آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تبعية القضاء للأداء .

هذا البحث عطفه علماء الاصول قديما وحديثا على البحث السابق وهو الواجب الموسع والمضيق .

لو فات الواجب داخل الوقت سواء كان الفوت عن قصور او تقصير فهل لنفس الدليل على وجوب المؤقت دلالة على وجوب ذلك المؤقت خارج الوقت ام لا , هذا ان قلنا له دلالة على الوجوب فهذا معنى القضاء تابع للأداء , كما يجب الاداء في الوقت فكذلك بنفس الدليل يجب القضاء خارج الوقت وهو الاتيان بالفعل بعد الإتيان بالوقت , وان قلنا انه لا دلالة للدليل على الوجوب فحينئذ معناه لقضاء غير تابع للأداء , الى هنا طرح البحث ونبدأ بصاحب الكفاية وقد افاد لا دلالة للأمر بالمؤقت على الامر به خارج الوقت اذا لم نقل فيه دلالة العدم _ لعله يقصد بالأمر الثاني الوجوب اي انه بقصد بلفظ الامر الاول الدال وبلفظ الامر في الثاني يقصد المدلول ,واستعمال لفظ الامر بمعنى الوجوب هذا غير واضح وانما هو دال على الوجوب وليس نفس الوجوب _ فهو يدعي دعويين

الدعوى الاولى : ان دليل وجوب المؤقت لايدل على الوجوب خارج الوقت

الدعوى الثانية : ان الدليل على وجوب الفعل في الوقت يدل على عدم الوجوب خارج الوقت . وهاتان الدعويان صريحتان في كلامه الشريف ولم يتجشم بيان الدليل على هاتين الدعويين فتركهما على حالهما وانتقل الى تفسير اختاره رض وتبعه السيد الاعظم في اختيار ذلك التفصيل .

ويأتي الكلام في التفصيل ونريد نفهم اولا هاتين الدعويين فهو لم يصرح ولو حتى اشارة في هذه الجملة فربما احد يستفيد من كلماته القادمة في التفصيل وذلك مطلب اخر .

ويمكن تقريب كلماته الشريفة بان يقال ان الدليل ان مقتضى الفقه الشريف هو ان يكون هناك من مصادر التشريع ما يقتضي على ثبوت التشريع ( فهذا معنى الدليل على الحكم ) والمفروض ان الدليل على الوجوب انما دل على ثبوت الوجوب في الوقت فان كان الامر كذلك فنفس هذا الدليل لا يكون دالا على الوجوب خارج الوقت, فهذا البيان يتم ويمكن استفادته من اول كلامه في الواجب المؤقت ومن كلماته القادمة ولكن هذا يتم اذا كان الزمان قيدا للوجوب لا للواجب هذا البيان انما يتم بناء على ان الوقت ضرف للحكم وليس للواجب فانه يقول لا دليل على الامر بالوجوب فالدليل الدال على الوجوب داخل الوقت ليس دليلا على ثبوت الوجوب خارج الوقت وهذا معناه انت ملتزم بان الزمان قيد للوجوب لا للواجب وهذا يتنافى مع ما تقدم منه رض وقلت انت هناك ان الزمان قيد للواجب فالواجب مؤقت ومضيق لا نفس الوجوب والآن تصوغ البرهان على هذا الحكم , وهو يقول ليس الدليل الوجوب دال على الامر اي على الوجوب خارج الوقت فهذا معناه ان الزمان قيد للوجوب فمعنى ذلك ان ليس عندنا واجب مضيق انما عندنا وجوبات مضيقة والوجوب المضيق يستحيل ان يحدث بدون القيد لأنه المفروض وجوده مقيد , فاذا كان الامر كذلك فانت ياصاحب الكفاية تريد ان تقول ان الوجوب مقيد اي لا يوجد وجوب صلاة الضهر قبل الزوال وينتهي وجوبه بانتهاء وقت صلات الظهر كذلك باقي الصلوات فاذا كان ذلك فالوجوب اذا كان غير موجود فمعنى ذلك علة وجوب الوجود ليست موجودة من باب لأنه لو كانت العلة موجودة لكان وجود المعلول قهريا ثابتا وعدم وجود العلة بل بمعنى فقدان احد عناصر العلة اما المقتضي او الشرط او المعد او المانع يعني عدم المانع متحول الى وجود المانع , فلابد ان تكون العلة بجميع اجزائها او ببعض اجزائها معدومة حتى يكون المعلول معدوما اذ لا يعقل ان تكون العلة بجميع اجزائها وعناصرها موجودتا ومع ذلك يكون المعلول غير موجود فهذا معناه انكار العلية , فإذن انت تؤمن ان الوجوب غير موجود بعد الوقت انما موجود في الوقت فلابد ان تلتزم بان علة الوجوب اما انشاء المولى وهذا مقتضي والشرط والوقت شرط او المعد وهو مع المعد كل ما يكون يمهد الطريق لتأثير المقتضي في الاثر بتحققه وانعدامه هذا في المعد واما المانع هو ان يكون هناك حواجز التي تمنع المقتضي في التأثير تكون مرتفعة , فانت تقول لا يوجد تشريع قبل الوقت او بعد الوقت لا يوجد تشريع ! اليس الرسول الذي يبلغ التشريعات ؟ .

