آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الواجب التخييري .

فصل : إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء ، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير ، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل ، أو وجوب الواحد بعينه ، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعينّ عند الله ، أقوال. والتحقيق أن يقال ... .[1]

افاد صاحب هداية المسترشدين على حاشية المعالم بيان اخر في توضيح وتحديد ماهية الواجب التخييري بالتخيير الشرعي

يقول ان الوجوب هو الطلب مع المنع من الترك وهذا المنع من الترك هو فصل لماهية الوجوب وهذا الفصل ان اخذ على نحو الايجاب الكلي فلا ينطبق على الواجب المخير لأنه يجوز تركه فهو على نحو الايجاب الجزئي مأخوذ في تعريف الوجوب فالوجوب هو الطلب مع المنع من الترك في الجملة او لبعض المصاديق للترك بعض المصاديق للترك هذه محرمة وليس كل مصاديق الترك محرمة , هذا ملخص كلامه رض .

وفي مقام توضيح كلامه انه افاد اذا كان هناك فردان من الواجب التخييري مثلا فكل منهما ممنوع الترك حين ترك الاخر فكل منهما يجوز تركه في الجملة ويمنع من تركه في الجملة , فملخص كلامه ان الوجوب المنع من الترك ليس على نحو الايجاب الكلي انما هو على نحو الايجاب الجزئي هذا ما أفاده قده .

ولنا ملاحظات على كلامه الشريف .

الملاحظة الاولى : ان هذا المعنى ينطبق تقريبا على جميع الواجبات الفرعية فما من وجوب او واجب شرعي فرعي الا ويجوز تركه في بعض الاحوال حتى الصلاة كما لو وضع احد السلاح على راسك وهددك بالقتل عند الصلاة فالشارع المقدس يقول لك لا تصلي , بل اكثر من ذلك فالنبي ص قال لعمار ابن ياسر فإن عادو فعد , فحتى في اساس الاسلام وهو التوحيد يجوز التنكر له عند الخوف كما في قصة عمار ابن ياسر عندما قُتِل والداه , اذن الذي ذكرته ياصاحب الهداية من ان الواجب المخير هو الذي يجوز تركه في الجملة بل في بعض الاحيان وهو حال وقت اتيان الفرد الآخر وهذا المعنى وهو الترك في الجملة محرم داخل في صميم كل وجوب ولم تأتي انت بشيء فما الفرق من هذه الجهة فهذا الفارق عنده بين الواجب التعييني والتخييري من هذه الجهة فقط وهو يصرح ان الواجب التعييني لا يجوز تركه بحال والواجب التخيير يجوز تركه في الجملة او في بعض مصاديق الترك مباح ليس كل مصاديق الترك ممتنع اذن ما فعلت شيئا .

الملاحظة الثانية : انه يلزم من ذلك ان يكون الوجوب وحرمة الترك خاضعين لإرادة المكلف ان اخترت ترك الصوم فليس واجبا مع الاتيان بالإطعام مثلا فجواز الترك مادام لم يفعل العبد , وكذلك الواجب انما يجب ان اختاره اي ان اختار ذاك اصبح واجبا وان اختار الترك فهو ليس بواجب , يعني ان الوجوب الذي هو فعل المولى معلق على فعل العبد اي انه ان اخترت هذا فالمولى ينتظر فعند الاختيار يصير واجبا وان لم تختر فيرفع الوجوب ويجوز لك تركه ! , فهناك جواز موقوف على اختيار العبد في الخصلة المتروكة وذاك الوجوب معلق على الاختيار فهنا جعلنا المولى إنشاءاته خاضعة لإرادة العبد ! .

الملاحظة الثالثة : يقول ان المنع من الترك فصلٌ للوجوب ( بعض الاحيان يُعبر بالواجب ونحن نغض النظر عن هذه التعبيرات ) نقول الفصل هو على نحو الموجبة الجزئية يعني الترك محرم بالموجبة الجزئية [2] , وما افاده رض هو ثبوت الحكم للفرد في حالة دون حالة وهذا ليس موجبة جزئية وانما هذا مطلب اخر .

بعبارة واضحة : ان الواجب هو الذي لا يجوز تركه وليس بعض الواجبات يجوز تركه وبعضها لا يجوز تركه بل بعض الواجبات يجوز تركه في حال دون حال وتبدل الحالات لا يبدل المصداق , فما افاده رض غير واضح .

والذي ينبغي ان يقال : سوف يأتي ان الوجوب الشرعي منصب في الواجب التخييري على الطبيعي وتعيين وتشخيص فرد وافراد لذلك الطبيعي قد يكون بيد العقل وقد يكون بيد الشرع , هذا هو الفرق بين الواجب التعييني والتخييري وسياتي التفصيل ان شاء الله تعالى.


[1] كفاية الاصول، الاخوند الخراساني، ج1، ص140، ط آل البيت.
[2] الموجبة الجزئية في مقابل الموجبة الكلية وكما قرأنا في حاشية ملا عبد الله انها ان يكون الحكم في القضية يعني ان النسبة بين الموضوع والمحمول ان الحكم ينحل بعدد مصاديق الموضوع، الموجبة الكلية يعني الحكم بالنطق ( باي معنى فسرته بالكلام او ادراك الكليات او باي شيء اخر فسرته ) الانسان ناطق يعني الحكم بالنطق ينحل الى عدد مصاديق الانسان هذا معنى الموجبة الكلية وفي مقابل ذلك الموجبة الجزئية وهي ان يكون الحكم ثابتا لفرد دون فرد لا للفرد في حالة دون حالة اخرى.