آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

لا يزال الكلام في مناقشة الاستدلال بأصالة الحلية في المشكوك كونه من مأكول اللحم أو محرم الأكل.

وقد ذكرنا في الجلسات السابقة إشكالات وبعض الردود عليها ومنها إشكالات المحقق النائيني (رض).

فمن إشكالاته الشريفة أنه لو كان موضوع الحكم في الروايات هو عنوان محلل الأكل، فحينئذٍ يمكن أن يتمسك بأصالة الحلية.

لكن الحكم في الروايات ثبت لحيوانات معينة وطبيعات معينة وليس للعنوان، وعليه فليس الكلام في الحلية لأنها محرمة الأكل ولا يمكن استفادة حكم عام من هذه الروايات.

هذا ملخص الشيخ النائيني.

والسيد الأعظم في مقام الرد على إشكال النائيني، أن هذا الكلام تام ومتين بناء على فهم النائيني من الروايات كون الحكم لخصوص هذه الحيوانات فلا يتعدى إلى حكم عام.

بل ويدل على ذلك رواية علي بن حمزة البطائني وهي الرواية الثانية من الباب الثاني من أبواب لباس المصلي:

عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكياً، قال: قلت: أوليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه.

ثم أشكل السيد الأعظم بضعف سند الرواية، وعليه فلا يبقى للنائيني مستمسك في المقام.

لكن ما استدل به المحقق النائيني غير واضح وكذلك رد سيدنا الأعظم.

أما ما أفاد السيد الأعظم من أن دليل النائيني هو رواية البطائني فغير واضح؛ لأن في المقام أكثر من عشر روايات كلها وردت ـ سؤالاً وجواباً ـ في حيوانات بعينها.

فالنائيني ليس ناظراً لخصوص رواية البطائني حتى يرد عليه بضعفها.

بل حتى رواية ابن بكير التي هي عمدة الباب، ففيها سؤال عن الثعلب والسنجاب وغيرها يعني باقي الحيوانات المحرمة.

وهذه الروايات التي فيه سؤال وجواب عن حيوانات معينة ـ بحسب فهم خادمكم ـ هي منشأ كلام المحقق النائيني (رض).

ولكن كلام النائيني (رض) أيضاً غير تام.

والوجه في ذلك أن الروايات التي هي محط نظره الشريفة، حسب فهم خادمكم، واردة حصراً في حيوانات محرمة الأكل، وليست واردة لتأسيس حكم عام منها.

وأما رواية ابن بكير، فالإمام عليه السلام أراد إعطاءه قاعدة عامة بأن كل ما هو محرم الأكل لا تصح فيه الصلاة.

والنتيجة كلام النائيني غير واضح لأنه حصر حكم الروايات بحيوانات خاصة، مع أن الإمام عليه السلام أعطى في بعضها حكماً عاماً.

وأما أصل الاستدلال، فقد ذكرنا في الجلسة السابقة أن التمسك هنا برواية: كل شيء لك حلال غير تام، لأنها كالصريحة في أنها واردة في الشبهة الموضوعية، فهي أجنبية عن المقام.