آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ الترتيب .

كنا نحاول الوصول الى النتيجة فيما اذا كانت هناك جبيرة على الماسح او الممسوح وقلنا الاجماعات قاصرة بل هي غير حاصلة وقاعدة الميسور لاتفيد في المقام فان مفاد القاعدة ان صحت - وهي غير صحيحة عندنا _ فهي تامر بالاكتفاء بالميسور من المركب ومعلوم ان التيمم مركب من مسحة الجبين ومسح الكفين والمسح على الجبيرة ليس جزء حتى يقال يكتفى بالجزء بدل الكل فالتمسك بها من قبل غير واحد كمن فقهائنا جدا غير واضح .

واما الروايات التي قرأناها المعتبرة وغير المعتبرة مثل رواية عبد الاعلى ال سام فهي واردة في الممسوح اذا قلع الاظفر فقال الامام ع امسح على الاصبع المغطاة بالمرارة فهي واردة في طرف الممسوح , وكذلك رواية كليب الاسدي فهي ايضا تقول في الكسير يمسح على جبائره يعني فرضت الجبائر في طرف الممسوح وكذلك رواية الوشاء فإنها ايضا ناضرة بل واردة في الجبيرة على الممسوح وليس على الماسح والتعدي من الممسوح الى الماسح بتنقيح المناط قياس لانقول به , نعم لو تم الاجماع لتمسكنا به لإثبات الحكم , فعلى هذا الاساس ينبغي التفصيل انه اذا كانت الجبيرة على الممسوح فبمقتضى صحيحة كليب الاسدي يمسح على الجبيرة ولايحتاج الى قلعها ,

واما الروايات الاخرى بين ضعيفة السند وموردها في الوضوء وايضا موردها في الجبيرة على الممسوح فاذا كانت على الممسوح فيكتفى بالمسح على الجبيرة اما اذا كانت على الماسح كما في جانب الباطن من الكف عليه جبيرة ففي هذه الحالة لادليل عندنا على اكتفاء المسح بهذا الكف مع وجود الحائل على الكف وهو باطن الكف , فلابد من العمل بالاحتياط اما نعتبره فاقد للطهورين _ وقلنا كل على مبناه _ وقلنا لا تسقط عنه الصلاة بل نلتزم بان يصلي بالكف الذي عليه جبيرة وبعد ذلك يقضي او يعيد الصلاة احتياطا حتى يطمئن ان ذمته فرغت , هذا هو الحل لهذه المسالة ولم اجد احدا من الفقهاء من نبه على هذه النقطة وهي ان الادلة كلها على الجبيرة على الممسوح وليس شيء من تلك الرواية ناضر الى الجبيرة على الماسح .

(مسألة 5): إذا خالف الترتيب بطل وإن كان لجهل أو نسيان[1] .

ثم افتى اليزدي رض انه اذا خالف الترتيب مطلقا سواء كان عن جهل او نسيان فضلا لان يكون عن عمد فالتيمم باطل فلابد من الاستئناف .

وهذا الكلام حسب القاعدة فالمأمور ان يتقدم الجبين ثم الكف الايمن على الكف الايسر اما اذا خالف ذلك فهو لم يكن مطلوبا منه فكفاية الغير مأمور به على المأمور به يفتقر الى دليل , فإلى هنا هذا على اجماله تام .

ولكنه لو خالف الترتيب وقدم اليدين على الجبهة وبعد مسح الجبهة يريد ان يعيد الترتيب هل يمسح بالتيمم الجبهة مرة اخرى او يكتفي بهذا المسح الذي كان بعد مسح الكفين ؟

كلمات الفقهاء رض في الوضوء قالوا انه يكفي ان يعمل الانسان بنحو يحصل الترتيب اما اذا لم يكنه تحصيل الترتيب فهو غير صحيح , فاذا مسح الجبين بعد الكفين يكتفى بمسح الجبين ثم يعاد فقط المسح على الكفين ولايحتاج الى مسح الجبين مرة ثانية .

ولكن ينبغي ان نفهم ان الشخص اذا اخل بالترتيب يعني يأتي بغير المأمور به فإما ان يأتي به تشريعا بان كان يعتقد ان هذا هو المأمور به فأتى بمسح الجبين بعد مسح الكفين على انه الجبين يمسح بعد الكفين فحينئذ الاكتفاء بهذا المسح لأجل احراز الطاعة مشكل لان مسح الجبين مع الاعتقاد ان هذا المسح يكون متأخرا عن مسح الكفين ليس صحيحا فهو نسبة الى المولى بما لم يقله ففي هذه الحالة ينبغي اعادة التيمم من اوله لان المسح للوجه سابقا لم يتم واتى به المكلف بنحو غير مطلوب , ولكن ان نسي الترتيب او جهل الترتيب وكان يتخيل انه لايجب عليه الترتيب فحينئذ يكتفى بفتوى المشهور وهو ان يعيد العمل بنحو يحرز الترتيب وهذا المقدار يكفي في ذلك .


[1] العروة الوثقى، السيد اليزدي، ج2، ص209، ط جماعة المدرسين.