آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ ازالة الحائل .

افتى اليزدي رض انه اذا كان هناك شعر في موضع الجبهة والكفين وهذا الشعر يقول يكتفى بالمسح عليه , نعم اذا كان هذا الشعر ليس نابتا في الموضع الذي يجب مسحه كما لو كان شعر الراس نازلا على الجبهة فيجب ازالة الشعر حتى يتحقق المسح على نفس الجبهة , وهو يلتزم كذلك في المسح على الكف كما هو صريح كلامه .

الكلام في الدليل على الاكتفاء بالمسح على الشعر النابت على الجسم .

السيد الاعظم يقول ان هذا الشعر تابع فاذا كان تابعا فالدليل الدال على وجوب المسح يعم هذا الشعر وكذلك شعر الكف , ثم استدل وقال الروايات الواردة في المقام سواء كانت لفعل المعصوم او لقوله فهي خالية سؤالا وجوابا عن هذا فلو كان هناك مانعا عن المسح على الشعر لكان واجبا على الائمة التصريح به , هذا ملخص ماذكره واخذنا لب المطلب .

اما الدليل الاول فهو غير واضح فهو اعتبر ان الشعر تابع للمنبت فنقول هذا التابع يقتضي التعدد وليس الوحدة فانت اعترفت ان الشعر على الجبهة ليس من الجبهة وانما تابع والشعر على الكف ليس من الكف , فلما تقول تابع يعني مضاف ومضاف اليه وهناك مقابلة , فهذا الدليل غير واضح .

ويمكن ان يقرب الدليل للسيد الاعظم بغير هذا التقريب وبوجه آخر فنقول المقصود انه تابع يعني انه تابع في الاسم والحكم يعني لفظ الجبهة كما يصدق على نفس الجلد والعضو المعين كذلك يشمل الشعر النابت فيه , فاذا كان اسم الجبهة شاملا لهذا الشعر فالحكم يتبع الاسم فيجب مسح الجبهة ويكتفى بمسح هذا الشعر .

ولكن هذا مبني على تحكيم العرف المسامحي في تحديد المصاديق اما في الدقة العقلية شعر الجبهة غير الجبهة كما شعر الرأس غير الرأس وقص الرأس فيه دية وقص الشعر فيه دية اخرى فلان قص راسه فلان قص شعره فهذا غير ذاك , فانت تريد ان تثبت الحكم الثابت للجبهة للشعر استنادا الى ان العرف المسامحي يعتبر الشعر نفس الجبهة مسامحة وهذه مسامحة وقع فيها الفقهاء وهو تحكيم العرف في تحديد المصاديق ونحن لانسلم به .

واما دليله الثاني : وهو ان الروايات لم يصرح بها يجب ازالة الشعر او لايجب فهذا الكلام مبني على ان المسح على الشعر الخفيف المتعارف يتحقق بدون مسح الجلد او مسح الجلد غير مسح الشعر وسنقول ان هذا مسامحة .

اما حكيم الفقهاء رض : فهو في بداية الامر التفت وقال كيف يكتفى بالمسح على الشعر والشعر ليس جزء من منبته فشعر الجبهة ليس من الجبهة انما نابت في الجبهة فلا يكتفى بالمسح عليه , ثم قال نعم لو كان المسح على الشعر غير كاف فمعنى ذلك يجب ازالة الشعر وهذا بالنسبة الى نوع البشر حرجي ودليل نفي الحرج يرفع وجوب ازالة الشعر .

وهذا الكلام الاخير منه غير واضح علينا لان لسان نفي الحرج هو النفي والسلب لا ان لسانه الاثبات فانت تريد تثبت كفاية المسح على الشعر وليس في بيان اثبات عدم وجوب ازالة الشعر , فكلامنا هل يكتفى بالمسح على الشعر او لا ودليل نفي الحرج لا يتكفل اثبات الحكم .

اما كلام صاحب الجواهر فكلامه غير زائد على كلام العلمين .

والذي ينبغي ان يقال في توضيح الحال : ان الشعر النابت على الجبهة او على الكفين فقد يراد منه الشعر الخفيف الذي لا يخلوا منه جسم انسانا عادة ذكرا كان او انثى ,فان كان المراد من الشعر في كلمات الاعلام هو هذا النحو من الشعر المتعارف فهذا لا ينبغي البحث فيه اصلا وذلك لان مسح الجبهة والكف يتم مع وجود هذا الشعر من دون حاجة الى ازالته فبمجرد جر الكف على الكف او الجبين فالماسح يصل الى كل جزء من اجزاء الممسوح واكبر دليل على ذلك اذا كانت على الكف رطوبة فهي تصل الى كل اجزاء الكف والصبغ المتعدي يصل الى كل اجزاء الكف , غاية ماهنالك يلزم من ذلك المسح الواجب زائدا على المسح على غير الواجب وهو مسح الشعر وهذا ليس فيه محذور شرعي فهو لم يقل اذا مسحت الكف والجبين فلا تمسح الشعر .

اما اذا كان الشعر كثيفا جدا وهو نادر جدا جدا بحيث لاتصل اليد الى الجلد اصلا فهذا يكون حكمه حكم الجبيرة وسوف يأتي الكلام فيها هناك فان اكتفينا بالمسح على الحاجب فهنا نكتفي واذا لا نكتفي فاذا امكن ازالته فتجب الازالة واذا لم يمكن الازالة فيكون فاقدا للطهورين .