آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ، على بقاء الجواز[1]
قلنا مع قطع النظر عن ما تقدم منا في الجلسة السابقة انه بناء على ان الاحكام الشرعية مجعولات اعتبارية فهي وجودات صرفة وليس هي مؤلفة من ماهية ووجود بل هي وجودات بحتة فعليه لا يتعقل التركيب من حيث الجنس والفصل لان المركب من جنس وفصل لابد ان يدخل تحت احد المقولات العشرة , واذا فرضنا انه امر اعتباري غير خاضع لاحد المقولات لا يتعقل له جنس وفصل ولايتعقل تركبه من جنس او فصل ,
وايضا انه الوجوب فعل من افعال المولى فاذا كان فعلا ومجعولا فهو جزئي والجزئي لا يكون له جنس وفصل والجنس والفصل يكون بلحاظ النوع وليس بلحاظ الجزئي , بلحاظ الجزئي وهو وجود صرف وفعل من افعال الفاعل فدعوى تركب الوجوب وخضوعه للجنس والفصل غير واضح .
 ومن جهة اخرى انه لوا قيل ان الجواز لازم للوجوب فاذا كان الفعل واجبا ثبت الوجوب واذا ثبت الوجوب ثبت الجواز
نقول انالتلازم بين الشيئين انما يكون بأحد الاسباب اما يكون احد المتلازمين علة للآخر او كلاهما معلولان لشيء ثالث وفي المقام اذا كان الجواز لازما للوجوب فهما احدهما علة للآخر فلا معنى لبقاء المعلول مع انتفاء العلة ويستحيل ارتفاع المعلول مع بقاء العلة ولابد ان يرتفع واذا قلنا هناك علة ثالثة والعلة الثالثة هو الله سبحانه وهو الفاعل الاختياري فاذا كان لفاعل الاختياري علة اختيارية لمتلازمين لايثبت التلازم لأنه التلازم انما يثبت اذا كانت العلة موجبة لا كل علة اختيارية وهاهنا العلة الجاعلة للوجوب والجاعلة للجواز هي علة مختار فاذا كانت العلة مختارة فهذا البحث وهو اذا وجد احد هما يوجد الآخر لا يأتي انما يأتي فيما اذا كانت العلة لهما علة موجبة مثل النار علة للحرارة والضوء مثلا فكلاهما معلولين للعلة الواحدة الموجبة  ففي مثل ذلك اذا ارتفع احد لمعلولين ارتفعت العلة فاذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول الثاني ايضا فعلى هذا الاساس لامعنى لبقاء الجواز اللازم مع للمنع من الترك فانه تلازم وهو ارتباط بنحو الوجود وهذا لا يتعقل في المقام ان يبقى الجواز مضافا الى انه ماقلناه ان اجواز ليس مجعولا مستقلا في المقام لازما مترتبا على جعل الوجوب بل المولى ينشأ الوجوب وهو امر بسيط  والعقل في مقام لتاما والتعمل ينتزع منه الجواز فالجواز يكون امرا انتزاعيا مجعولا لفعل المنتزع ولايكون معللا للوجوب وانما هو منتزع فاذا كان منتزعا والامور الانتزاعية تستمر في وجودها مادامت عملية الانتزاع  وادراك المنتزع لما انتزعه باقية واما اذا حصلت لغفلة فحينئذ لا يبقى ذلك الامر الانتزاعي اولا الجواز بعد فرض كونه امرا انتزاعيا لا يتعقل بقائه بعد فرض ارتفاع الوجوب فانه منشأ الانتزاع انتهى والمنتزع ايضا غفل عنه فلا معنى لبقائه اصلا .
 فالنتيجة ان دعوى بقاء الجواز سواء قيل انه جزء من الوجوب او قيل انه لازم هذا غير واضح , هذا مضافا الى ماقلناه من ان المركب من جنس وفصل لابد ان يكون كليا واللي لا يكون مجعولا والشارع المقدس هو جاعل الاحكام فعلى هذا الاساس ولازلنا على التزامنا من ان الاحكام الشرعية بل العرفية ايضا كلها جزئية فاذا كانت جزئية فلا معنى لان يكون الجزئي مركب من جنس وفصل او غيره من التركيب , هذا وقد نفينا تقسيم الحكم الى الكلي والجزئي في محله وللكلام متابعة .


[1] كفاية الاصول, الاخوند الخراساني, ج1, ص139, ال البيت . .