آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/05/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الوجوب الكفائي :
فصل : في الواجب  الكفائي : والتحقيق إنّه سنخ من الوجوب، وله تعلق بكل واحد، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعاً، وأنّ سقط عنهم لو أتى به بعضهم، وذلك لآنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد، حصل بفعل واحد، صادر عن الكلّ أو البعض .
تحصل مما سبق في توضيح الوجوب او لواجب الكفائي هو ان الوجوب متوجه الى جميع المكلفين ومحط الوجوب هو ذلك الذي صار مناطا لتحقق التكليف _ ولا نقول علة كما قال البعض _ وبما ان كل واحد من لمكلفين مباين لفعل الاخر سواء كان الفعل عباديا كصلاة الميت او توصليا كإطعام الجائع سقي العطشان , حتى ولو كان الفعلان متحدين من حيث الحقيقة هذا فرد وذاك فرد اخر فاذا كان الامر كذلك فكل واحد من المكلفين مكلف بالفعل الذي يمكن ان يصدر منه مع بقاء الموضوع فاذا قام مكلف ما بهذا الفعل يرتفع الموضوع فيكون سقوط التكليف عن الاخرين من جهة سقوط الموضوع وعلى هذا استحقاق الاجر على طبق القاعدة لان كمل واحد منهم قام بما هو مكلف به فيستحق الثواب واذا العصيان تحقق يعني الميت باق ولم يقم بدفنه احد من المكلفين والجائع باق فكل واحد يستحق العقوبة لان كل واحد منهم ترك فعله لا فعل الاخر حتى يقال تتحقق العقوبة فانه ليس فعل واحد بل فعل متعدد وفاعل متعدد والموضوع واحد , فعلى هذا الاساس تتبعنا موارد الواجبات الكفائية وجدناها كلها من هذا القبيل كما في انقاذ الغريق فاذا كان اربع وكل واحد منهم يستطيع الانقاذ فإنقاذ هذا غير انقاذ ذاك وهكذا الى جميع المكلفين وكل واحد منهم مأمور بالإنقاذ الذي هو فعله والموضوع و الغريق فاذا اتى احد منهم بإتيان ما كلف به فقد اتى بما هو مكلف به والاخرون لا يجب عليهم لا ان الوجوب ارتفع انما الموضوع ارتفع وان اشتركا في الانقاذ فقوة هذا وفعل هذا غير قوة ذاك وفعل ذاك فكل واحد منهم قام بما هو مكلف واذا لم يقم به احد فالكل يستحق العقوبة وهكذا في الامثلة الاخرى .
 ثم بقي الكلام المنسوب الى السيد الاعظم افاد في المقام انه يقول ان كان التكليف متوجها الى مفهوم احدهما او احدهم فالوجوب تعييني ويقصد بذلك ان التكليف متوجه الى طبيعي المكلف وعبر عنه بأحدهما او احدهم منطبق على الكل على حد سواء فيكون هذا واجبا عينيا او وجوبا عينيا واما اذا كان موضوع التكليف هو عنوان احدهما وليس مفهوم احدهما _ وعنوان احدهما حسب توضيحه هو يقصد به انه يكون كل واحد من المكلفين بدلا عن الاخر _ فيتوجه التكليف الى زيد بدلا عن عمر وعمر بدلا عن خالد وهكذا فالكل مكلف بنحو البدلية فالتخيير يكون في الامتثال اي واحد منهم قام يكون هو المكلف فيكون هاهنا مبادلة في المكلفين كما في الواجب المخير بدلية في المكلف به فيقول اذن الواجب التخييري والواجب الكفائي بمعنى واحد وغاية ماهناك في التخييري هو التخيير في افارد لمكلف به وهاهنا التخيير في المكلف , هذا ما نسب اليه رض .
اولا : ان الكلام المنسوب اليه مضطر بجدا ففي الواجب الكفائي يفسره احدهما او احدهم بعنوان الطبيعي المنطبق على الجميع وفي الواجب التخييري قسمه بنحو البدلية , فلوا قلنا انه مسامحة ويمكن ان نتجاوزه ولكن .
ثانيا: الملاحظة الاولى : ان العنوان لا يمكن ان يوجه اليه التكليف سواء كان على نحو البدلية او على نحو الاشتراك فالعنوان  لا وجود له الا الذهن والموجود في الذهن لا يكون مكلفا ولا مكلف به
الملاحظة الثانية : انت تقول ان البدلية ين المكلفين فهل هي قبل الدخول بالامتثال او هي اثناء الدخول في الامتثال او بعد الامتثال ؟ فهذه حالات الصلاة فاذا كانت قبل الامتثال فمن هو المكلف فان قلت زيد فيقول لماذا لم يكن عمر وان قلت عمر فيقول لما لم يكن بكر فانت تقول احدهما بدلا عن الاخر اذن من هو المكلف ؟ وانت تقول الترجيح لا يصح , هذا اذا كان توجه التكليف قبل الشروع بالعمل .
اما اذا كان بعد الفراغ فالامتثال انتهى بارتفاع الموضوع والمكلف به فالآن بما مكلف ! هل هو بذاك التكليف الذي انتهى فهذا مضحك للثكلى .
وان قلت اثناء العمل فهل نقسم هذا حدث وقسم لا يحدث فالذي حدث لا يمكن توجه التكليف اليه واما ما يأتي فيكون التكليف انت التكليف على نحو البدلية فلماذا عليك ولم يكن على ذلك الآخر .  اذن الكلام المنسوب الى السيد الاعظم فيه اضطراب واضح  .