آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تبعية القضاء للأداء .

قلنا ان السيد الاعظم فسر كلام صاحب الكفاية بانه اذا كان لقرينة التقييد اطلاق يعم صورة الاختيار والاضطرار ولم يتمكن المكلف من الاتيان بالواجب في ضمن الوقت فحينئذ يأتي بعد الوقت ايضا . ,

مع قطع النظر عما تقدم نقول ان الاطلاق هو شمول الحكم للمصاديق بحسب المصاديق وقد يكون الاطلاق بحسب الحالات والاوصاف وقد يكون الاطلاق من حيث الافراد ( إإتني بكذا ) وذاك المطلوب له مصاديق فهذا يكون الاطلاق فيه بحسب الافراد وفي المقام كلامنا في محل البحث هو الاطلاق بحسب الافراد يعني الحكم هل يحكم الفرد الذي يكون بعد انتهاء الوقت او لا يشمله وليس الكلام في الاطلاق بحسب الحالات فان المكلف مختار او غير مختار فانت سحبت الكلام من الاطلاق بحسب الافراد الى الاطلاق بحسب حالات المكلف وهذا جدا غير واضح ! فما افاده السيد الاعظم توضيحا لكلام صاحب الكفاية غير واضح علينا .

اما كلام صاحب الكفاية فملخصه : يقول اما يكون لدليل التقييد اطلاق او لا يكون له اطلاق فان كان له اطلاق بحيث يعم هذا الحكم التقييد مطلقا فحينئذ يثبت التقييد ولا يجب الفعل خارج الوقت وان لم يكن له اطلاق وكان لدليل اصل الوجوب اطلاق فيشمل الوجوب خارج الوقت ايضا فيصير من باب تعدد المطلوب , هذا ما فهمناه من كلامه الشريف رض .ولنا ملاحظات :

الملاحظة الاولى :قلنا في المحاضرة السابقة بان كلامه غير حاصر للأقسام ونغض النظر عن هذا , والعمدة ان الاطلاق عنده في المطلق والمقيد هو شمول الحكم وهناك رفض البحث عن تعريف المطلق فقال ان التعريفات ليس حقيقية وانما هي تعريفات لفظية وشرح الاسم _ وهذا الخلط عنده موجود من اول الكفاية الى اخرها بين التعريف اللفظي وتعريف الاسم _ وهذا رأيه الشريف وليس مهما وهو رفض الخوض في تعريف الاطلاق لغة فيقول يحمل على المعنى اللغوي و معنى المطلق يعني المرسل اطلق الدابة يعني ارسلها , فيقول نحصر البحث عن كلمات ادعي على انها تدل على الاطلاق اما بالوضع او بمقدمات الحكمة _ وهو يختار مقدمات الحكمة _ فلما بحث عن هذه الكلمات التي يدعى دلالتها على الاطلاق فقال اسم الجنس علم الجنس والمفرد المعرف باللام والنكرة فهذه اربعة افراد .

فنقول : انك لم تذكر الهيئة ؟ مع ان الكلام هو في الهيئة ! وقلنا في الملاحظة على نظريته رض انك قلت ان المقيد بالوقت يعني الموقت وغير الموقت هو تقسيم للواجب وليس للوجوب ثم قلت للوجوب فقلنا هل هذا عدول ولو قلنا انه عدول وغضضنا النظر عنه ولكن الوجوب والطلب مستفاد من الهيئة والهيئة لم تكن موضوعة عندك للمعنى الاسمي , فعنده الحرف والاسم الموضوع له فيهما واحد والفرق بينهما واحد على ما تقدم منا في محله وليس الفرق بين الاسم والحرف من حيث الموضوع له في كل منهما اما عام او خاص انما الفرق بينهما في جهة اخرى اما الهيئة فموضوعة عنده للنسبة والهيئة من حيث وضعها هو موافق للمشهور من انها موضوعة لمعاني غير مستقلة يعني للنسب فالهيئة لا تجري فيها لا احكام النكرة ولا المعرف باللام ولا اسم الجنس ولا علم الجنس وهناك قلت ان المطلق هو هذه الاقسام فقط فهاهنا اي مطلق في المقام ؟ الا ان ترجع الى رايك السابق وهو ان هاهنا المقيد والقيد هو الواجب وليس الوجوب فلك الحق ففي هذا الكلام الذي قلته في المقام وهو اما له اطلاق او لذاك اطلاق او قل ما شئت , ولكن بعدما تقول ان التقييد هو تقييد لمفاد الهيئة للوجوب والصيغة افعل فاطلاق وتقييد فهل الصيغة فيها اطلاق هل الهيئة فيها اطلاق ؟ .

