آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/ الصلاة في سن الذهب/

لا يزال الكلام في تزين الرجل للذهب والصلاة فيه من غير أن يصدق عليه عنوان اللبس.

وظاهر كلمات السيد الأعظم (رض) صحة الصلاة في هذه الصورة مستفيداً هذا الحكم من بعض النصوص الشريفة التي عبرت ب: الصلاة في الذهب، أو لا يصلي فيه.

فهم منها السيد الأعظم أن هذا الحكم مختص في صورة اللبس اعتماداً على كلمة: في.

واستفادته من هذه الكلمة غير واضحة؛ ففي رواية عمار بن موسى قال الإمام الصادق عليه السلام:

لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه؛ لأنه من لباس أهل الجنة.

فالصلاة فيه غير اللبس، ويعني هذا أن النهي عن كل أنحاء اللبس سواء كان تختماً أو تحزماً أو غير ذلك.

[استخدام الذهب لشد الأسنان]

أفتى اليزدي وتبعه الأعلام بصحة الصلاة في سن الذهب مطلقاً.

واعتمدوا في ذلك على الرواية الأولى من الباب الواحد والثلاثين من أبواب لباس المصلي:

عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - أن أسنانه استرخت فشدها بالذهب .

وهي رواية معتبرة.

وقوله: فشدها بالذهب، لو كان من كلام الإمام المعصوم عليه السلام لتمسكنا بالإطلاق، فيشمل كل الصور سواء شدها للتزيين أو لغيره، ولكانت مخصصة لحرمة التزين بالذهب ولبسه.

ولكن هذه العبارة من كلام محمد بن مسلم (رض) فلا يمكن استفادة الإطلاق منها.

خصوصاً مع احتمال أن الإمام عليه السلام شد به الأسنان المخفية التي لا تظهر، فيكون ذلك تخصيصاً لاستعمال الذهب في غير ما يظهر ويكون زينة.

ويحتمل أن يكون شد به الأسنان الأمامية الظاهرة فيكون استخداماً للذهب ولبساً له وتزيناً به، فتخصص هذه الأحكام بهذه الرواية.

وهناك أربع روايات أخرى في هذا المعنى، ولكنها مرسلة، نقلها صاحب الوسائل من كتاب مكارم الأخلاق، وقد حذف أسانيدها ليسهل على العامة حفظها.

منها الرواية الثانية من نفس هذا الباب:

عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الثنية تنفصم، أيصلح أن تشبك بالذهب؟ وإن سقطت يجعل مكانها ثنية شاة؟ قال: نعم إن شاء فليضع مكانها ثنية شاة، بعد أن تكون ذكية.

ومنها الرواية الثالثة من نفس الباب:

عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل ينفصم سنه، أيصلح له أن يشدها بالذهب؟ وإن سقطت، أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال: نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية.

وهاتان الروايتان ضعيفتا السند.

فعليه يقتصر على القدر المتيقن وهو تزيين الأسنان المخفية، فيخصص حكم الصلاة فيه بشد الأسنان المخفية فيه، دون أن يخصص حكم حرمة التزين فيه.