آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الواجب التخييري .

فصل : إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء ، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ، أو وجوب الواحد بعينه ، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعينّ عند الله ، أقوال. والتحقيق أن يقال ... .[[1] ]

كان الكلام في تقريب التخيير بين الاقل والاكثر والسيد الاعظم لم يقبل ما ذكره صاحب الكفاية في تصوير التخيير بين الاقل والاكثر فيقول قده ان هذا بين المتباينين , وماقاله في الكفاية هو لب كلام النائيني على ما في اجود التقريرات فإشكال السيد الاعظم على العلمين معا صاحب الكفاية والمحقق النائيني .

ملخص اشكال السيد الاعظم : ان الكلام في التخيير بين المتباينين سواء كان عقليا او شرعيا ممكن بين المتباينين اما بين الاقل والاكثر فهو غير معقول , ولأجل فهم كلامه الشريف نقدم مقدمة لفهم الاقل والاكثر والمتباينان .

الاقل والاكثر حسب فهمنا لكلام السيد الاعظم انه يمكن ان احد طرفي التخيير ان يتحد مع الطرف الثاني بحيث يوجدان بوجود واحد ويكونان معا موجودين بموجود واحد فاذا امكن ذلك فهذا من الاقل والاكثر فاذا لم يمكن ذلك فهو من المتباينين ولا يعني من التباين هنا المعنى المنطقي الذي هو في بحث النسبة , فهو يقصد هذا المعنى حيث يكون احد طرفي التخيير غير قابل لان يتحد وجودا مع الطرف الثاني هذا التباين واما اذا يمكن الاتحاد فهو من باب الاقل والاكثر .

مثال الاقل الاكثر : خط مستقيم نفرض طوله شبر وخط اخر مستقيم طوله شبران فهذا الشبر اذا اضيف اليه شبر اخر فيوجدان الشبر والشبران بوجود واحد فالخط الذي طوله شبر موجود في ضمن خط الشبرين وخط الشبرين موجود مع الخط الشبر فهنا موجودان الخط الشبر والخط الشبران بوجود واحد فهذا ممكن هذا مثال الاقل والاكثر ,

مثال التباين : ان يكون خط منحني وخط مستقيم فهذا لا يمكن ان يوجد بوجود واحد , هذا ما فهمناه من تعبيره الشريف .

ثم تطبيق الاشكال يقول ان اخذت الاقل بشرط لا فهو مثل خط المنحني فلا يمكن ان يتحد مع الاكثر وهو الذي بشرط شيء لان الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا متباينتان كالخط المنحني والخط المستقيم ولايمكن ان يتحدا طرفي التخيير كما ان الماهيتين بشرط شيء وبشرط لا لا يمكن ان يتحدا معا ويوجدا بوجود واحد , فانت ياصاحب الكفاية خرجت عن محل البحث في مقام التقريب بين الاقل والاكثر ففرضت التخيير بين المتباينين , الى هنا تم الاشكال على صاحب الكفاية .

وفي مقام تحقيق المطلب نقدم تمهيدا لنتمكن من فهم ما نريد .

نقول ان التخيير بين الاقل والاكثر قد يكون في مقام الامتثال وقد يكون في مقام التشريع فالمولى يشرع التكاليف ويخير العبد بين الاقل والاكثر والثاني التخيير في مقام الامتثال العبد يكون بحكم المولى بالتخيير الشرعي وبحكم العقل بالتخيير العقلي فيكون مخيرا بين اختيار فرد وفرد اكثر احد الفردين بالقياس الى الاخر فرد اقل , نقول في مقام الامتثال فعلا والمهم عندنا مشكلة الامتثال واما مشكلة التشريع فليس في كلمات الاعاظم من تعرض الى ذلك فيقولون اذا امتثل اقل سقط التكليف فكلامهم منصب على مقام الامتثال .

فاذا كان كذلك فنقول قد يكون الامتثال تدريجيا وقد يكون دفعيا فالسيد الاعظم ما افاده من مثال انما يكون ( اذا امكن تصويره ) يصور في مقام الامتثال التدريجي , فاذا بدأ برسم الخط بنصف الطول فقد تحقق الامتثال برسم الخط المستقيم وذلك الثاني يكون زائدا على الواجب

اما اذا كان الامتثال دفعيا بان يكون لديك مثلا طابعة فيها خط مستقيم طويل وقصير فمجرد الضغط على الزر يرسم خط قصير وخط طويل شبرين فهنا دفعة واحدة يرسم طويل ويرسم خط قصير فهنا التخيير بين الاقل والاكثر موجود في مقام الامتثال ولا اضن احدا يشكك في ذلك ولامهرب من هذا الا ان يقال ان كلام السيد الاعظم منصرف عن ذلك .

وتوجد امثلة كثيرة منها لو امرني المولى بالتصدق بدرهم او بدرهمين ففي مقام الامتثال اتصدق بدرهم واحد بدفعة واحدة وبإمكاني اتصدق بدرهمين دفعة واحدة فيكون كل منهما امتثالا وانهما اقل واكثر وليس متباينين بالمعنى الذي ذكرناه بان يصبح الاقل جزء من وجود الاكثر . فما افاده السيد الاعظم غير وارد وكذلك عتق عبد وعتق عبدين وكذلك اسقاط الدرهم والدرهمين فما اكثر الامثلة التي لا تقبل الانكار , فيمكن التخيير في مقام الامتثال اذا كان الامتثال دفعيا يمكن فرض التخيير بين الاقل والاكثر وبلا اي محذور من المحاذير التي اشار اليها السيد الاعظم .

اما في مثال التدريجي : ففهم التخيير بين الاقل والاكثر هنا يحتاج الى بعض التمهيدات وذكرنا قسما منها في المباحثة وملخص ما ذكرناه ان كل جزء من اجزاء الواجب الذي يبتدأ به الامتثال هذا الجزء مصب الاعتبارين اعتبار من قبل المولى وهو في مقام التشريع واعتبار من قبل العبد في مقام الامتثال وكلامنا فعلا في مقام الامتثال فالعبد لو فرضنا انه مخير بين القصر والتمام ( وهذا المال للمتباينين ولكن لأجل بيان هذا التمهيد ) فأول جزء من الصلاة قد يأتي به الانسان من دون ان يقصد به جزأ من المأمور به كما اذا كان يريد ان يعلم ابنه للصلاة وهو يتكلم معه اثناء الصلاة لأنه قاصد للتعليم فهذا خارج عن محل الكلام , والكلام في ما اذا كان قاصدا للامتثال فان اول جزء إما لا يجعله جزأ من المأمور به فهنا معناه غير قاصد للامتثال واما ان يجعله جزأ فإما يجعله جزأ من الاكثر من الاربع ركعات او يجعله جزأ من الركعتين فان جعله جزأ من الاربع ركعات فلا يجوز له في الاثناء ولو بعد اكمال ركعتين ان يسلم واذا كان قد قصد الجزء من الاقل فليس له ان يضيف ركعة ثالثة بعد التشهد في الركعة الثانية , اذن جزئية الجزء للمأمور به انما هو قصدي واعتباري .

 


[1] كفاية الاصول، الاخوند الخراساني، ج1، ص140 . ال البيت.