آیة‌الله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : امر الامر مع علمه بانتفاء الشرط .
ذكر الاعلام صاحب القوانين وصاحب المعالم والسيد الاعظم ادلة القوم القائلين بصحة امر الامر مع علمه بانتفاء شرط الفعل ومن جملة الادلة التي ذكروها انه لم يصح الامر مع علمه بانتفاء شرط الفعل هو لا يكون هناك عاص اصلا فالعصيان يتحقق مع عدم ارادة المكلف الامتثال وارادة المكلف شرط  (وبالمعنى الذي ذكرناه وهو يتوقف عليه الفعل سواء كان في مصطلح المعقول شرطا او شيئا من اجزاء العلة ) فالإرادة اذا كانت منتفية فشرط من شرائط المأمور به  منتفي فاذا انتفى الشرط فالمفروض عند المتكملين المعتزلة والامامية انه لا يكون هناك تكليف ولايعقل التكليف من المولى فعله لا يكون عاصيا لان العصيان يتحقق اذا كان هناك تكليف من المولى والمكلف يتمرد ولم يمتثل والمفروض انه لا تكليف فلا عصيا اصلا وهذا الدليل موجود في كلام ابن الحاجب وغيره من ابناء العامة وصاحب القوانين اجاب بجواب غير مفهوم لنا وهو ان ارادة المكلف الفعل هو شرط لوجود الفعل فقط ونحن قلنا ان المقصود بالشرط ما يكون شرطا للوجوب والجود معا كما تقدم منه المثال في خلوا المرأة من الحيض وخلوا الانسان في الصوم من السفر وكذلك في النصاب في الزكاة , فقال الشرائط النصاب كما هو شرط للفعل وهو اداء الزكاة فكذلك هو شرط للوجوب وكذلك خلو المرأة من ايام العادة كما هو شرط لوقوع الصلاة منها كذلك هو شرط لوجوب الصلاة وكذلك في السفر الموجب للإفطار في شهر رمضان , واما اذا كان الشرط للفعل فقط فيقول ذلك خارج عن محل الكلام هذا ما أفاده في القوانين
 وهذا الجواب منه غير واضح
اما اولا  :ان هذا الذي هو شرط للفعل والوجوب معا نقول هذا شرط من حيث ان الشارع ليس له ان يأمر  فحينئذ يكون شرط الفعل شرطا للتكليف فقط لا شرطا للمأمور به واذا تحقق شرط التكليف فالتكليف يتحقق وانت خلطت ياصاحب القوانين بين شرط المأمور به وبين شرط التكليف .
وثانيا  :انه لو فرض انه محل البحث هو ما هو شرط الامر الذي هو فعل المولى فحينئذ البحث لغو كما قالب النائيني وهو معت فقدان الشرط باي معنى فسر الشرط يكون الامر من المولى مستحيلا وعليه يكون البحث هل يعقل من المولى هذا الفعل الذي لايمكن ان يصدر منه فهذا كلام غير معقول اصلا
 وبعبارة اخرى ان كان الكلام في شرط الامر وباي معنى فسر الامر بالمقتضي او عدم المانع بالمعنى المعقولي والمعد وحسب التعبيرات الفلسفية وكل واحد من هذه الامور الاربعة اذا عدم شيئا منها  يكون الفعل مستحيل الوجود لان المعلول ينتفي بانتفاء علته والعلة المركبة من الامور الاربعة بانتفاء احد اجزائها تنتفي فاذا انتفت العلة انتفى المعلول فيكون تحقق المعلوم مستحيلا ولو استحالة غيرية فيكون البحث لغوا كما قال النائيني رض فالنتيجة ان ما أفاد القمي جدا غير واضح فقد خلط بين ما هو ممكن وبين ما هو معقول بدون تحقق الشرط يكون صدور الامر من المولى مستحيلا لا انه يكون غير معقول فكلامنا في ما اذا الشيء ممكن الوجود ولكنه يستقبح عند العقلاء فهذا المستقبح هل يمكن ان يصدر من المولى اولا يمكن ؟
فصاحب القوانين حصر البحث في الشرط الذي يكون الشرط للأمرين معا شرط لوجود الفعل وشرط للوجوب معا واما اذا كان الشرط للوجود فقط كما في ارادة العبد فقال انه خارج عن محل البحث , فقلنا ان هذا خلط ويلزم محذور الاستحالة .
وملاحظة اخرى : ان القول ان الشيء الواحد شرط للوجود وللوجوب  معا هذا غي ممكن ومغالطة , وماذكره منافي للمباني الفقهية له ولغيره من الفقهاء كما في خلوا المرأة من الحيض فهذا شرط للوجوب وليس للوجوب لان النبي ص قال على ما روي عنه دعي الصلاة ايام اقرائك اي ليس هناك وجوب واما الذي شرط للموجود هو الخلو من حدث الحيض بعد الفراغ من الحيض فهناك خلط بين الشرط وحدث الحيض الحدث الذي يترتب على ابتلاء المرأة بالحيض والشرط الذي هو شرط للوجوب كالبلوغ , فلا وجوب هنا ولذلك بعضهم قال يجوز الصوم في سفر غير شهر رمضان كما لو نذر , وقال السفر مانع من الوجوب لا مانع من الوجود وهذا ايضا خلط , والنصاب كذلك يثبت في التمر وغيره هو شرط وجوب الزكاة لا شرط فعل الزكاة الوجوب يتحقق قبل وقت الواجب ووقت الواجب هو تصفية الغلاة والوجوب تحقق قبل ذلك , فما افاده جدا غير واضح
ولذلك علم الهدى وتبعه صاحب المعالم قال ان الشرط الذي يكون شرط لقدرة المكلف على الفعل اي ما يتوقف عليه قدرة العبد على الفعل فيقول ما هو شرط لخلق القدرة للمكلف على الفعل وهذا هو محل البحث ,
الحاجبي وغيره يقول محل البحث هذا الشرط الارادة ليس متوقفة عليها بل القدرة تحصل قبل الارادة بعد تحقق القدرة من المكلف على الفعل فان اراد يتحقق الفعل منه وان لم يرد لم يتحقق الفعل منه , ونقول كيف تمكن علم الهدى رض يقول الكلام في شرط المأمور به , مثل حياة الانسان اذا لم يبقى حينا  هذا لا يكون قادرا فاذا امره المولى مع علمه انه يموت في يوم الجمعة فيأمره ان يأتي يوم الجمعة فهذا غير معقول .