آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/04/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الواجب التخييري .  
فصل : إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الاشياء، ففي وجوب كلّ واحد على التخيير، بمعنى عدم جواز تركه إلّا إلى بدل، أو وجوب الواحد بعينه، أو وجوب كلّ منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعينّ عند الله، أقوال. والتحقيق أن يقال ...  .[[1]]
كان الكلام في ما ذكره صاحب الكفاية في تصوير الوجب التخييري وقلنا انه قال اذا كان غرض المولى مترتبا على مصاديق الواجب التخييري واحدا فلابد من ان نستكشف وحدة المؤثر وذلك المؤثر الواحد يكون هو الواجب واقعا ومن هنا نلتزم بان الواجب هو القدر الجامع بين هذه الخصال علمناه او لم نعلمه ليس ذلك مؤثرا في اصل المطلب ولكن التخيير يكون حينئذ بين مصاديق ذلك الجامع فيكون التخيير عقليا واذا كان الغرض مترتبا على كل واحد واحد متابين عن الغرض المترتب على الثاني  فحينئذ كل واحد من هذه الامور يكون واجبا مستقلا لا يجوز تركه الا الى البدل ويكون كل واحد من هذه الامور مصداقا وتترتب عليه احكام الواجب من الثواب والعقاب وغيرها , هذا ما أفاده في متن الكفاية ولديه ايضا كلاما في الهامش ونتعرض اليه ان شاء الله لاحقا .,
ونحن ناقشناه رض بما تقدم بانه الغرض الواحد يترتب على هذه المصاديق ولكن ذلك  الغرض الواحد هل هو غرض العبد او انه غرض المولى فان كان غرض  المولى فلا نعلمه نحن وعليه النتيجة لا نعلم الواجب ما هو واذا كنا لانعلم فلم نعمل شيئا وان كان الغرض هو غرض العبد فغرض العبد يترتب على ما يفعله العبد ويتحقق ذلك بعد  التكليف والامتثال بشرائطه ثم يتحقق الغرض وذلك الغرض متأخر عن الواجب وعن الوجوب فكيف يكون ذلك الغرض دليلا على الواجب فهو فهو متأخر عنه فهذا غير واضح , هذه المناقشة مع صاحب الكفاية .
وللسيد الاعظم كلام مع صاحب الكفاية على كلا الشقين
 الشق الاول وهو ان يكون وحدة الغرض كاشفة عن وحدة الواجب المشتركة بينها فله قده على هذا الشق اشكالان
 الاشكال الاول : وهو المهم عنده يقول ان نظرية صاحب الكفاية مبنية على ان وحدة الغرض للمولى تكشف عن وحدة المؤثر يقول ان هذا الكشف انما يكون اذا كان الغرض واحدا بالشخص اما اذا كان واحدا بالنوع فلا مانع من ان يكون الغرض واحدا بالنوع وبالحقيقة يكون متعددا وتترتب كل من هذه الامور المتعددة التي اتحدت نوعا يترتب كل واحد منها على اجب مستقل فحينئذ لا يكشف ذلك الغرض الواحد بالوحدة النوعية عن وحدة الواجب , فلا يكون ذلك الواحد هو الواجب هو الجامع ,
 وهذا المطلب ذكر له مثال في المقام وهذا المثال ذكره ايضا في اوائل دوراته في علم الاصول لما قيل ان غرض علم الاصول واحد ومسائلة متعددة متباينة فقال ان الغرض واحد بالنوع فلا مانع من ان يكون واحدا بالنوع متعددا بحسب الحقيقة ويكون كل واحد من هذا المتعدد يترتب ويحصل ببحث المسالة المستقلة , وهناك مثل له مثالا واحدا وهو الحرارة وهي واحدة بالنوع وتترتب على مناشئ مختلفة كالنار او احتكاك جسم بجسم اخر او بالغضب كما قال قده فهذه حقائق مختلفة ولكنها مشتركة في الوحدة النوعية للحرارة والوحدة النوعية للحرارة لا تكشف عن وحدة المؤثر اذن لكي تثبت ان غرض المولى واحد بالوحدة الشخصية حتى تتمكن من وحدة الغرض تكشف وحدة المؤثر وهو الجامع بين المصاديق , هذا اشكال السيد الاعظم ( كما هو منسوب اليه ونحن اخذناه من المصابيح للسيد الشهيد بحر العلوم ) على صاحب الكفاية .
