آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تبعية القضاء للأداء .

والذي ينبغي ان يقال في مسالة ان القضاء تابع للأداء او غير تابع وما قيل وضهر من كلمات الاعلام كله غير واضح والذي نلتزم به هو عدم التبعية ولكن ليس بالبيانات التي ظهرت من كلمات الاعلام رض .

انما نقول والعلم عند الله اذا جاء امر بشيء وقيد متعلق الامر بوقت فلابد مكن ان نلتزم بان القيد ليس راجعا لمفاد النسبة انما يعود الى متعلق النسبة وهو الفعل الذي تعلق الطلب به اما نفس النسبة التي هي مفاد او للهيئة فهي غير قابلة لا للإطلاق ولا للتقيد .

اما انها غير قابلة للإطلاق فلانها جزئي حقيقي والجزئي الحقيقي يتصور فيه الاطلاق والتقييد من حيث الهيئات والاوصاف اما من حيث الاوصاف فلا هو جزئي حقيقي ولا معنى لان يكون له اكثر من فرد وفي خصوص هذا الجزئي وهو النسبة لا يمكن تصوير الاطلاق حتى بلحاظ الهيئة ايضا لان النسبة هيئاتها وحالاتها انما تتعقل بلحاظ المتعلق فالنسبة متعلقة بهذا الفعل او بذاك بهذا المحمول او بذاك الموضوع وحينئذ اذا تغيرت حالة النسبة بمعنى كانت متعلقة بهذا الموضوع وبهذا المحمول ثم تعلقت بموضوع او محمول اخر فسوف تكون هذه النسبة التي تكون مع تبدل المحمول او الموضوع مغايرتا للنسبة التي كانت مع موضوع ومحمول سابق وليست هي نفسها فزيد قائم اذا تبدل الموضوع او محمول فاذا قلنا بدل زيد بكر او بدل قائم قلنا قاعد فالنسبة التي كانت بين زيد وقائم هي غير النسبة التي حصلت بين بكر وقائم وبين زيد وجالس فتبدل الحالات في النسبة التي معنى جزئي انما يكون بتبدل اطرافها واذا تبدل شيء من اطراف النسبة فالنسبة تغيرت وتبدلت وحلت محلها نسبة اخرى فالإطلاق في النسبة لا من حيث المصاديق لانه ليس الهيئة الموضوعة للنسبة موضوعة لمعنى عام حتى ينطبق على هذا الفرد وعلى ذلك الفرد ولقد آمن الاجلاء كلهم الذين ذكرنا كلماتهم ان الهيئات الدالة على النسبة موضوعة بالوضع النوعي يعني مفهوم عام يكون في ذهن الواضع حين الوضع والموضوع له جزئي , ثم يقول الاطلاق في النسبة فنقول من اين هذا الاطلاق ؟ جدا غير واضح , فلا يتعقل التقييد سواء قلنا ان التقييد هو التضييق او فسرناه بمعنى آخر النتيجة هو خروج بعض الافراد وبقاء بعض الافراد تحت الحكم , وباي قيد كان قيد الزمان او الزماني فلا يتعقل في النسبة لان الاطلاق لا يتعقل في النسبة فكيف يتعقل التقييد في النسبة حتى التقييد بلحاظ الحالات فيتصور في الجزئي الذي يكون جزئيا للمعنى الاسمي واما الجزئي الذي يكون من حيث النسبة فلا يتعقل الاطلاق والتقييد حتى بحسب الحالات ايضا , فالتقييد انما يكون بلحاظ المتعلق او بموضوع التكليف ومتعلق التكليف هو فعل المكلف وموضوعه _ بالتعبير الفقهي وليس المنطقي _ انما يكون هو ما يرتبط به فعل العبد المتعلق للتكليف , فمثلا شرب الخمر محرم فالشرب فعل المكلف والخمر هو المتعلق او الموضوع _ فهو متعلق لمتعلق التكليف او قل موضوع حسب تعبير فقهائنا الابرار _ فيمكن ان يكون هناك قيد للشرب وهناك قيد لنفس الخمر فيمكن ذلك , فمثلا الخمر قبل ذهاب ثلثيه او بعد ذهاب ثلثيه فهذا حالة وقيد للعصير العنبي فيمكن ان يقيد لأنه معنى اسمي وكذلك الشرب في حالة التمكن وحالة عدم التمكن وحالة عدم التمكن لأجل العلاج ولأجل غير العلاج فهذه قيود يمكن ان تفرض في متعلق التكليف يمكن ان تفرض اما نفس الطلب ونفس النسبة فلا يتعقل التقييد . فهو غير قابل حتى بلحاظ الحالات مثل فلو قال احد ان الجزئي قابل للإطلاق والتقيد من حيث الحالات كما في زيد قائم قاعد نائم غير نائم فهذه حالات تطرآ على الجزئي ولكن نقول هذه الحالات في الجزئي الذي فيه معنى اسمي , فالنسبة ادنى تغير يكون في طرفي النسبة فترتفع النسبة وتأتي نسبة اخرى غير التي طرئت على الموضوع او المحمول , فالتقييد بالزمان او الزماني في مفاد الهيئة غير معقول .

