آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/05

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الواجب التخييري .  
فصل : إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل، أو وجوب الواحد بعينه، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعينّ عند الله، أقوال. والتحقيق أن يقال ...  .[[1]]
قلنا ان السيد الاعظم اشكل على كلام صاحب الكفاية فقال ان الغرض اذا كان واحدا فلابد ان يكون هناك جامع بناء على قاعدة ان الواحد لا يصدر منه الا الواحد وذلك في الواحد الشخصي واما اذا كان واحدا نوعيا فلا مانع من ان يكون هناك مؤثر متعدد ويكون الاثر واحدا .
 وناقشنا في ما ذا يعني من الوحدة النوعية وقلنا وحدة نوعية بمعنى انتزاعية او وحدة نوعية حقيقية و
ومع قطع النظر عن مناقشتنا السابقة نقول ان كلام صاحب الكفاية مبني على ما هو معروف في كلمات الاعلام _ مع قطع النظر عما التزمنا به ضمن مباحثنا في الاصول في الفقه _ .
الذي التزمنا به خلافا للقوم هو انه هناك فعلان وفاعلان اختياريان فعل للمولى وفعل للعبد وكل من الفاعلين فاعل بالاختيار فلابد من ان يكون لكل من الفاعلين غرض من فعله وذلك الغرض يكون معلولا بوجوده النفس الامري معلولا للفعل فعلى هذا يكون غرض المولى يترتب على فعله وهو عبارة عن انشاء التكليف باي معنى فسر التكليف وانشائه فهو فعل المولى فغرض المولى معلولا لفعله وهو يتحقق ويترتب بمجرد تحقق الفعل وليس له حالة منتظرة اي حالة ان يقوم العبد بالفعل فيتحقق غرض المولى , غرض العبد يتحقق على فعله فبعد تحقق الفعل يتحقق غرضه , هذا معنى الغرض والغاية وهو الذي قرر في كلمات العلماء في مباحث مختلفة في المعقول والاصول وغيره , فالذي اخترناه ان غرض المولى يترتب على فعله ويتحقق بمجرد تمامية الفعل , اما ما هو بادٍ من لسان كلمات الاعلام رض هو ان غرض المولى يتحقق بالامتثال , غرض المولى تعالى يتحقق بامتثال العبد واتيانه بالمكلف به حيث هو مأمور به فهذا خلط بين الغرضين غرض العبد وغرض المولى , ومع غض النظر عن مناقشتنا لهم في هذا نعود الى كلام صاحب الكفاية ونفسره بما هو شائع في كلمات الاعلام رض  من ان غرض المولى يتحقق بالامتثال فحينئذ نقول ان الغرض معلول لفعل فالمولى غرضه غرضان او غرض واحد في ما اذا كان التخيير بين اثنين او بين ثلاثة او اربعة خصال فهل للمولى غرض واحد
او غرضان ؟ ان قلت ان للمولى اكثر من غرض فهذا يدخل في النظرية الثانية التي طرحها هو صاحب الكفاية من انه في كل فعل غرض للمولى ولا يتأتى الا بإتيانه هو فيترتب على كل واحد من الافعال من الواجبين اثار الواجب  وهو ان لا يجوز تركه الا الى البدل ويعاقب على ترك كل منهما  اذا تركه لا الى بدل .
 وان كان للمولى غرض واحد فحينئذ لابد ان يكون ذلك الواحد الشخصي مترتبا على واحد شخصي , فما افاده السيد الاعظم يكون اجنبيا عن كلام صاحب الكفاية جملتا وتفصيلا باعتبار ان صاحب الكفاية يفرض للمولى غرضا شخصيا وانت تقول الغرض اذا كان واحدا في النوع يتحقق ذلك الغرض بالفعل المتعدد والامور المتعددة , فإننا فرضنا ان للمولى غرضا واحدا وذلك الغرض الواحد شخصي فلابد ان يكون المحقق لذلك الغرض الواحد الشخصي واحدا وانت آمنت بان الواحد الشخصي لايتحقق الا بواحد شخصي , فما هو المؤثر في تحقيق الغرض الواحد للمولى والغرض الواحد في الوحدة الشخصية للمولى , اذن المنسوب الى السيد الاعظم غير واضح علينا . 
