آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .
من جملة ادلة القائلين بصحة ومعقولية التكليف مع علم الامر بانتفاء الشرط انه لو قلنا بانه لا تكليف مع عدم العلم بتوفر الشرائط لم يعلم احد منا انه مكلف بالفعل لا قبل ولا اثناء ولا بعد الفعل اما قبل الفعل فهو لم يبدء لأنه قد يموت او يحصل مانع من الامتثال فلا يكون هناك تكليف فقبل البدء هو ليس عالما بالتكليف اما في اثناء العمل فبالنسبة الى ما مضى فقد انتفى الفعل واذا انتهى الفعل انتهى التكليف وما يأتي فهو بعد لم ياتي حتى يعلم بتعلق التكليف به وبعد الفراغ منه فلافعل ولاتكليف حتى يعلم به , مع ان المكلف لايعلم بالتكليف فهذا باطل بالضرورة اي انه لازم باطل بالضرورة من الدين , هذا ملخص دليل ابن الحاجب واتباعه ومتبوعيه .
وعلم الهدى على ما نقل في المعالم الجواب عنه يقول في مثل ذلك لا يجب العلم بالتكليف بل يكتفى بالضن والضن في مثل ذلك اي حيث يعجز المكلف عن تحصيل العلم فهنا يقوم الضن مقام العلم , ودعوى بالضرورة انه لابد من العلم بالتكليف بالضرورة هذه الدعوى كذب وبهتان , ثم ضرب مثالا على هذا المعنى وهو لو رأى الانسان من بعيد سبعا يتجه اليه فما هي وضيفة هذا الانسان فهل يعلم انه يجب عليه التحرز من الاسبع او لا  ؟ فلماذا تقول يجب التحرز مع انه يحتمل ولو احتمالا بسيطا بموت السبع او يمنعه مانع من افتراس واذية هذا الانسان فمع انه ليس بعالم ومع ذلك يحكم العقلاء بوجوب التحرز وذلك لقيام الضن مقام الضن فكذلك في المقام ولو كنت لم اعلم علما يقينا ببقاء شرائط التكليف الى حين انقضاء العمل ومع ذلك الضن قائم مقام العلم فيجب التحرز عن مخالفة التكليف بمقتضى هذا التكليف المضمون بالضن المعتبر لدى العقلاء هذا ما أفاده السيد علم الهدى وصاحب المعالم اعجب به وأكتفى به ,
 وصاحب القوانين تقريبا موافقا لهما فليس عنده شيء مهم في المقام انما الشيء المهم فهو عند صاحب الحاشية
صاحب هداية المسترشدين يقول عندنا حكم واقعي وهو الحكم بنفس الفعل وهو الحكم بنفس الفعل الذي لا يعلم المكلف او المكلف ان شرائط الفعل المكلف به موجودة فهذا حكم وعندنا حكم اخر وهو الحكم وهو عبارة عن وجوب السعي والاسراع في التهيئة والوصول الى الفعل وهذا الحكم الظاهري يجب اتباعه وهو معلوم وان كان ذلك الحكم الواقعي الذي لا نعلم بتوفر شرائطه مجهولا هذا ما افاده في هداية المسترشدين .
هذا الذي افاده صاحب الهداية الذي يقول فيه انه يوجد عندنا ظاهري وهو وجوب البدء والسعي في تهيأت المقدمات ونحو ذلك ونضرب لذلك مثالا ( وهو غير موجود في كلامه ) زيارة الحسين مطلوبة اما بنحو الالزام او بنحو الاستحباب المؤكد كما هو رأي المشهور وهذا الحكم لا نعلم بان شرائطه كلها متوفرة في وقت العمل لأنه يحتمل ان لا يكون هناك قدرة او حياة المكلف حتى يقف بين يدي الحسين ع حتى يسلم عليه فهذا عبر عنه بالحكم الواقعي ووجوب الاسراع وتهيئة المقدمات والسيارة والعصى التي يتكأ عليها فهذا حكم ظاهري مع ان كلا الحكمين ظاهريا على المبنى صاحب الحاشية لـأن الحكم الظاهري هو ما يستنبطه الفقيه من الادلة مع انه هو الذي في اللوح المحفوظ او غيره فلايعرف فاذا هو الذي في اللوح المحفوظ فهو واقعي واذا ليس هو فليس واقعي وانما هو وهم وخيال من المكلف , فالحكم بوجوب البدء حكم ظاهري ونفس الزيارة واجبة او مستحبة فهي حكم ظاهري لأن كلا الحكمين استفدناه من الادلة فإذن كلا الحكمين ضاهري فلماذا جعلت احدهما ظاهري والاخر واقعي ,
ويمكن لابن الحاجب ان يقول هذا وجوب البدء متى يعلم المكلف بوجوب البدء حيث نفس الكلام على اصل الزيارة يسحبه على البدء قبل البدء لا يعلم وفي اثناء البدء وبعد البدء يرتفع التكليف فما افاده صاحب الحاشية غير واضح علينا .