آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:لباس المصلي/لبس الذهب للنساء والصبيان/

 

وصل الكلام إلى جواز اللبس والصلاة بالذهب للنساء والصبيان.

فمنها الرواية الأولى من الباب الثالث والستين من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة:

عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: كان علي (عليه السلام) يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة.

وهي رواية معتبرة.

وأما بالنسبة للنساء فالقضية سهلة؛ لأن الروايات التي حرمت لبسه خصصت الحكم بالرجل.

وأما بالنسبة للخنثى المشكل فليس يصدق عليه كونه رجلاً حتى يحكم عليه بالحرمة، وأما من يذهب إلى أنه ملحق بالرجل فيشمله الحكم.

وأما قوله عليه السلام: ولده، فإن لفظ الولد يشمل الصبي والكبير، ولذا يقال أن السادة أولاد رسول الله صلّى الله عليه وآله.

ولكن بالنسبة للرواية بما أن السؤال خاص بالصبيان فلا بد من حمل جواب الإمام عليه السلام على خصوص الصبيان.

ومنها الرواية الثاني من نفس الباب:

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس.

وفيها ما في الرواية السابقة.

ومنها الرواية الخامسة من هذا الباب، ابن إدريس في مستطرفاته نقلا من رواية جعفر بن

محمد بن قولويه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب؟ قال: نعم النساء والجواري، فأما الغلمان فلا.

وهذه الرواية من جهة السند ضعيفة لجهالة الواسطة بين ابن إدريس وابن قولويه، ولكن على كل حال فالكلام في متنها.

وقع الكلام في كلمة الغلمان؛ إذ حاول البعض الاستفادة منها أن تشمل الكبير والصغير.

وهو بنفسه صحيح، ومنه ما ورد متواتراً عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام عند توديع علي الأكبر عليه السلام أنه قال: اللهم فاشهد أنه برز إليهم غلام أشبه الناس برسول الله صلّى الله عليه وآله.

مع أن علي الأكبر عليه السلام حينها كان متزوجاً وكان له مضيف في أطراف المدينة يستقبل به الناس كما حققه السيد المقرم (رض).

ولكن إذا ثبتت هذه الرواية فغايتها أن تخصص بحمل الغلمان على الصبيان بقرينة الروايات الأخرى.

على أنه في المقام احتمال آخر وهو كون الغلمان المقصود بها العبيد بقرينة لفظ الجواري السابقة لها، مع كون إطلاق الغلمان على خصوص العبيد متعارف.

وبذلك لا نحتاج إلى تخصيص.

وهذا كله واضح.

والمعضلة في ما استدل به الأعلام وتبعهم السيد الأعظم (رض) من روايات رفع القلم.

منها الرواية الحادية عشر من الباب الرابع من أبواب مقدمة العبادات:

روى الشيخ الصدوق (رض) عن ابن ظبيان قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي (عليه السلام): أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.

حاولوا الاستدلال بهذه الرواية وبرواية أخرى بنفس المضمون تقريباً.

مع كونهم التزموا بالروايات التي أمر بضرب الأطفال على أصابعهم لو سرقوا، فلو كان الطفل غير مكلف كيف يصح العقاب؟

فالمعضلة كلها في معنى تكليف الصبي.

وهذا ما سنبحثه في الجلسة القادمة إن شاء الله.