لو كان تأثير الامر في احداث الوجوب قهريا مثل الاسباب التكوينية كما في النار في الاحراق والماء في التبريد فالأمر موجود فاذا توفر يؤثر وان قلنا ان التأثير اختياري فلايمكن ان يؤثر الامر بدون قصد او ارادة من المولى فغير معقول جدا , فوقع قلم صاحب الكفاية في ثلاث حفر الحفرة الاولى قال الامر يدل على الامر وقلنا ان هذا التعبير مسامحي والحفرة الثانية قال قيد للواجب والآن هو يجعله قيدا للوجوب والثالثة انه يقول ان الوجوب يحدث حين دخول الوقت واذا قلت يحدث الوجوب مع دخول الوقت فمعنى هذا ان علة حدوث الوجوب انما تمت في الوقت فقط واما قبل لم تكن علة تامة والا لا يعقل الفصل بين العلة والمعلول وهذا معناه اما تلتزم تأثير الامر في احداث الوجوب تأثير قهري كما في النار في الاحراق او ان تقول ان التشريعات مستمرة ولكن نسأل من هو المشرع ؟ ! .

الملاحظة الأخرى : يقول ان بالأمر يحدث الوجوب وانت تقول يدل وهذا معناه كاشف , وهذا كلامنا اذا قلنا الامر يحدث الوجوب وان قلت ان الامر دال يعني كاشف فنسأل عن علة الوجوب ماهي علة الوجوب ؟ فالوجوب من الممكنات يحتاج الى علة فبماذا يحدث الوجوب فما هي العلة المحدثة للوجوب هل هو الله فلابد ان الذي يبلغني هو الله واما التبليغات جديدة فمعنا هذا ان التبليغات التي جاء بها النبي الاعظم ص ارتفعت من هذه الدنيا فنحتاج الى رسول جديد ! اذن كلامه غير واضح , فهذا في دعواه الاولى وقدمنا عليها ثلاث ملاحظات .

واما كلامنا في الدعوى الثانية وهو دليل على العدم وهذه يمكن ان تصاغ الدعوى وبيانها في هذا الكلام المختصر وواضح وهو ان يقال ان الدليل الدال على وجوب المؤقت فوجوب المؤقت يدل عليه والوجوب خارج الوقت ان كان ثابتا بنفس ذلك الوجوب فالتقييد لغو وان كان غير ثابت بعد الامر فمعنى ذلك نفس التقييد دليل على عدم المقيد خارج القيد , فهذا يمكن يكون كلامه اشارة الى هذا المعنى وان لم يقم دليل فيكون دليل على العدم , يعني اما القيد لغو اوله مفعول واما اذا قلنا لغوا المولى جلت عظمته واذا قلت لا ان له غايتا فمعنى ذلك ان الوجوب لو كان ثابتا بعد ارتفاع الوقت وانتهائه لكان ذلك التقييد لغو فيمكن ان يكون ها مراده من دعوى ان هناك دليل على العدم , الى هنا ما أفاده في الكفاية لم يتم لان هذا متوقف على ذلك وهو متوقف على صحة ما قال من انه الزمان الوقت قيد للوجوب وهذا غير مقصود وايضا مبني على ان الوجوب حدث في الوقت ومالم يحدث خارج الوقت وتأتي نفس الملاحظات