آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

37/02/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : امر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط .

توضيح : ان كان مقصودة ( صاحب القوانين ) رض ومن مشى مشيته قده ان كان المقصود ان نفس تلك المقدمات التي يهيئها العبد برغبة منه في امتثال امر المولى تلك المقدمات ماهي العلة لمطلوبيتها ان كان من باب المقدمة فقلنا لا يمكن ان يكو ن شيء من ذلك مطلوبا اذ هي قلنا مطلوبة للغير لأجل ذي المقدمة وذو المقدمة لم يكن مطلوبا فرضا وعليه لا يعقل مطلوبية المقدمة لا ذاتا ولا غيريا اما انه ليس ذاتا اذ المفروض ان المقدمات واجبات غيرية وليس غيرا فهو واضح لان الغير ليس مطلوبا وما قلناه في بحث مقدمة الواجب تصبح ذات مصلحة في طول مصلحة ذي المقدمة هذا لا يأتي في المقام وانما يأتي ويتم حيث تكون هناك مصلحة في المقدمة ويكون ذو المقدمة مطلوبا حتى تكون مصلحة المقدمة في طول ذي المقدمة اذن ليس هناك مصلحة فلو كانت هناك مصلحة فهي مع توفر الشرائط اما اذا لم تكن الشرائط موجودة فالمصلحة اما غير موجودة او غير مؤثرة فتلك المصلحة مفقودة فلا معنى لتحقق المصلحة والرجحان في المقدمة ,

هذا مضافا الى ذلك ان كان المقصود ان العبد يثاب على القصد واعداد نفسه لامتثال امر المولى فهذا اما في نفسه مطلوب او انه لأجل الوصول وذلك الثاني فرضنا انه ذلك المقصود ليس مطلوبا فالقصد اليه ليس مطلوبا ايضا , واما ان يكون القصد في نفسه مطلوبا فان كان القصد به الى طاعة المولى فذلك غير مرتبط بطاعة المولى طاعة المولى مطلقا فذاك من لوازم الايمان فكل مؤمن لابد ان يكون عنده الاستعداد بمقتضى ايمانه لأجل طاعة المولى فهذه ليس من مقدمات الواجب

والنتيجة لامعنى لان يكون القصد مطلوبا , نعم تبقى مسألة التمرين أي يمرن العبد على تهيئة نفسه والتمرين بمعنى الترويض فقد يكون مطلوبا في نفسه وقد يكون مطلوبا لأجل الغير اذا كان الترويض ذا مصلحة في نفسه مثل الرياضات البدنية لأجل ان الرياضة نفسها شيء مطلوب لوجود المصلحة فيها او تكون الرياضة مطلوبة لغاية اخرى ليتمكن المكلف من الاتيان بذلك الشيء الاخر هذا المعنى الثاني مفقود حسب الفرض فليس كل مقدمة مطلوبة وليس ترويض العبد نفسه مطلوبا فالرياضة والترويض للوصول الى هذا الامتثال المأمور به وهذا لامعنى لان يكن مطلوبا اذ المفروض ان هذا الفعل لم يكن مطلوبا اما اذا كانت الرياضة في نفسها مطلوبة فهذا خارج عن محل الكلام فانه لابد ان تكون الرياضة مطلوبة بالطلب النفسي لمصلحة في نفسها لا لآجل ذلك الفعل فلا معنى لان يأمر المولى الحكيم بفعل لا يريده لأجل فقدان شرط وقصور المقتضي او لأجل مانع عارض مزاحم له لسبب ما فمادام انه لايريده فلا معنى لان يطلب من العبد الترويض لأجل الوصول الى ذلك المأمور به , اذن تعبيرهم بالترويض لا يرجع الى معنى محصل .

اما مسألة الامتحان والاختبار فقلنا الامتحان ليس هو الاختبار والا لما صح قوله تعالى ( امتحن الله قلبه للإيمان ), فتفسيرها من قبل صاحب القوانين وغيره بالاختبار هذا غير واضح علينا , والاختبار لا يكون لمثل المولى الحكيم جلة عظمته وانما الاختبار يحتاج اليه الانسان , وكذا في الاوامر المولوية للمولى جل وعلا وانما الكلام في الاوامر العرفية الصادرة من الجاهلين ,

النتيجة اصدار الامر بفعل لا يتحقق لفقدان شرط من الشرائط لأي وجه من الوجوه وان اصر صاحب القوانين وغيره على صحته .