آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الواجب المؤقت .

فصل : لا يخفى إنّه وأنّ كان الزمان مما لا بدّ منه عقلاً في الواجب ، إلّا إنّه تارةً مما له دخل فيه شرعاً فيكون موقتا ، وأخرى لا دخل له فيه أصلاً فهو غير موقت ، والموقت امّا أن يكون الزمان المأخوذ فيه بقدره فمضّيق ، وإما أن يكون أوسع منه فموسّع... ..

كان دليل صاحب الكفاية على كون التخيير عقليا يقول ان نسبة افراد الواجب الموسع الى الطبيعي نسبة الافراد الى الكلي فاذا كان كل واحد منها فردا فحينئذ فلابد ان يكون التخيير عقليا , يعني كون هذا الشيء فردا لهذا الكلي هذا يكون بحكم العقل .

ونحن في مقام توضيح مقصودنا اكدنا على نقطة وهي قد يكون الكلام في تحديد فردية الفرد وقد يكون الكلام في تحقق الامتثال بإتيان هذا الفرد فان كان الاول فقد يكون تحديد فردية الفرد بالعقل وذكرنا امثلة منها انقاذ الغريق فإنقاذه باليد انقاذ وانقاذه بالزورق انقاذ وهكذا بالطرق الاخرى التي يتحقق بها المحافظة على حياة هذا الغريق وانجائه من الغرق فهذا يسمى انقاذ وليس الشارع هو الذي يقول هذا انقاذ وهذا ليس بإنقاذ وانما انت بعقلك تقول هذا انقاذ وهكذا في اطعام المسكين الخبز او الفاكهة وهكذا فهذا اطعام وانقاذ لحيلته فالتخيير عقلي فتحديد فردية الفرد لطبيعي الاكل بحكم العقل فاذا كان هكذا فالتخيير عقلي , بخلاف الامور التي قيدت بقيود مأخوذة بلسان المولى فلو قال هذا القيد وهذا الفعل بهذا الشرط وهذا الفعل بهذا الترتيب وهذا الفعل بذلك القوام فعلى هذا ففردية الفرد حينئذ من الشارع وليس من القل , فربط رض التخيير العقلي بدعواه الصريحة بان نسبة كل واحد من مصاديق الواجب الموسع نسبته الى الطبيعي هذا صحيح ولكن فردية الفرد بالعقل فصار النسبة والفردية شرعيا واذا كان من العقل فصار عقليتا او عقلائية وانت تخلط بين مطلبين لا ينبغي الخلط بينهما , نعم آمنا بان تحقق الامتثال وسقوط التكليف بإتيان هذا هو من احكام العقل باعتبار ان الامتثال علة لسقوط التكليف كما آمن في غير هذا الموضع ايضا , فاحد اسباب سقوط التكليف هو الامتثال , اذن سقوط التكليف عقلي وكون هذا فردا شرعي , فهو يقول مادام فرد ففردية الفرد عقلية .

ونحن نقول ان الميزان والفصل بينهما هو ان كان الطبيعي ومصب التكليف من المعتبرات الشرعية فلابد ان تكون فردية الفرد من المعتبرات الشرعية ايضا وان كان اصل الطبيعي ليس من معتبرات الشارع المقدس بل هو امور يمكن ان ندركها بعقلنا وبطبيعتنا او بامور اخرى فالشارع طلب مني ايجاده او عدم ايجاده مثلا الشرب فهو نعرفه ولكن المولى امرني في شرب الدواء ونهاني عن شرب المسكر , فالشرب بكذا نعرفه بالعقل والشارع ليس له الا فقط طلب الفعل او طلب الترك ففي هذه الحالة تكون فردية الفرد عقليا او عقلائيا , فطبيعة النوم وطبيعة الشرب وتوجيه المحتضر الى القبلة وغيرها فهذه معناها نعرفه عقلا اما من المولى فطلب الفعل فقط , وكذلك في طلب الترك كما في النهي عن النوم فالشارع نهاني عن النوم وقت الصلاة فقط ,

فالنتيجة هنا امر وهناك نهي وليس للمولى تصرف في اصل متعلق الامر فمتعلق الامر لم يجعله ولم يحدثه فهذا التخيير يكون عقليا , اذن ما قاله غير واضح .

اما تلميذ الخراساني المشكيني رض

فقال : ان التخيير ليس شرعيا وانما هو عقلي وذلك لان التخيير الشرعي يأتي اما بتعدد الغرض واما من تعدد الخصوصيات المأخوذة في الشيء فمثلا الاطعام فله خصوصية والصوم له خصوصية والعتق وكذلك باقي خصال الكفارة لها خصوصية فيكون التخيير شرعي , فينحصر التخيير الشرعي في هذين الملاكين احدهما ان يكون هناك غرض مترتب على ذاك والثاني ان تكون الخصوصيات الملحوظة في هذا الطرف غير موجودة في ذاك الطرف وانما موجودة خصوصيات اخرى , هكذا افاد رض في هامشه على الكفاية .

اما مسالة الغرض : فتعدد الغرض يعني تعدد الواجب وقد تقدم الكلام في ذلك وقد اخذ هذا من كلام صاحب الكفاية في الواجب التخييري وقد تقدم الكلام مفصلا وقلنا انه لا يمكن ان يجعل ذلك مناطا للواجب التخييري ولا لغير التخييري لأنه لا سبيل لنا الى معرفة اغراض المولى , وهذا مع غض النظر عن ما اوردنا عليه في ما تقدم , اننا لا نعرف اغراض المولى فكيف انت تعرف اغراض المولى حتى تعرف من تعدد الاغراض الوجوب تخييري وان كان الغرض واحدا فالوجوب تكوينيا ,

اما المميز الثاني : عنده للتخيير الشرعي هو ان تكون لكل واحد من الافعال له خصوصية وهذا قطعا الصلاة قبل الوقت لها خصوصية وبعد الوقت لها خصوصية وان لم تكن هذه الخصوصية مأخوذة شرعا لكان التكليف لغوا , فما افاده المشكيني غير واضح , فإلى هنا انتهينا من كلام صاحب الكفاية والمشكيني رض