فعلى هذا ما افاده السيد الاعظم على دقته وسلامته مسلم الا انه غير مرتبط بمحل كلامنا غرض المولى غرض واحد , اما اذا كان للمولى اكثر من غرض فيدخل في النظرية الثانية  ,
وبعبارة واضحة  : ان كان غرض المولى واحدا بالشخص فهذا هو قسيم لما يأتي في كلام صاحب الكفاية يعني منفصل عما يأتي من كلامه , وان كان الغرض متعددا شخصا واحدا بالنوع  فهو يدخل بالقسم الثاني واذا كان واحدا بالوحدة الشخصية فهو قسيم لذلك فلا يأتي عليه كلام السيد الاعظم رض .
هذا تتمة كلامنا مع السيد الاعظم وصاحب الكفاية في النظرية الاولى .
 اما النظرية الثانية لصاحب الكفاية رض وهو ان يكون هناك غرض متعدد يترتب على كل واحد من خصال الكفارة فحينئذ بما ان في هذا غرض مباين للغرض المترتب على ذاك وذاك مباين للثالث والرابع ( قلنا هذا مع غض النظر عن مخالفتنا للأعلام والا كل هذا الكلام هواء في شبك حسب نظريتنا والعلم عند الله ) وحينئذ لابد من ان يكون في كل واحد من هذه الافعال غرض مؤثر في الوجوب فلابد ان يكون لكل واحد من هذه الخصال وجوب مستقل عن الوجوب الآخر , لان الغرض قلنا هو يوجب الطلب والغرض المتعدد فالطلب متعدد فلابد ان يكون كل واحد منها واجب , والسيد الاعظم يشكل عليه فيقول هذا ينافي التعبيرات الموجودة في النصوص الشريفة فان فيها العطف ب ( او ) او بما يدل على معنى ( او ) فانه يعني ان احدهما واجب وليس كل من الخصال واجبا في عرض واحد هذا او ذاك .
 وهذا الكلام جدا غير واضح علينا
 والوجه في : الترديد هل هو في الوجوب او هو في الواجب ؟
ان قلت في الوجوب فمعنى ذلك الوجوب يثبت بعد فعل المكلف اي ان ما يختاره العبد ويفعله يصير واجبا , فهو بعدما اتى به ثم لما قصد القربة بالفعل والامتثال كل ذلك يكون لغوا لأنه ليس مطلوبا لأنه يصير مطلوبا بعد تحقق الفعل فكيف يقصد التقرب وكيف يقصد القربى وكيف يقصد الطاعة فكيف تتحقق منه اذا قلت ان الترديد في الوجوب .
 اما اذا قلت الترديد في الواجب يعني هذا واجب او ذاك واجب فهذا غير واضح فاذا الوجوب ثابتا لا ترديد فيه فمعنى ذلك ان الوجوب يبقى معلقا بين السماء والارض وما يختاره العبد يصير واجبا وهذا غير معقول , فلا يمكن ان ينشأ الوجوب من دون ارتباطه بالموجب وبالواجب ,
 النتيجة : اذا قلت الترديد في الوجوب فلامعنى له لان الوجوب لا يتحقق الا بعد الامتثال وهذا غير معقول وان قلت الترديد في الواجب اي ان قلت كل منهما واجب وترديد فمعنى ذلك انه يبقى الوجوب معلق الى ان يختار العبد الفعل من احد هذه الامور الثلاثة او الاربعة حتى يقع عليه الوجوب وهذا مستحيل , ولكن معنى ( او ) حسب فهم صاحب الكفاية انه كل واحد من هذه الخصال بجميع اجزاء وشرائط الوجوب والواجب متحققة في الكل ولكن هذا معنى الواجب الذي لا يجوز تركه الا الى بدل وهذه البدلية ثبتت تعبدا من المولى الذي اوجب الوجوب , فما افاده السيد الاعظم من الاشكال غير واضح .


[1] كفاية الاصول,الاخوند الخراساني, ج1, ص140 . ال البيت .