آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _

(مسألة 4): يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني...[1]

كان الكلام في هل يجوز ازالة الطين بالماء اذا كان التيمم بالطين ؟ قلنا يجوز ازالته بغير الماء والسيد الاعظم توقف في ذلك وقال يجوز المسح بالطين .

وهذا البحث هل تجوز ازالته بالماء او لايجوز وصاحب العروة استشكل في ذلك

والسيد الاعظم منع من ذلك فقال ان قلنا بان العلوق[2] شرط في صحة التيمم فحينئذ لا يجوز الغسل بالماء لأنه بالماء يزول الطين , فيقول رض ان اشترطت لسوق شيء في اليد فالغسل يزيل ذلك فلا يجوز ودليل آخر عنده لا يكون المسح بالطين وانما يكون المسح بالماء وهذا ليس تيمما , فهذان دليلان له على ما نسب اليه للمنع من ازالة الطين بالماء .

وكلا الدليلين غير واضح علينا

اما الاول : وهو - انه اللسوق شرط _ فلا دليل عليه وان مال اليه غير واحد من الفقهاء فما هو الدليل على ذلك فعندنا ثلاثة امور الاول ضرب اليدين او وضعهما على الصعيد باي معنى فسر والثاني لسوق شيء من الصعيد على الكف والثالث المحافظة على هذا اللاسق الى ان نمسح على الجبين والكفين حتى يتحقق المسح بالكفين والدليل الاول من الامور الثلاثة وهو وضع اليد او ضربها فالدليل موجود ولكن ما هو الدليل على الثاني والثالث ؟ فقد يلسق وقد لا يلسق بل فتواهم باستحباب نفض اليدين او بوجوب النفض عند بعظهم هذا دليل على ان اللسوق ليس شرطا فالمسح بالتراب ليس شرطا مضافا الى ذلك لو كان التيمم مسحا بالتراب فلابد ان تاخذ شيئا من الحجر او المدر وتضرب به جبينك ويديك وليس على اليد وهذا ليس تيمما قطعا ومن هذا نستفيد ان الدليل دل على الاول واما الدليل على الثاني والثالث فليس في ايدينا ما يدل على ذلك ابدا اذن ما استدل به السيد الاعظم على عدم جواز غسل اليدين من الطين بالماء وان لا يبقى شيء عالق فهذا الدليل غير واضح .

والدليل الثاني : وهو اذا ازيل الطين بالماء يكون المسح بالماء ولا يكون بالصعيد وهذا ايضا غير واضح لأنه بالإمكان ان يمسح يديه بالملابس او غيرها او كان المكان حارا وتيبس اليد بسبب شدة الحرارة , وهذا ايضا دليله اخص من المدعى فلا يلزم من ذلك المسح بالماء فما افاده من الدليلين على عدم جواز ازالة الطين او غير الطين بالماء فهذا غير واضح .

وايضا فلا وجه لإستشكال اليزدي في هذا الجواز , فمقتضى الصناعة وجواز الازالة بالغسل وبالنفض ولكن طريق الاحتياط معلوم باعتبار جملة من الفقهاء منعوا من ذلك في مقام العمل فنحتاط ولكن صناعتا لا دليل على ما ذهب اليه الاعلام من الاشكال ومن المنع من ازالة الطين بالماء .


[1] العروة الوثقى، اليزدي، ج2، ص197، ط جماعة المدرسين.
[2] العلوق هو المرأة التي لا تحب زوجها والناقة التي لا تريد الفحل وعلق يعلق معناه النفوذ في الشيء ولذلك الدعي ابن الدعي بعدما علم ان الحسين ع لا يريد الحرب فقال الآن وقد علقت مخالبنا به يريد النجاة ولاة حين مناص، فعلق بمعنى نشب ولذلك يقال فلان علق فلان اي انه دخل حبه قلب فلان فالعلوق هو النفوذ وليس مجرد اللسوق، ويأتي علق بمعنى ارتباط مثلا ما علاقتك بفلان علاقة نسبية وعلاقة غير نسب واما علاقة بمعنى لسق فهذا غير واضح فكان على السيد الاعظم والسيد اليزدي في المسائل القادمة هناك قال علق يعني يشترط ان يعلق شيء، فلابد ان يكون التعبير بلسق اي هل يشترط ان يلتسق شيء من الطين او التراب او الغبار بالكفين او لا يشترط، فالتعبير بالعلوق جدا غير واضح ولكن المعنى والمراد منه معلوم فلا اشكال علمي في المقام وانما الاشكال في التعبير فقط.