الملاحظة الثانية : يقول رض انه اذا كان لدليل الوجوب اطلاق _ يقول دليل الوجوب مقيد _ ودليل التقييد مجمل ليس فيه اطلاق حينئذ يثبت الوجوب بعد الوقت ايضا يكون من باب تعدد المطلوب , فنقول هذا يعني عندك واجبان احدهما داخل الوقت والآخر خارج الوقت فان محل البحث هو ما هو الواجب المؤقت فانتهى وقته فهل كما كان واجبا في الوقت كذلك يجب _ وليس الكلام في ان يكون هناك تعدد المطلوب لأنه ان كان المطلوب متعددا فالطلب ايضا متعدد فلايمكن ان يكون المطلوب متعددا والطلب واحدا لان الطلب المتعلق بهذا المطلوب غير المتعلق بذلك المطلوب فاذا تعدد المطلوب تعدد الطلب فانت اثبت بكل فضلك وتفضلك علينا طلبين مطلوبين فهذا خروج عن محل البحث .

فانت تريد ان تدعي بان هناك طلبان ومطلوبان احدهما في الوقت والاخر خارج الوقت وهذا خروج عن محل البحث لأنك قلت انه مما لابد منه لابد من وقت للواجب , وقد يكون هذا الوقت ملحوظا في الشريعة بالدليل , فهذا هو الواجب المؤقت وهو ان الطلب واحد والمطلوب واحد .

الطلب فعل المولى والمطلوب فعل العبد وهو يقول من باب تعدد المطلوب _ وهو لم يقل تعدد الطلب وانما نحن استنتجنا بانه اذا كان المطلوب متعددا كالصلاة والصوم فهل الطلب واحد ؟ _ فالطلب متعدد لان الطلب هو عبارة عن النسبة الطلبية والنسبة الطلبية بين هذين المتصفين غير النسبة بين ذينك المتصفين , فكلامه رض رغم تأييد بعض الاعلام لكلامه الشريف جدا غير واضح , لأنه اولا عبرت من توقيت الواجب الى توقيت الوجوب وهذا قبله بأسطر وثانيا ان بيانه غير حاصر للأقسام وايضا قلت اما الدليل مطلق او مقيد دليل الوجوب مطلق او دليل المقيد فما معنى الاطلاق ؟ ولم يعرف الاطلاق وقال لا نعرف معنى المطلق وانما يوجد الفاظ ادعي انها ادعي وضعها للمطلق وهي اسم الجنس وعلم الجنس والمفرد المعرف باللام والنكرة , ولم يذكر الهيئة مع ان الكلام هنا هو في الهيئة والطلب , فلم تذكر الطلب هنا ؟ ولكنه يعلم انه اذا ذكر الهيئة هنا فسوف يلزم الاتحاد بين المعنى الاسمي ومعنى الهيئة , فالهيئة موضوعة للنسبة , فهناك حصرت الاطلاق بالمعنى الاسمي وهنا تقول الهيئة مطلقة فكيف يكون هذا ! .

والملاحظة الاخيرة التي ذكرناها انت قلت اذا كان لدليل الوجوب اطلاق ودليل التقييد لا اطلاق فيه يعني مجمل فحينئذ يكون الفعل مطلوبا في الوقت وفي خارج الوقت لأنه من باب تعدد المطلوب فقلنا لابد ان يكون الطلب متعددا ايضا فيكون هناك طلبان ومطلوبان وهذا خروج عن محل الكلام , فانت اسس قاعدتاً انه الفعل مقيد بالوقت وليس الوجوب ثم اثبت وجوبه خارج الوقت وانت لم تفعل هكذا , فما افاده رض لحل هذه المعضلة القديمة في كلمات الاصوليين الخاصة والعامة غير واضح . هذا كله في نظرية صاحب الكفاية .