نقول نحن في مقام فهم كلام السيد الاعظم ماذا تقصد من الوحدة النوعية هل الوحدة بالنوع المعنى الاصطلاحي الفلسفي  المنطقي او تقصد هي الوحدة بحسب المتفاهم العرفي فان كنت تقصد بالمعنى الفلسفي او المنطقي فانت عدت الى قول صاحب الكفاية فانت اردت الفرار منه ولم تفعل شيئا , اذن انت آمنت بان غرض المولى واحدا بالحقيقة فاذا كان واحدا بالحقيقة فلابد ان يكون المؤثر واحدا بالحقيقة وانت كنت تقصد بالوحدة النوعية المفهوم العرفي اي المفهوم الانتزاعي من هذه الموارد للحرارة واحد وذلك قطعا لا يقصده صاحب الكفاية ولايمكن ان يقصده لان الواحد المفهوم لا يؤثر اثرا واحدا وكلامنا في ما يكون مؤثرا وهذا المفهوم لا يكون مؤثرا اصلا ولايمكن ان يكون محطا للتكليف الالهي فالنتيجة ما افاده السيد الاعظم في الاشكال الاول على الشق الاول في كلام الكفاية غير واضح
الاشكال الثاني: يقول قده  بناء على هذا ان على هذا عامة المكلفين ومعظم العرف لا يعلمون ذلك القدر الجامع بين هذه المصاديق فكل واحد منهم يعرف ان الواجب عليه اطعام او كذا .. فلا يعلم الجامع فاذا كان الامر كما تقول ياصاحب الكفاية فمعنى ذلك اكثر الناس لا يعلمون يعني غير ممتثلين للإحكام , ولكن هذا الاشكال غير مهم لان المكلف لا يعلم حقيقة الواجب فهو يفعل ما يريده المولى منه وهذا يكفي وان كان لا يعلم تحليل وتحديد حدود ما هو واجب حقيقة في علم الله فلا يجب ذلك , فإشكالات السيد الاعظم  على الشق الاول من كلام صاحب الكفاية غير واضح علينا .
 ولكن قلنا ان صاحب الكفاية كغيره خلط بين غرض الشارع وبين رض العبد فهنا عندنا فعلان وفاعلان فان كل منهما فاعل بالاختيار فلابد ان يكون لكل منهما غرض فالمولى فاعل لانشاء التكاليف والعبد فاعل لمتعلق التكليف فهذا فعل اختياري للعبد وذاك فعل اختياري للمولى فلابد ان يكون لكل منهما غرض فغرض المولى يتحقق بفعله الاختياري وهو انشاء التكاليف سواء امتثل العبد او لم يمتثل فالله غير متقيد بان يبقى منتظرا الى لن يتحقق غرضه من العبد , وغرض العبد يتحقق بالفعل .
نعم ان قلت الغرض هو للعبد
اقول فمن اين تعرف ان غرض العبد مهما كان دخول الجنة او العفو الالهي او استحقاق الثواب قل ما شئت فمن اين يعلم ان هذا الامر الذي اتى به يحقق الغرض , فأقصى ما يقدر يترتب عليه هو سقوط التكليف , بمعنى ان المولى طلب مني ان ارفع يدي فرفعتها وانتهى الامر اما انه الغرض دخول الجنة يعطيني او لا يعطيني الجنة فذلك غرض آخر , فما افاده العلمان غير واضح .


[1] كفاية الاصول,الاخوند الخراساني, ج1, ص140 . ال البيت .