آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/04/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

ذكرنا في الجلسة السابقة استدلال بعض الأعلام بقوله عليه السلام: كل شيء لك حلال.

إشكال المحقق النائيني على الدليل

وللمحقق النائيني (رض) إشكال آخر غير ما ذكر.

وبيانه أن هذا الدليل لو تم فإنه لا يتم فيما لو كان الثوب مشكوكاً بكونه مأخوذاً من أحد حيوانين أحدهما محلل الأكل والآخر محرم الأكل.

بل يعلم المكلف إجمالاً أنه إما حلال من جهة المحلل أو حرام من جهة محرم الأكل.

نعم، عنوان الحيوان المأخوذ منه عنوان انتزاعي فيمكن أن يتمسك بأصالة الحل.

ولكن العنوان الانتزاعي ليس مصباً للحكم بل مصبه هذين الحيوانيين الشخصيين.

هذا ملخص كلام المحقق النائيني (رض).

[رد السيد الأعظم على المحقق النائيني]

ورد عليه سيدنا الأعظم بأن موضوع أصالة الحلية مشكوك الحلية والحرمة وهذا مشكوك فمقتضى الأصل أن تجري فيه أصالة الحل.

وكلا كلامي المحقق النائيني والسيد الأعظم غير واضح.

[الاعتراض على كلا العلمين]

وأما ما أفاده السيد الأعظم فنقول إن الشك في الحكم إن كان من جهة تشخيص الموضوع ولم يكن هناك علم إجمالي فكلامه تام.

وأما بوجود العلم الإجمالي وعدم العلم التفصيلي بأن هذا حلال وذاك حرام فمقتضى العلم الإجمالي الحكم بعدم الصحة.

وإلا لزم أن المكلف لو أخذ لقمة من طبقين يعلم أن أحدهما محلل والآخر محرم دون تعيين المحلل من المحرم ثم يشك أن هذه اللقمة من أي الطبقين كانت فيجري أصالة الحل، وهذا اللازم باطل لا يقول به أحد.

فما أفاده السيد الأعظم غير واضح.

وأما بالنسبة للمحقق النائيني فإن إشكاله فني، كأنه يريد القول بأن هذا الدليل يجري في الشبهة الحكمية أما عند وجود العلم الإجمالي لا يجري، وبعبارة أخرى أن هذا الدليل أخص من المدعى.

ثم ملاحظة أخرى بخدمة المحقق النائيني أن مورد الرواية فيما إذا كان الشك في الموضوع الخارجي وما في المقام كذلك.

لأن تتمة الرواية: حتى تعلم أنه حرام بعينه.

فلا بد من تمييز الحلال عن الحرام، وفيما ذكره المحقق النائيني لا يميز المكلف الحلال عن الحرام.

فما أفاده النائيني (رض) غير واضح.