آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تبعية القضاء للأداء .

كنا مع صاحب الكفاية في التفصيل الذي افاده في تبعية القضاء للأداء وعدم التبعية مع قطع النظر عن مناقشتنا لأننا نريد ان ننتقل الى مناقشة الاعلام رض , فقال اذا كان اصل دليل الخطاب مقيدا بدليل منفصل ولم يكن لدليل التقييد اطلاق وكان لدليل اصل الوجوب اطلاق فعلى المكلف الاتيان بالفعل حتى خارج الوقت سواء ترك الفعل اثناء الوقت لعذر او ليس لعذر , واما اذا لم يكن لدليل الخطاب الاول اطلاق فلايجب خارج الوقت .

وعندنا بعض الملاحظات تتبين ان شاء الله من خلال مناقشتنا للأعلام .

افاد النائيني مناقشتا وجَهها الى استاذه ولم يذكر اسم صاحب الكفاية [[1] ] فطرح مطلبا بعنوان قيل او كذا فهو يقول نسأل صاحب هذه النظرية انه هذا المعنى يجري التقييد بالزمان والزمانيات على حد سواء يعني اذا لم يكن لدليل التقييد اطلاق سواء كان التقييد بالزمان كما هو محل الكلام او بغير الزمان اي بالزماني وكان الحكم هكذا دائما يكون من باب تعدد الدال والمدلول هذا يعني سد باب التقييد في كل الموارد سواء كان القيد زمانا او زمانيا مثل اعتق رقبة مؤمنة فهذا معناه سد باب التقييد فكل مورد يكون من باب تعدد الدال والمدلول فيكون يجب الفعل خارج الوقت ايضا بنفس الدليل الاول لا بدليل آخر وان قلت ان هذا الكلام الذي يلتزم به في خصوص الزمان ولا يكون في الزماني فحينئذ نطالبك بالدليل عن الفاصل بين التقييد بالزمان وبين التقييد بالزماني , فهذا مدعاك بلا دليل .

ولأجل توضيح كلام النائيني نقول ما معنى التقييد الذي يقول النائيني نفقده عند الالتزام بمقالة صاحب الكفاية _ وهو لم يقل هذه الكلمة ولكن نطرحها لأجل توضيح اشكاله الشريف رض _ نقول التقييد في الواقع هو ان المقيِد مفسر للمقيًد , ونأخذ مثالا لو قال ( اقيموا الصلاة ) ثم قال ( اذا زالت الشمس فقد وجبت صلاتان الا ان هذه قبل هذه ) فهذا الثاني مفسر للمطلوب وللواجب المذكور في قوله اقيموا الصلاة , لو قال اعتق رقبة ثم قال لابد ان تكون الرقبة مؤمنتا او عربية او غير عربية فيكون الدليل الثاني مفسرا للمطلوب من دليل الاول فالمطلوب هو نفس الاول وليس شيئا آخر فهذا هو معنى التقييد فاذا كان هذا هو معنى التقييد نعود الى كلام النائيني يقول قده ان قلت ان التقييد بالزمان او الزماني على حد سواء يكون من باب تعدد الدال والمدلول يعني لا يكون دليل التقييد مفسرا لدليل الواجب بل يكون بيانا لمتعدد الدال والمدلول وانه هناك مطلوبان للمولى احدهما مع القيد والآخر بدون هذا القيد سواء كان زمانا او زمانيا لأنه ليس مفسرا انما هو بيان لواجب مستقل , واما ان كان مقصود الكفاية هو خصوص الزمان فنطالبك بالدليل على هذه التفرقة .

نقول في مقام الدفاع عن صاحب الكفاية :

الملاحظة الاولى : نلتزم بالعموم يعني رأي صاحب الكفاية يعم ما اذا كان التقييد بالزمان او بالزماني فنلتزم باشكاله انه لم يكن هناك تقييد ولكنه ربط فقدان التقييد بما اذا كان لدليل الوجوب اطلاق ولا اطلاق لدليل التقييد فليكن في هذا المورد لم يكن تقييد فهو في مقام السعي لذلك يعني اثبات الوجوب خارج الوقت بدون هذا ايضا , وليس هو هدم الاطلاق في الشريعة كلها فاذا كان لدليل التقييد امل لا اطلاق فيه ودليل اصل الوجوب له اطلاق ففي هذا المورد لا يوجد تقييد وانت تقول يلزم من ذلك هدم التقييد في الشريعة المقدسة من اين لك ذلك ! فهو في هذه الحالة فقط لم يكن تقييد فليكن هذه الحالة في ربع المطلقات في الشريعة .

الملاحظة الثانية : يمكن لصاحب الكفاية ان يلتزم بان ذلك في خصوص الزمان لا في الزماني , ولما ذلك ظ الجواب : لان لصاحب الكفاية نظريتا اشار اليها في بحث العام والخاص حيث قال ان المخصِص يعطي وجها وعنوانا لدليل المخصص يعني كأنه ذلك الدليل المخصٍص يبين ان ذلك الواجب المطلوب بالعام متصف بوصف خاص , وهذا الوصف يأتي في الزماني وليس في الزمان يعني اذا قال المولى صلي حين دلوك الشمس الى غسق الليل فهذا يجعل زمان معين ضرفا للواجب واما اذا كان التقييد او التخصيص بالزماني مثل الايمان او كون العبد غير عربي فحينئذ يكون دليل التقييد يعطي وجها وعنوانا وصفة خاصة للمطلوب بدليل المطلق ولذلك يلتزم رض في الزمان لان الزمان لا يعطي وجها وعنوانا للواجب بخلاف غير الزمان فالزماني يعطي وجها وعنوانا للواجب ولذلك يلتزم بما افاد في نظريته بتعدد المطلوب في ما اذا كان التقييد زمانا باعتبار ان هناك لا يثبت وجها وعنوانا للواجب فاصبح هناك فرق فيمكن لصاحب الكفاية ان يلتزم بالشق الثاني اي انه لايلتزم الا بالزمان لان كلامه في الواجب المؤقت , اذن كلام النائيني غير واضح بالنسبة الى صاحب الكفاية .

 


[1] كان من عادة الاعلام لم يذكروا اسماء اساتذتهم اذا لم يكن نفس الأستاذ هو يصر على ذلك كما هو السيد الخوئي حيث كان يصر ويقول قوالي قال الخوئي كذا وانا اقول كذا وما نتجرأ به فهو امتثالا لأوامره.