آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الواجب التخييري .  
فصل : إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل، أو وجوب الواحد بعينه، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعينّ عند الله، أقوال. والتحقيق أن يقال ...  .[[1]]
كان الكلام في النظرية الثانية التي طرحها صاحب الكفاية وملخصها ان هناك غرضان ولكل من الغرضين ما يحققه وفي مثل ذلك لابد ان يكون كل من الفعلين محقق لغرض معين يكون مطلوبا للمولى واجبا وتترتب عليه آثار ولوازم الوجوب وهو لا يجوز تركه الا الى البدل  هذا الكلام لم يرتضيه السيد الاعظم رض وعنده مناقشتان الاولى تقدمت
 المناقشة الثانية : يقول قده اذا كان صاحب الكفاية يعتقد بالمضادة بين الغرضين - كلمة المضادة غير موجودة في كلام صاحب الكفاية ولكن السيد الاعظم يقصد انه لا يمكن لكلا الغرضين فانه اما يعطى الوجود لهذا الغرض او اعطاء الوجود لذاك الغرض - فيقول اعطاء الغرض له صورتان الصورة الاولى هي لايمكن اعطاء كل من الغرضين الوجود على نحو التعاقب اي اذا اوجدت احدهما فلايمكن اعطاء الوجود للثاني فحينئذ لابد للمولى ان يأمر العبد بالجمع بينهما لان المفروض ان كل من الفعلين يشتمل على مصلحة ملزمة من قبل المولى وهذا هو مفروض الكلام فليس للمولى ان يفوت غرضه بان يترك العنان للعبد فيأتي بأحدهما فلا يمكنه الاتيان بالثاني بل يقول عليك ان تجمع بينهما وهذا لا يمكن الالتزام به في المقام لأنه منافي لما ورد في الشرع الشريف حيث ان الاوامر جاءت معطوفة  ب أو مثلا الصوم او اطعام او عتق , اذن لا يمكن ان يكون الغرضان متضادين من حيث الطول ولايمكن ان يكونا متضادين من حيث العرض بحيث لا يمكن ايجادهما معا , ولماذا ؟ يقول ان كان ذلك فعلى العبد ان يأتي بأحدهما دون الاخر بل لأنه اذا اتى بأحدهما لا يبقى مجال للثاني وهذا المروض فيلزم من ذلك ان لا يكون مطلوبا الا على هذا النحو يعني وقوع احدهما ثم الثاني وهذا لا يمكن الالتزام به اذ يلزم منه ترجيح بلا مرجح وهو مستحيل , هذا ملخص الاشكال بشقيه من السيد الاعظم على الكفاية .
والاشكال بكلا شقيه غير واضح علينا ,  
اما الشق الاول وهو ( ان تكون المضادة بين الغرضين وعدم اجتماعهما في الوجود على نحو التعاقب فقط ) نقول ان ذلك ممكن وليس فيه اي محذور وذلك باعتبار انه اذا كان الفعلان متغايرين في الحقيقة كل منهما فعل مستقل وله لوازمه واسبابه واثاره ولكن غرض المولى وهو التكفير وتنزيه العبد من المعصية التي ارتكبها بالإفطار في شهر رمضان تكفير وتنزيه نفسه لا يتحقق الا بأن يفعل ولكن ذلك التنزيه قد يكون معلولا للصوم وكذلك يصلح ان يكون معلولا للعتق ايضا بما ان ذلك التنزيه المترتب على هذا وذاك فلابد ان نلتزم بالدقة العقلية ان التنزيه المترتب على الصوم فقط مغاير عن التنزيه المترتب على العتق باعتبار تعدد العلة يقتضي تعدد المعلول فالتمايز بين العلل موجب للتمايز بين المعلولات فالحرارة المترتبة على النار متغايرة مع الحرارة المترتبة على احتكاك الجسم بالجسم فان كان كل منهما حرارة هذا غير ذاك وكذلك الكأسان من السائل احدهما اخضر اللون والثاني ابيض اللون احدها فيه سائل الشربت والثاني فيه ماء فكل واحد له خصوصيته ولكن هناك رفع العطش يتحقق بهذا وبذاك ورفع العطش معلول لشرب هذا ومعلول لشرب ذاك فالمعلول المترتب على شرب هذا يختلف عن المعلول المترتب على ذاك وبما ان المقصود هو رفع العطش وباي النحوين فبذلك لا يصح من العبد ان لا يقدم للمولى لا شربت ولا ماء حتى يموت من العطش بل عليه ان يقدم اي منهما فاذا لم يقدم اي منهما فقد ارتكب معصية بمعنى انه معنى الواجب انه لا يجوز تركه الا الى البدل وهو ترك بدون البدل فعلى هذا الاساس يكون العقاب واحدا[[2]] لان الغرض واحد في الواقع اما من حيث التشخص فهو متعدد ومن حيث ما يترتب عليه واحد , هذا بالقياس الى الشق الاول .
اما الشق الثاني : فالأساس فيه هو ( استحالة الترجيح بلا مرجح ) فقد قلنا لم ترد اية ولا رواية فلو كان امامك كأسان في كلاهما ماء ولاخصوصية لاحدهما او فضلا على الاخر فهل معناه لا تشرب من احدهما لأنه ترجيح بلا مرجح وهو قبيح فتوت عطشا , او عندك بابان فلا تدخل من اي منهما لأنه ترجيح بلا مرجح وهو قبيح ؟ ,  فهذا غير صحيح والمستحيل هو المرجح بالحكم الشرعي وهو مما يعني تحقق الممكن بدون مؤثر .


[1] كفاية الاصول,الاخوند الخراساني, ج1, ص140 . ال البيت .
[2] هناك كلام هل هو يستحق عقوبتين او عقوبة واحدة وبما انه لا يجوز تركه الا الى البدل فمعنى ذلك عقوبة واحدة .