آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/03/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ، على بقاء الجواز[1]
قلنا  توجد عدة مطالب نحاول فهمها قبل الخوض في اصل البحث لكي لا نقع في بعض الاشتباهات التي وقع فيها غيرنا وقلنا ان معنى النسخ هو عبارة عن اعدام الوجوب بقاء وليس حدوثا وهذا الاعدام لا يعقل ان يكون له دلالة على بقاء جواز ذلك الفعل الذي كان واجبا
ثانيا : بعض العلماء في الاصول اثاروا مسألة بقاء الجنس بعد ارتفاع النوع بارتفاع لفصل قالوا ان النوع مركب من جنس وفصل فاذا ارتفع النوع وينتفي النوع بانتفاء وارتفاع احد اجزائه وابرز اجزائه هو الفصل لان لفصل محصل للجنس ومقوم للنوع فاذا ارتفع الفصل فيبحث عن بقاء الجنس فبما ان الجنس لا يعقل ان يبقى بعد ارتفاع الفصل لا يعقل ان يبقى الجواز , هكذا افدوا في هذا البحث .
 وهذا غير واضح والوجه فيه ان الجنس والفصل انما يكون للامور التي لاهي داخلة في احدى المقولات في المقولات العشر الجوهر والعرضية والاحكام الشرعية اعتبارات محضة ووجودات صرفة فاذا كانت كذلك فلا يعقل دخول شيء من هذه الاحكام لشرعية تحت جنس من الاجناس فاذا لم يكن جنس من الاجناس فلايعقل ان يكون للوجوب وفصل ومركب من جنس وفصل هذا الكلام اجنبي عن محل البحث بلا فرق بين ان يكون  المقصود بالجنس والفصل بالمعنى المنطقي او الجنس والفصل بالمعنى الفلسفي على كلا الامرين انه اجنبي عن الاحكام الشرعية التي هي اعتبارات صرفة , لذا لا ينبغي ان يكون هذا البحث في المقام .
ثالثا : ان في كلام صاحب الكفاية مطلبان او تصريح بمطلبين احدهما افاده في بداية هذا البحث قال لا دلالة لدليل الناسخ او المنسوخ على ثبوت الجواز لا بالمعنى الاعم ولا بالمعنى الاخص ولكنه بعد اسطر كتب بقلمه انه لا دلالة لدليل الناسخ ودليل المنسوخ على تعيين الجواز بالمعنى الاعم والاخص , وفرق واضح بين التعبيرين ففي الاول قال لا دلالة على الوجود وهنا يقول لا دلالة على التعيين
فنقول ان التعيين غير الوجود فمثلا اشك هل دخل احد في الغرفة او لم يدخل فشك واحتمال وجود شيء , ومرة اعلم انه احد دخل لاكن لا أميزه هل هو زيد او خالد , فالبحث يتلف فكيف رض في صدر كلامه الشريف يقول ان البحث عن ثبوت الجواز وهاهنا يقول البحث عن لتعيين وهذا تهافت في كلامه لشريف و ولاكن بعد التأمل يتبين ان كلامه الثاني لا دلالة على التعيين  هو دفع دخل مقدر اي ان هناك بيان لبعض اراد قده ان يحول دون ذلك لبيان في المقام وذلك البيان هو انه قد ثبت بمقتضى عقيدتنا بالإسلام الحقيقي الذي جاء عن طريق القدير محيط بجميع الامور التي يمكن ان يثبت لها الحكم فما من شيء الا وله حكم من الشرع المقدس فعليه لما نسخ وجوب حكم من الاحكام ومحط الوجوب وهو ذلك الفعل لا يخلوا من الحكم فلابد ان يكون له حكم فاذا كان له حكم فالبحث انما هو بعد النسخ عن معرفة وتشخيص ذلك الحكم الذي يحل محل الوجوب فيكون البحث عن التشخيص والتعيين وليس عن الوجوب فهو قده يريد ان يحول دون هذا البيان فيقول انه بحث الدلالة على الوجوب ولا الدلالة على التعيين
رابعا : ثم انه يظهر من كلمات بعظهم ان هذا البحث يأتي بناء على ان الاحكام مركبة اما بناء على انها بسيطة كما عليه صاحب الكفاية جملة من الاجلاء واتبعناهم على ذلك فلاي يأتي هذا البحث لأنه بسيط وانعدم
نقول ان امكان البحث موجود سواء قلنا بتركيب الوجوب او ببساطته سواء كان مركب من جزئين او ثلاثة كما يقول صاحب المعالم  لان الجواز بناء على البساطة يكون لازما للوجوب خارجا عن حقيقته فاللازم قد يكون داخلا في حقيقة الملزوم وقد يكون خارجا فما دام البحث في المقام بحث عن بقاء اللازم سواء كان داخلا فيكون جزء منه او كان خارجا عنه فيكون اجنبيا عن حقيقته فإمكان البحث موجود سواء التزمنا بالبساطة او التزمنا بالتركيب .
 خامسا : ثم انه لا فرق في البحث يأتي البحث على القولين من ان الوجوب من فعل المولى او من فعل العقل فان الوجوب هو الالزام اذا قلنا العقل يلزم اما اذا قلنا العقل يدرك والالزام من المولى فعلى كلا التقديرين له لازم او انه جزء وله لازم فعلى كلا التقديرين يأتي البحث سواء قلنا ان الوجوب منشأ من العقل او من الشرع , هذه بعض معالم هذا البحث .



[1] كفاية الاصول, الاخوند الخراساني, ج1, ص139, ال البيت . .