آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/07/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي: لبس الذهب والصلاة فيه

 

لا يزال الكلام في كلام العلامة الحلي وتعليق السيد الأعظم (رض) عليه.

فقد حكم العلامة ببطلان الصلاة مع لبس الذهب لأنه استعمال محرم.

والسيد الأعظم فهم من الاستعمال المحرم مجرد الاقتناء، ولذا أشكل عليه بأن مجرد الاستعمال ليس محرماً بل المقصود منه استخدامه فيما هو متعارف عند العقلاء، فيكون الاستخدام المحرم باللبس وتزيين الثوب ونحو ذلك.

أما وضع الذهب في الجيب ونحو فلا يكون استعمالاً.

ولكن هذا المعنى الذي أفاده السيد الأعظم خارج عن مصب كلام العلامة (رض)؛ فإنه ناظر إلى الاستعمال في الصلاة وليس إلى نحو الاستعمال في تزيين الحيطان ونحو ذلك.

فإشكال السيد الأعظم (رض) ليس واضحاً.

ثم إن العلامة في التذكرة أفاد مطلباً آخر، وهو أن الذهب الذي لبسه الإنسان في الصلاة إما أن يكون ساتراً للعورة وإما ألا يكون.

وبما أن الساتر لا بد أن يكون مباحاً ـ كما استفدناه من موثقة ابن بكير ـ فإن لم يكن مباحاً فكأنه صلى فاقداً للساتر فيحكم ببطلان الصلاة.

وإن لم يكن ساتراً فهو مما قد منع الرجل عن لبسه، فيحكم أيضاً ببطلان الصلاة.

وهذا المعنى رفضه السيد الأعظم وفي كلا الحالتين؛ بدعوى أنه إن كان ساتراً فليس مطلق الشرط محرم بل هو لا بد أن يكون قد دل الدليل عليه.

وكلام السيد الأعظم غير واضح؛ لأن كلام العلامة ناظر إلى خصوص الشرط العبادي وهذا ما فهمناه من موثقة ابن بكير وهو كون الساتر مباحاً.

وأما إن لم يكن ساتراً فهو مندرج تحت اللباس الممنوع كما قدمنا الأدلة على ذلك.

فالحق مع العلامة (رض) والله العالم.

ثم تعرض الأعلام لمسألة تخص الذهب، وهو أن الحكم ببطلان لبس الذهب هل هو مختص بالهذب الخالص أم لا؟

وهذا المطلب فيه نحو من الإجمال في كلمات الأعلام لأن ما بأيدي الناس والصاغة ليس ذهباً خالصاً؛ وذلك لأن الذهب الخالص المستخرج من الأرض صلب لا يكون صالحاً لاستعمالات الذهب، فيلجأ صناعه لخلطه بالنحاس حتى يلين ويتمكن من تشكيله كما أفاد أهل الخبرة في هذا المجال.

ولعل مقصود العلماء غير الخالص هو الذي يكون مخلوطاً بنحو لا يباع في الأسواق بسعر الذهب.

لكن العلماء (رض) يحكمون العرف المسامحي في تعيين المصداق وقد ذكرنا مراراً أنه غير تام، بل يرجع فيه إلى أهل الخبرة والاختصاص.

وعليه فإن سمي استعمالاً للذهب فيجري فيه الحكم بالبطلان، وإلا فلا.