الامر فالامتثال يتحقق بفرد واحد وهذا المطلب ذكر في دلالة المرة والتكرار وان الامر لا يدل لا على المرة ولا على التكرار لان الامتثال يتحقق بإتيان الطبيعة ضمن فرد واحد بخلاف النهي فياتي من صاحب الكفاية ايضا انه لا يتحقق الامتثال الا بترك جميع المصاديق فهاهنا المطلوب ترك جميع الافراد وهناك المطلوب اتيان فرد واحد , هذا مع التوضيح منا .

هذه التعليقة انها في غير محلها لان كلام صاحب الكفاية في مقام بيان دلالة الامر ودلالة النهي وتحديد مدلول الامر ومدلول النهي ولا فرق بينهما ن الجهة التي ذكرتها ايها المعلق فما ذكرت من الفرق انما هو في مقام الامتثال فالامتثال لا يتحقق بالنهي الا بترك جميع المصاديق المنهي عنها بخلاف الامر فالامتثال يتحقق بفرد واحد , فتعليقتك غير واضحة علينا .

ثم ان صاحب الكفاية اشار الى انه متعلق النهي هو الفعل والمطلوب هو عدمه وليس الكف .

هذا ماذكره في الكفاية وذكره النائيني ايضا وهو انه ليس مدلول النهي هو الذي هو امر وجودي .

السيد الاعظم اراد ان يرفع موضوع هذا النزاع وهو ( ان المطلوب في النهي الترك فقط او ان المطلوب هو الكف ) قال لا هذا ولا ذاك لان معنى النهي هو الزجر عن الفعل لمفسدة فيه فلو كان المطلوب ايجاد الكف الذي يلزم العدم كان يأتي هذا النزاع الذي اثاره صاحب القول , يقول نحن نقول كلا انما هو زجر والزجر هو معنى النهي .

هذه الكلمة لما افاد بقلمه المقدس في تعليقته على اجود التقريرات استوقفتنا هذه التعليقة منه رض فنقول ما معنى الزجر : وبمراجعة اهل اللغة فهم فسروا كلمة الزجر بتفسيري:

احدهما الترك بسوط او بدون السوط مرة تدفع الشخص الذي يريد ان يدخل بيدك وقد تسد الباب بوجهه فهذا معناه طرد بدون السوط , وتارة انه يرفع السوط بوجه الانسان فالسوط طرد ايضا ولكن معه السوط ايضا , فهذا احد التفسيرين للزجر ,

التفسير الثاني هو المنع عن الفعل فالزجر عن الشيء هو المنع عن الشيء.

وكلمة الزجر استعملت في كتاب الله العزيز واذا وجدت في الكتاب العزيز فيكون من السهل البحث عن معاني الفاظ القرآن لانهم الفت كتب في ذلك والعلماء من العامة والخاصة اتعبوا انفسهم لفهم معاني القرآن وتوضيحها , ففي سورة الصافات ( والصافات صفا ) ( انما هي زجرة واحد ) فان كان معنى الترك عن الفعل او كان معناه الطرد بالسوط فمعنى ذلك ان معنى الزجر لا يتحقق الا بالسوط فاذا كتبت فلا يكون زجرا , والزجر بدون السوط يكون بالقوة تمنع من فعل احد فيكون امرا وجوديا , يعني كلا التفسيرين امرا وجوديا وكذلك الزجر بمعنى المنع فأغلب المفسرين لكلمة الزجر ذهبوا الى التفسير الثاني وهو المنع والمنع حسب فهمنا هو, والسيد الاعظم يقول ليس للكف وتفسر بالزجر والزجر هو الكف فررت من المطر ووقفت تحت الميزاب ,