آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: لباس المصلي/الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم/

 

لا يزال الكلام في المقدمة الثالثة التي عرضها السيد الأعظم في البحث الذي نحن فيه، وهو الاستصحاب الذي أجروه للحكم بصحة الصلاة في الثوب المشكوك كونه من مأكول اللحم.

قال (رض) إن هناك مباحث كان لا بد للتعرض له، منها:

أن العام لو جاءه مخصص منفصل، فقد ذهب الأعلام إلى أنه يصبح مجازاً في الباقي بعد التخصيص.

وبما أن مراتب المجازات مختلفة ولا قرينة على تعيين واحد من هذه المجازات، فالكلام يصبح مجملاً ويسقط عن الحجية.

ثم نقل أن الأعلام اتفقوا ظاهراً على أن المطلق بعد ورود التقييد عليه يصبح مجازاً.

وقد أشار إلى أنه قد ناقش هذا المطلب في غير هذا المقام.

هذا ملخص ما ذكره سيدنا الأعظم.

ولكن هذا المطلب لا أساس له هنا بناء على النظرية التي طرحتها بخدمتكم، وهي أن دلالة اللفظ العام على العموم لا علاقة له بالحكم ولا بإرادة المتكلم ولا إرادة المستمع.

بل هو ناشئ عن الوضع، والوضع هو المقتضي للدلالة.

وأما أن الحكم ثابت لكل الأفراد أو لبعضها فهو مطلب آخر لا علاقة له بهذا المطلب.

فلا يصبح اللفظ العام مجازاً إذا خصص بمنفصل، حتى يدعى بأنه مجاز في الباقي.

بل قلنا إن لفظ العام يدل على العام وإن خصص بمنفصل، فلو جاء بمخصص منفصل لإخراج الفساق من العلماء فهل يتغير معنى العلماء؟

ثم إن سيدنا الأعظم ذكر أن هذا المطلب يسري أيضاً في المطلق والمقيد وهو ملتفت إلى أنه يسري بناء على الآراء القديمة في كون دلالة اللفظ على الإطلاق هل هو من جهة الوضع أو من مقدمات الحكمة؟

والذي كان سائداً عند الأعلام أن دلالته على الإطلاق من نفس الوضع، حتى جاء سلطان العلماء وهدم النظرية الأولى وأرجعه إلى مقدمات الحكمة.

فالنتيجة أن هذا البحث لا ربط له في مسألتنا.

ثم إن السيد الأعظم طرح مسألة أخرى، وهو أن العام بعد ورود الخاص وشُكَّ في بقاء الحكم المخصص، فهل المرجع إلى عموم العام أو إلى استصحاب حكم المخصص؟

وهذا البحث أيضاً مبنيّ على كون المخصص المنفصل يجعل الباقي مجازاً.

فلا بد من معالجة هذه المباحث في الجلسات القادمة إن شاء الله.