آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/12

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _

(مسألة 6): يجوز الاستنابة حال عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه . [1]

كنا في محاولتنا في فهم المعضلة التي اثارها الاعلام رض في الشخص العاجز عن التيمم بنفسه فقالوا يمسك شخص يديه ويضرب بهما على الارض ويمسح بهما جبينه كفيه , وقلنا ان هذا صحيح ولانحتاج الى دليل خاص فنفس الاطلاقات ان قلنا فيها اطلاق والروايات كافية لان هذا الشخص هو المتيمم والشخص الآخر مساعد له ولاينسب اليه الفعل .

اما السيد الاعظم يقول ان هذا المتيمم هو النائب فاضطر الى الدليل واستدل برواية ابن سكين وهذه الرواية (محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن سكين وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : إنّ فلاناً أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟! ألا يمّموه ؟! إن شفاء العي السؤال )[2] يستفيد منه ايقاع التيمم بيدي المجدور بالنحو الذي ذكر في القسم الاول .وهذا الاستدلال غير واضح وذلك ان التأمل في الرواية هو ان الامام ع في مقام بيان وضيفة هذا المتيمم وليس في مقام بيان كيفية كلامنا في بيان كيفية التيمم هل يكون غيره يساعده ام لا , وعندنا رواية اخرى قريب من مضمون هذه الرواية في غسل الميت (وعنه ، عن أبي بصير ، عن أيّوب بن محمّد الرقي ، عن عمرو بن أيّوب الموصلي ، عن إسرائيل بن يونس ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إنّ قوماً أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله ، مات صاحب لنا وهو مجدور ، فإن غسلناه انسلخ ؟ فقال : يمّموه)[3] كلام الرسول ص ان صحة النسبة ليس في مقام بيان كيفية التيمم انما هو في مقام بيان تحديد الوظيفة ماهي وضيفة المكلفين تجاه هذا المجدور كذلك الامام الصادق ع في مقام وضيفة هؤلاء الجماعة الذين صاحبهم مجدور واصيب بالجنابة فقال يمموه يعني وضيفته التيمم اما انه بيدي النائب او بيديه بمساعدة النائب هذا يحتاج الى بيان والامام ع ليس في مقام البيان فكيف يتمسك السيد الاعظم بهذا الحكم , وقلنا نحن لانحتاج الى دليل لان الاطلاقات كافية لاثبات الحكم لان الحركات صدرت بيده لكن بمساعدة الغير , فالصحيح على ما اتفق عليه الفقهاء لكن اختلفنا معهم في الدليل .

الكلام والمشكلة في الشق الثاني وهو انه لايمكن ان امسك يديه او ضربهما او يمكن المسح ولا يمكن الضرب او بالعكس اي انه تمام التيمم لايمكن ان يحدث بيديه , فقال الفقهاء الشخص النائب هو الذي يفعل وقالوا الدليل اطلاقات النيابة ! فنقول اين هي اطلاقات النيابة لا توجد .

فالنتيجة : ان فعل الغير وهو ضرب غير المحدث هو يكون تيمما الى هذا المحدث هذا يحتاج الى دليل قوي وواضح فعل ذاك يرفع الحدث عن هذا المحدث , هذا مثل غسل الميت الفعل هناك للحي وليس للميت وحدث الموت يرتفع من الميت فهناك يوجد دليل اما هنا فلا يوجد دليل .

واغرب من ذلك ما نسب الى علمائنا الابرار رض قالوا اذا لم يمكن ضرب يدي المريض العاجز فان النائب يضرب بيديه ثم يمسح بيديه على يدي العاجز ثم يمسح جبينه وكفيه بيدي المريض العاجز ! من اين هذا ؟ الروايات الواردة وكذلك الآية في ماهية التيمم تدل على ان نفس اليدين التي ضرب بهما على الارض يكون المسح بهما , فما افتى به الاعلام ان ذلك النائب يضرب بيديه لم نجد له دليل , اذن نحن والقاعدة فهذا فاقد للطهورين فحكمه يصلي بما يتمكن وبعد ذلك يقضي او يعيد اذا زال العذر وهو في الوقت هذا هو الحل , اما انه غيره يفعل فلا دليل على ذلك لا اجماع ولا آية ولا رواية والرواية ليس في بيان كيفية التيمم انما هي في بيان ان الوظيفة التيمم .

والغريب ان السيد الاعظم مرة اخرى يتمسك بالرواية الواردة في المستحاضة انها لاتدع الصلاة بحال يقول ان الصلاة لاتترك بحال وهذه الرواية حاكمة فتثبت وجوب الصلاة والاكتفاء بالطهارة بما يتمكن الانسان وهذا رفضناه وقلنا ان هذا غير صحيح , والصحيح انه فاقد الطهورين فيصلي ثم يقضي احتياطا .


[1] العروة الوثقى، السيد محمدكاظم الطباطبائي اليزدي، ج2، ص211، ط جماعة المدرسین.
[2] وسائل الشيعة، العاملي، ج3، ص346، ابواب التيمم، ب5، ح1، ط آل البیت.
[3] وسائل الشيعة، العاملي، ج2، ص513، ابواب غسل الميت، ب16، ح3، ط آل البیت.