آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع  : تبعية القضاء للأداء .
كنا في ما قاله المحقق صاحب الكفاية وفي محاولة فهم ما طرحه في المقام قلنا بعدما قال ان دليل المؤقت لا دلالة له على الامر خارج الوقت ان لم نقل انه دال على العدم , وبعد ذلك طرح تفسيرا عبر عنه بالتفصيل وهو تتميم لنظريته الشريفة وهو انه اذا كان دليلا يدل على وجوب الفعل ثم جاء دليل منفصل دال على تقييد ذلك الوجوب او الواجب بالوقت فحينئذ يقول هنا حالتان
الحالة الاولى : ان يكون لدليل التقييد المنفصل اطلاق يقتضي بمعنى مقتضى اطلاقه يدل على الالتزام بالقيد مطلقا سواء كان  المكلف  في الوقت او كان خارج الوقت
الحالة الثانية : مالم يكن فيه اطلاق لدليل التقييد _ عبر عنه بدليل القيد _ ولكن لدليل الواجب اطلاق ففي هذه الحالة فالقيد نلتزم به في الجملة اما بالجملة فلا ,  فحينئذ نثبت اصل الوجوب داخل الوقت وخارج الوقت فيثبت بذلك وجوب القضاء خارج الوقت بنفس ذلك الدليل الاول الدال على الواجب داخل الوقت .
 وهنا طبعا يتولد سؤال ماهي فائدة التقييد فانت قلت التقييد موجود وواضح امامك غايته لا اطلاق فيه يقول هذا يعني ان للمولى مطلوبين وهو اصل الفعل يريده على كل حال داخل الوقت وخارج الوقت وشيء اخر يريده المولى وهو في الوقت فقط فيكون من باب تعدد المطلوب , هذا اصل نظريته الشريفة وفيها نقاط يلزم ان نلتفت اليها لكي نقبلها او نرفضها مطلقا او في الجملة , يعني ابداء النظر يكون بعد الالتفات الى الاسس في نظريته ومن تلك الاسس :
 النقطة الاولى : في كلامه الشريف حيث يمكن فرض تعدد المطلوب واما الذي لا يمكن فيه تعدد المطلوب فعلى اقل تقدير كلامه منصرف عنه , وهذا مثل الصلاة فهي مطلوبة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس وهما مطلوبان احدهما هو نفس الصلاة ولو كان بعد عشرين سنة والثاني ان يكون فعل الصلاة في هذا الوقت فيمكن ان يكون تعدد المطلوب , واما في الذي لا يمكن تعدد المطلوب فذلك في مثل الاعتقاد بوحدانية الله تعالى مثلا  قال ص ( قولوا لا اله الا الله ) فهو الآن قال لا اله الا الله ولكن هذا الاعتقاد بالوحدانية غير مقيد بدعوة النبي ص , فهذا الواجب ليس فيه صلاحية لتعدد المطلوب , فنظريته منصرفة عن المورد الذي لا يقبل تعدد المطلوب .
النقطة الثانية : ان نظريته منصبة على ما اذا كان التقييد بدليل منفصل اما اذا كان متصلا فحينئذ لا يشمله , وحتى يمكن ان نفهم هذا مطلق او ذاك مطلق او كلاهما مطلق فهذا كله يأتي اذا كان الدليلان منفصلين واما اذا كانا متصلين  فهما في حكم الدليل الواحد وليس هذا مطلق وهذا غير مطلق فهذا لا يتعقل .
النقطة الثالثة : انه لا يفرق بين ان يكون فوت الواجب عن اضطرار او عن اختيار وانما كلامه شامل للحالتين معا , هذه اسس نظريته الشريفة .
ثم ننظر في كلمات السيد الاعظم اعلى الله درجاته انه في ما كتب بقلمه الشريف في هامش اجود التقريرات فأضاف قيدين في كلامه وهو يؤمن بنظرية صاحب الكفاية ويقول هي متينة جدا والقيد يقول انه لايفرق بين القرينة المنفصلة والمتصلة.
 وهذا الكلام كيف ننسبه الى صاحب الكفاية , وشيء اخر ما اذا كان الامتثال في صورة الاختيار في الوقت يعني كلام صاحب الكفاية يحصره السيد الاعظم في حالة القدرة على فعل الواجب في الوقت وهذا التقييد ايضا غير واضح , والكلام المنسوب الى السيد الاعظم في المصابيح للسيد بحر العلوم هناك ما فعله ثانيا موجود ومافعله اولا وهو توسعة الكلام لصاحب الكفاية الى القرينة المنفصلة والمتصلة غير موجود , فعلى كل حال هذا الاضطراب الذي حصل في كلام السيد الاعظم لسنا ندري ما هو سببه .
نعود الى كلام صاحب الكفاية فنقول : ان نظريته غير مكتملة لأنها غير شاملة الى ما اذا لم يكن الى اي من الدليلين اطلاق فقال اما لهذا اطلاق او لذاك اطلاق اما لكليهما لا يوجد اطلاق فهو غير ناضر الى هذا , وقسم اخر غير مصرح به ولكن يمكن معرفة حكمه من طي كلماته الشريفة وهو ما اذا كان لكلا الدليلين اطلاق فاذا كان لهما اطلاق فحينئذ هذا لا يفرق نتيجتا , والحال بين ما اذا كان لا اطلاق لدليل الوجوب ويوجد اطلاق لدليل التقييد فهذا نتيجته واحدة يعني اذا كان لدليل الوجوب اطلاق القرينة له اطلاق ويحطم هذا الاطلاق واذا لم يكن له اطلاق فهو من اساسه ميت فدليل التقييد فيه اطلاق ذاك هو المحكم عنده سواء كان لدليل الوجوب اطلاق او لم يكن له اطلاق لان دليل المقيد مقدم على المطلق  _ وكأن الوحي نزل في ذلك _  .