آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/08/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ فيما يشترط في صحة التيمم _

الكلام في الشبهة المفهومية كما في التراب وشيء آخر لا يصح التيمم به كالرماد مثلا ففي هذه الحالة يقول رض ان كان موضوع الانتقال الى المرحلة اللاحقة هو عدم وجود التراب امامه فهنا يجري استصحاب عدم وجود التراب وتنتقل وضيفته الى المرحلة اللاحقة , وان كان موضوع الانتقال هو عدم اتصاف ما لديه بوصف التراب فهاهنا يأتي استصحاب عدم اتصاف هذا الموجود بوصف التراب فيتحقق موضوع الانتقال الى المرحلة الاخرى وهو التيمم بالغبار او الطين ونحو ذلك , وبما ان كلا الاستصحابين جار في نفسه فمهما كان الموضوع للانتقال من التراب الى الغبار او الطين على كلا الاحتمالين الاستصحاب يحقق لنا الموضوع للانتقال فعلى هذا الاساس وافق السيد الاعظم السيد اليزدي في هذه الفقرة الاولى وهي انتقال وضيفة المكلف الى المرحلة البعدية .

ثم قال واما ما افتى اليزدي بالاحتياط بالصلاة مع التيمم بهذا الموجود وبالصلاة بعد الوقت يقول هذا غير صحيح وان كان الاحتياط حسن ولكن ضاهر اليزدي وجوب الاحتياط ولايمكن اثبات وجوب الاحتياط في المقام لان العلم الاجمالي منحل لان طرفي العلم الاجمالي كون هذا ترابا حتى يصح التيمم به او هذا متصفا بالتراب حتى يصح التيمم به وبعد جريان الاصل العملي في احد طرفي الشبهة المحصورة فينحل فاذا كان منحلا فدعوى تنجز التكليف على كل حال للعلم الاجمالي حتى يجب الاتيان بكلا المحتملين حتى تصل النوبة للاحتياط الوجوبي لامعنى له , فالسيد الاعظم وافق اليزدي في احد فتويه دون الاخرى والتي هي القسم الثاني .

وما افاده السيد رض والسيد اليزدي وحكيم الفقهاء من التيمم داخل الوقت والقضاء خارجه غير واضح علينا , وذلك لان ما افاده السيد الاعظم في المقام من الاستصحابين غير واضح علينا وذلك :

اما بالنسبة الى الاستصحاب الاول نقول هل لايوجد في الدنيا تراب ؟ ! لابد ان يقول عدم تمكنه من التراب وليس عدم التراب فالتراب نعلم وجوده في العالم فكيف يجري عدم التراب , فان كان يعني انقطاع التراب في العالم فنحن نقطع بانقطاع هذا العلم لان الله تعالى لما خلق الارض والسماء خلق التراب وانت تعلم بوجود التراب في الدنيا , وان كنت تقصد عدم التمكن فقطعا من حين خرج الانسان من بطن امه الى ان يكلف فلابد انه في يوم من الايام تمكن من التراب , فهو يقول عدم التر اب ولم يقل عدم التمكن , هذا الاحتمال الاول فالاستصحاب لامعنى ولا مورد له اصلا .

اما الاستصحاب الثاني وهو استصحاب عدم اتصاف الموجود بين يديه هذا الشيء امامه تراب ام رماد يقول استصحاب عدم الاتصاف بالتراب فنقول اين هي اركان الاستصحاب فلابد ان تثبت اولا انه لم يتصف بالترابية والآن نشك في انه اتصف بالتراب او لا فيجري استصحاب عدم اتصافه بالتراب فلابد ان نحرز يقينا ان هذا الموجود امامي لم يكن متصفا بالتراب ثم نشك هل تحول الى التراب او لم يتحول فجري استصحاب العدم , فدعواه في الاستصحابان هي غير جارية ودعواه في انحلال العلم الاجمالي ايضا غير واضحة فدعوى تنجز العلم الاجمالي من قبل الاعلام باقية على حالها .

يشترط في تنجز العلم الاجمالي وجوب الاحتياط بإتيان طرفي العلم الاجمالي في الشبهة الوجوبية يكون تكليف ليس في احد الطرفين معلقا على شيء خارج عن قدرة المكلف او متوقف على فعله هو ولم يفعله بعد والا خربت الدنيا من اساسها , مثلا عندي شيء موجود امامي اشك في انه حلال او حرام واتيت بشيء آخر وحصل لي علم اما هذا حرام او الاول حرام يعني صار علم اجمالي اذا وجد واما اذا لم أئتي بالطرف الثاني واتمكن من الاتيان به فلا يقال ان العلم الاجمالي منجز وفي المقام كذلك سواء كان تحقق الطرف الثاني متوقفا على فعل المكلف او متوقفا على فعل غيره كما في المقام , اما التيمم والصلاة بهذا الموجود فهذا الذي امامي احد طرفي العلم الاجمالي بعد رفع اليد عن الاستصحابات التي افادها السيد الاعظم والكلام في الطرف الثاني وهو وجوب القضاء بعد لم ينتهي وقت الصلاة فالله يره وقت الصلاة وان يكون يبقى حيا ويحصل التغيير بالشمس واحراز اني لم اصلي حينئذ يجب علي الصلاة , ان بقيت حيا وغربت الشمس فانتهى وقت صلاة العصر فيجب علي القضاء ان لم اصلي فيه والله تعالى غيب الشمس وابقاني حيا مشتملا على شرائط التكليف فوجوب القضاء متوقف على هذه الامور كلها وهنا هي غير موجودة , وقد قرر في بحث العلم الاجمالي لابد من كون طرفي العلم الاجمالي امامي اما اذا كان احدهما خارجا عن القدرة فلا يتنجز العلم الاجمالي كما لو كان احدهما اماي والثاني في بيت السلطان .

ثم اذا صليت بهذا التيمم فحينئذ شك في وجوب القضاء وليس هو طرف العلم الاجمالي ! فلا وجه لإصرار العلماء الذين علقوا على العروة بان العلم الاجمالي تنجز فلا افهم كيف تنجز .