آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

45/03/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الصلاة في المشكوك بكونه من مأكول اللحم

 

كنا قد ذكرنا كلام حكيم الفقهاء (رض)، وما ذكرناه كان تماشياً معه ومع باقي الأعلام من تفسير الفساد بوجود المانع.

وبعد ما تأملنا في الاستعمالات اللغوية لكلمة الفساد عرفنا أن معناها الاختلال وهو فقدان الجزء أو الشرط.

وقالوا أن الفساد هو ضد الصلاح والصلاح يكون بتوفر الأجزاء أو الشرائط.

وعليه فإن الإشكال الأول لحكيم الفقهاء (رض) غير واضح.

لأنه اعتبر أن صدر الرواية يدل على المانعية.

وقد بينا أن كلمة الفساد هنا لا تساعد على ما ذهب إليه بل الرواية دالة في صدرها على بطلان الصلاة الفاقدة للجزء أو للشرط.

وأما إشكاله الثاني على ذيل الرواية، بأن وارد لبيان ما يصح فيه التذكية لا ما يصح في الصلاة.

وهذا الإشكال غير واضح عندي؛ لأن كلام الإمام الصادق عليه السلام توضيح لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله.

وكلامه صلى الله عليه وآله مرتبط بالصلاة فكيف يكون الذيل أجنبياً عنه؟

فما أفاده الحكيم للتخلص من هذه الرواية غير واضح.

واستُدل أيضاً على ما ذهب إليه اليزدي بالرواية الثالثة من الباب الثاني من أبواب لباس المصلي:

 

عن أبي تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: البس منها ما أكل وضمن.

وإشكال الضعف في سندها وارد لوجود سهل بن زياد، أما الإشكال من جهة المدلول بدعوى أن الرواية لم تحدد اللبس في الصلاة غير وارد؛ لأن لا إشكال في نفس اللبس حتى لما لم يكن مذكىً.