فكلام صاحب الكفاية غير واضح حيث يقول ان الوجوب مقيد بالزمان فهذا لامعنى له فهو قال في مقدمة كتابه الكفاية ان الهيئات موضوعة للنسب بالوضع النوعي فكيف تقول هنا ان النسبة مقيدة , وكذلك سكوت الاعلام ايضا جدا غير واضح .

اما متعلق التكليف : فقلنا في محله في موارد متعددة خصوصا في مقام بيان ماهية الحكم ومتعلق الحكم وهو انه المركبات الاعتبارية والقيود التي تؤخذ في عالم التشريع سواء كانت قيودا لمتعلق التكليف او كانت قيودا لموضوع التكليف يُشكل القيد والمقيد مركبا اعتباريا يعني في عالم التشريع لما الشارع يأخذ القيد في متعلق او موضوع التكليف فهذا اللحاظ يجعل القيد والمقيد مركبا اعتباريا اي في عالم التشريع فاذا كان الامر كذلك فالمقيد بهذا القيد مباين للغير المقيد وللمقيد بقيد اخر لأنه في عالم الاعتبار فهو علم آخر غير العوامل الاربعة الي ذكرها القوم _ وجود خارجي ووجود ذهني ووجود لفظي ووجود كتبي _ فهذه عوالم واما عالم الاعتبار فهو شيء اخر غير هذه الاربعة , ففي عالم الاعتبار اي لحاظ يأخذه المولى في مقام التشريع والاعتبار يكون الملحوظ بذلك اللحاظ مباينا تباينا كليا مع الخلو من هذا اللحاظ او مع ملاحظة اللحاظ الاخر , فبعد هذا التمهيد نقول :

ان متعلق الفعل او موضوع الفعل اذا قيد في لسان الدليل مطلقا سواء كان في دليل واحد يعني القيد مطلق والقرينة على القيد متصلة او تكون منفصلة فعل كلا التقديرين الملحوظ والمقيد بلحاظ معين مباين لفاقد هذا اللحاظ ومباين للملحوظ باللحاظ الآخر , فكما ان النار بجميع حالاتها لا تشمل النار والماء بجميع حالاته لا يشمل النار بجميع اللحاظات فكذلك الملحوظ في عالم التشريع بلحاظ مباين مع الملحوظ بلحاظ آخر , فلوا قال المولى (ى تجب الصلاة من دلوك الشمس الى غسق الليل ) او قال ( أقيموا الصلاة ) ثم قال ( اذا زالت الشمس فصلي ) فالمقيد منفصل , ففي كلتا الحالتين ان المقيد يبين وينص على ان متعلق الفعل او موضوع الفعل مقيد فيكون متعلق الفعل بدون هذا اللحاظ مباين مع المتعلق مع هذا اللحاظ , وكذلك يكون متعلق الفعل مع هذا اللحاظ مباينا مع متعلق الفعل مع اللحاظ الاخر , فاذا كان الامر كذلك فلا يعقل ان يكون التكليف المنصب على الفعل المقيد بالزمان او الزماني يشمل غيره .

فالنتيجة ان ثبوت التكليف بعد كون متعلق او موضوع التكليف مقيدا سواء بين القيد بدليل متصل او منفصل لأنه حقيقة القيد هو هذا وليس من جهة انه اطلاق فغير واضح , نعم يمكن الاطلاق من حيث الحالات ففي الصلاة من زوال الشمس الى غروب الشمس فكلما تقدمت فهو افضل فهذه حالة فهذه الطبيعة مطلوبة او هذه الطبيعة واجبة ويمكن ان تأتي قيود اخرى بلحاظ الحالات كلما يقدم يكون افضل وكلما يتأخر فيكون مرجوح وكذلك في المسجد افضل وفي خارج المسجد له حكم وعند راس الحسين ع له حكم وهكذا . اذن حتى اذا قام الدليل على وجوب الفعل سمي قضاء او باي اسم يكون وجوبا اخر ويكون واجبا اخر ولا يكون نفس الوجوب ولايكون نفس الواجب ابدا , فمن هنا نلتزم ولكن بالطريق الذي سلكناه وهو ان القضاء تابع للأداء ولكنه بأمر جديد