آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/08/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: صلاة المرأة بالحرير

وصل بنا الكلام إلى بحث الصلاة بالحرير للمرأة.

وقد ادعي الإجماع والشهرة والسيرة على الجواز، وفي مقابل ذلك ما حكي من فتوى شيخنا الصدوق (رض) بالمنع.

والكلام في دليل المنع.

والعمدة فيه روايتان:

الأولى: وهي الثانية من الباب الحادي عشر من أبواب لباس المصلي، وقد رواها الشيخ الصدوق (رض) عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض.

وتقريب الاستدلال أن السؤال وإن ورد بخصوص القلنسوة لكنا نتمسك بمقدمات الحكمة في كلام المعصوم عليه السلام.

لأن الإمام عليه السلام نهى عن الصلاة بالحرير المحض ولم يقيده بشيء، فالمنهي عنه الصلاة بأي نحو من اللباس إذا كان من الحرير، ولذا فإن السيد الأعظم شكك في صدق الصلاة بالحرير فيما لو كانت بنحو القلنسوة، لأنه اشترط الإحاطة في الظرفية كما تقدم في جلسات سابقة.

 

والثانية: وهي الرواية الرابعة من الباب الرابع عشر من أبواب لباس المصلي، رواها الشيخ الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكياً حلت الصلاة فيه، إن شاء الله.

وهذه الرواية باعتبار خلوها عما يخص الرجل فقط وهو القلنسوة فمعناه أن حكم الإمام عليه السلام يعم الرجل والمرأة لأن التكة تستخدمها المرأة كما الرجل فالتخصيص بالرجل يحتاج إلى دليل.

وأما دعوى سيدنا الأعظم (رض) بأن الروايتين هما واحدة بحجة كون الراوي واحداً فهي من غرائبه (رض).

هذا وقد يحتمل في الرواية الأولى أن الإمام أجاب عن السؤال وهو خصوص القلنسوة، ولكن لو كان كذلك لأجاب الإمام عليه السلام بضمير التأنيث والحال أنه قال:

لا تحل الصلاة في حرير محض.

فلم يقيدها بشيء.

وهذا الاحتمال غير وارد في الرواية الثانية، ففتوى شيخنا الصدوق (رض) مؤيدة بهاتين الروايتين، خصوصاً الثانية.