آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الواجب المؤقت .

فصل : لا يخفى إنّه وأنّ كان الزمان مما لا بدّ منه عقلاً في الواجب ، إلّا إنّه تارةً مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقتا ، وأخرى لا دخل له فيه أصلاً فهو غير موقت ، والموقت امّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضّيق ، وإما أن يكون أوسع منه فموسّع... ..

كان الكلام في ما قاله النائيني في لابد من تحقق وجوب العلم بالحكم في الوجوب المؤقت قبل حصول الوقت زمانا فلابد ان يكون المكلف عالما بوجوب الصوم قبل تحقق الفجر ,

ونحن نفهم من كلامه انه يجب تحصيل العلم لأنه يقول اذا لم يكن له علم لا يتمكن المكلف من الامتثال فالامتثال للأمر بالصوم متوقف على حصول العلم بالوجوب قبل الفجر ونسأل النائيني رض ماذا يعني بهذا الوجوب ؟ هل يقصد الوجوب المقدمي او هو الوجوب النفسي ؟ ان كان يقصد به الوجوب النفسي الشرعي فعليه ان يأتي بدليل اية او رواية او اجماع فهو لم يأتي بشيء من ذلك وانما يعلل وجوب العلم وتقدمه بان الامتثال متوقف عليه فليس الوجوب نفسيا شرعيا ,انما الوجوب مقدمي ففيه ملاحظتان :

الملاحظة الاولى : الوجوب المقدمي عنده ينشأ من الملازمة بين الوجوبين من وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة والمفروض ان ذا المقدمة لم يجب بعد حسب الفرض وهو معترف بذلك فهو يقول يحدث وجوب الامساك بعد الفجر والفجر بعد لم يتحقق فلم يحدث الوجوب , فاذا لم يحدث وجوب الامساك فمن اين يأتي وجوب مقدمته ؟ فكيف تقول يجب تحصيل العلم ؟ _ اذا قلت غير واجب فالقضية سهلة لا علم وبعد الفجر لا يتمكن فلاتكليف ! فتنتفي اكثر من نصف الشريعة _ .

الملاحظة الثانية : هي ان توقف الامتثال على العلم بالوجوب بعد الفجر فهذا التوقف هل هو عقلي او شرعي او هو تبعي ؟ , بمعنى تقسيم المقدمة الى شرعية عقلية وهذا التقسيم رفضناه تبعا لصاحب الكفاية بان المقدمة عقلية وتبعية والمقدمة التبعية فسرناها بتفسيرين

الاول : يعني عادة الناس اي الناس اعتادوا على هذا فمثلا اعتاد طالب العلم على الخروج بالعمامة فخروجه يتوقف على لبس العمامة لأنه توقف عقلي اي انه مقتضى تعود الناس .

والثاني : التبعي بمعنى التبيعة والماهية اي اقتضاء الماهية كما استعملت في هذا المعنى في تعريف المعجز اي انه فعل خارق للعادة اي خارق للطبيعة , الانسان لا يفهم لغة الهدهد ولكن سليمان ع عرف منطقها , والشجرة اذا قلعت من مكانها سوف تيبس ولكنها قلعت للنبي ص ورجعت الى مكانها وهذا خلاف مقتضى الطبيعة وهذا يرجع الى المقدمة العقلية يعني ما يكون التوقف تبعيا يعني طبيعة العمل وطبيعة الفعل تقتضي امتناع هذا بدون هذا فهذا صار عقليا فهو ليس قسيما للمقدمة العقلية وانما تكون قسيما اذا فسر بمعنى تعود ( اعتاد ) والحكم العقلي شيء والتعود شيء اخر , ومثال ضربه الاعلام منهم صاحب القوانين رض غسل اليد من المرفق في الوضوء بالدقة يتم الغسل ولا يغسل فوق المرفق ولا مقدار شعرة فهذا عقلا ممكن فالإنسان يرسم حدا حول المرفق وبقطنة او باليد يصب الماء قطرة قطرة بحيث يغسل فقط المقدار الواجب من اليد فهذا ممكن ولكن اعتاد الناس يغسلون قليلا فوق المرفق حتى يحصل على العلم فتوقف حصول العلم توقف العلم بتحقق المكلف به متوقف على غسل الزائد فهذا التوقف من باب العادة وليسي من باب حكم العقل فلوا كان بحكم العقل لاستحال ونحن قلنا انه ليس مستحيلا .

ونأتي الى كلام النائيني يقول توقف الامتثال بالصوم بالإمساك قبل تحقق الفجر عقلي قلنا يمكن ان يكون المكلف مستعدا لكل امتثال بمجرد صدور التكليف من المولى فهذا ممكن وعليه توقف الامتثال على تقدم التكليف زمانا ليس توقفا عقليا وانما هو توقف عادي الناس اعتادوا على ذلك ولا دليل على وجوب المقدمة العادية بهذه فمن اين اتيت بالحكم بالوجوب فهذا الذي افاده غير واضح .

السيد الاعظم اشكل عليه انه ليس تقدما زمانيا وانما هو تقدم رتبي ولكن اصل التوقف لم ينكره عليه السيد الاعظم , فاصل كلام النائيني غير واضح وسكوت السيد الاعظم ايضا غير واضح , فهو اشكل عليه في وصف التقدم واي نوع من انواع التقدم فهو يقول زماني والسيد الاعظم يقول ليس زمانيا وانما تبعي , ونحن اشكلنا عليه وقلنا التبعي له مصطلح علمي خاص وهذا لا ينطبق عليه وهذا بحث تقدم , اشكل على نحوا التقدم لكن اصل التقدم والتوقف لم ينكره اذن هو موافق واذا كان موافقا له فيتوجه اليه الكلام ايضا , هذا مجمل القول , وتبين اختيارنا في هذا الباب وهو انه اذا كانت فردية الفرد يعلم من الشرع فالتخيير شرعي واذا كان يعلم بواسطة العقل فالتخيير عقلي , والشيخ صاحب الكفاية على ان التخيير عقلي وقلنا خلط بين المقدمية وبين وحصول الامتثال , فحصول الامتثال يتوقف بحكم العقل بفعل الفرد واما اصل فردية الفرد من انه وقع ضمن شروط المولى او لا ؟ فوقوع الفعل ضمن الوقت كوقوعه مع الطهارة ومع القبلة ووقوعه مع الساتر كما ان هذه الشرائط تأخذ من الشارع وفردية الفرد متصف بهذه الشروط ومتوفر في هذه الشروط يعلم من الشرع فكذلك كون هذا فردا واقعا ضمن الوقت ايضا يعلم من الشارع ولكن حصول الامتثال بحكم العقل فقد حصل الخلط بماذا ينبغي ان يقال , هذا تمام الكلام في الواجب الموسع والمضيق ويقع الكلام في ما عطف العلماء من المباحث على هذا البحث ومن اهما لو ترك المكلف الواجب بعذر او بغير عذر فهل يجب بنفس ذلك الامر السابق بعد خروج الوقت ام لا وعبر عن هذا البحث في كلماتهم هل القضاء تابع للقضاء او لا ؟ .