آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الواجب الكفائي .

فصل : في الوجوب الكفائي : والتحقيق إنّه سنخ من الوجوب ، وله تعلق بكل واحد ، بحيث لو أخلّ بامتثاله الكلّ لعوقبوا على مخالفته جميعاً ، وأنّ سقط عنهم لو أتى به بعضهم ، وذلك لآنه قضية ما إذا كان هناك غرض واحد ، حصل بفعل واحد ، صادر عن الكلّ أو البعض .

افاد صاحب الكفاية في مقام توضيح حقيقة الواجب الكفائي وهناك خلط في عباراته في هذا المقام وغير المقام فمرة يعبر بالواجب واخرى الوجوب وعلى هذا لابد اما ان نقول لا فرق بين الوجوب والواجب او ان احد التعبيرين خطا ( هذا اشارة الى نسخ الكفاية .

وبعد ذلك يقول انه سنخ من الوجوب وانه موجه الى الجميع يعني جميع الواجدين لشرائط التكليف وذا اشترك الكل تحقق ذلك الامتثال من الكل وان قام به البعض دون البعض الاخر يسقط عن الكل من جهة الامتثال ومن جهة الاخرين لان التكليف سقط , فيقول ان التكليف يسقط سواء كان القائم به واحدا او متعددا لان الفعل واحد ومأمور به الكل وحدة الفعل تكشف عن وحدة الغرض واذا تحقق الفعل تحقق الغرض , هذا ملخص كلامه ويلتزم انه اذا تركه الكل يستحقون المؤاخذة كلهم واذا اتى البعض دون البعض فيستحق الثواب الذي اتى به دون الاخرين ويسقط عن الجميع .

عندنا ملاحظات :

الملاحظة الاولى : قال ان الفعل واحد فيكشف عن وحدة الغرض , ولكننا اقمنا الامثلة الوجدانية في العرف في انه قد يكون الفعل واحدا والغرض متعددا وقد يكو ن الفعل متعددا ويكون الغرض واحدا ولاملازمة بين وحدة الفعل ووحدة الغرض , فاذا زار شخص صديقه والزيارة فعل واحد ولكن يترتب عليه تليين قلبه وتقديم العطف والثواب يوم القيامة وكثير من الغايات تترتب على هذه الزيارة , وقد يكون الغرض واحد يترتب على افعال متعددة وهو اريد ان الين قلبه فازوره واضع يدي على راس ولده واقدم له هدية فهذه افعال متعددة وغاية واحدة وهي تليين قلبه , فهو يقول وحدة الفعل تكشف عن وحدة الغرض فهذا غير واضح .

الملاحظة الثانية : وايضا يقول ان الفعل الصادر في الواجب الكفائي اذا اشترك الكل في الامتثال فالفعل واحد وهذا غير واضح ايضا فاذا اشترك زيد وبكر وعمر للصلاة على الميت كل واحد ينوي نية مستقله وكل واحد يفعل فعلا وانت تقول انه فعل واحد كيف هذا يكون ؟ , النبي ص والامام ع وعمر وقفا على جنازة الانصاري فهل فعلهما واحد ظ كيف يكون هذا فهذا لامعنى له , فتعدد الفاعل يعني تعدد الفعل لا يعني وحدة الفعل .

الملاحظة الثالثة : وايضا كلامه مبني على الخلط بين غرض المولى وغرض العبد فكان عليه ان يشخص عن ما هو الواحد وماهو المتعدد من هذا , باعتبار ان المولى فاعل مختار وفعله انشاء التكاليف واقدار المكلف على الامتثال فهذه افعال المولى اما فعل العبد فهو الوضوء والصلاة و.. واذا كان فعلان من فاعلين مختارين فلابد ان يكون لكل منهما ارادة ومن مقدمات الارادة التصديق بالفاعل فلابد ان يكون تصديق هذا غير تصديق ذاك والفائدة من هذا غير الفائدة من ذاك فكيف تخلط بين غرض المولى وغرض العبد .