آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/ المقصود من محرم الأكل ومحلل الأكل/

 

ما زلنا في محاولة فهم كلام اليزدي (رض) فإنه قال بعدم الفرق بين الحرمة الأصلية والحرمة العرضية.

وقد ضرب مثالاً للحرمة العرضية الحيوان الموطوء من الإنسان أو الجلّال، وكان عليه أن يذكر غير المذبوح بالطرق الشرعية.

وقد ذيّل كلامه بقوله: وإن كان لا يخلو من إشكال.

هذا الإشكال يحتمل أن يعود لأصل الحكم وهو عدم الفرق بين أقسام المحرم.

وممكن أن يكون المقصود بالإشكال هو المثال الأخير وهو الجلّال؛ لكونه أقرب إلى العبارة.

وعلى كل حال، فنحن ودليل المسألة.

وعمدة دليلها رواية ابن بكير وقول الإمام الصادق عليه السلام بعد أن عرض إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله:

يا زرارة، هذا عن رسول الله فاحفظ ذلك، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه.

والضمير في قوله عليه السلام: منه يعود إلى الحيوان.

فتكون من هنا تبعيضية، وعليه فقوله كل شيء منه يعني كل جزء منه.

وعليه فكل جزء كان مع المصلي إن كان محللاً كانت صلاته صحيحة وإلا كانت باطلة.

وأما غير الأجزاء كالبول، فلا تتناوله من التبعيضية، بل وجب أن تكون من نشأية.

والقرينة على كون من هنا تبعيضية قوله عليه السلام: إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح‌؛ لأن التذكية إنما يُحتاج إليها في حلية أجزاء الحيوان كالدم، لا فيما هو يتكون فيه كالحليب والبول والروث.

فالنتيجة أن كل شيء محرم لا يجوز أكله لا تصح الصلاة فيه، سواء كان الحرمة ثابتة بنفس العنوان أو بعنوان طارئ.

ولكن قد ذكرنا بخدمتكم أن تعبير الحرمة الأصلية ـ كما عند اليزدي ـ أو الذاتية ـ كما عند غيره ـ غير واضح؛ لأن الأحكام الشرعية نابعة عند مقتضى حكمة الله وعطفه وشمول فيضه للعباد.

فالصحيح والعلم عند الله عدم الفرق في الحكم بين ما ثبتت حرمته بعنوان طارئ قابل للزوال مثل الجلل، أو كانت بعنوان غير قابل للزوال مثل الموطوءة.

والنتيجة أن ما ذهب إليه اليزدي هو الصحيح دون استشكاله الأخير.