آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ ما يصح التيمم به _ فاقد الطهورين .

واما بالنسبة الى القضاء فقلنا البعض حاول الاستدلال على عدم وجوب القضاء كما ذهب اليه بعض الاعلام كما هو عند المحقق في الشرائع وغير الشرائع فقال لا يجب لا القضاء ولا الاداء فان الاداء لا دليل عليه مع فقد الشرائط والقضاء ايضا اذا كان فاتته الصلاة فكانت واجبتا عليه فلم يصلها وهذه لم تكن واجبتا عليه .

والبعض الآخر قال ان الصلاة يجب قضائها اذا كانت في الوقت وخارج الوقت واجدتا لملاك وجوبها فاذا احرزنا الملاك فيجب القضاء لأنه ان كان الفعل واجدا ومتوفرا فيه ملاك الوجوب فمادام الملاك موجود فمقتضي الوجوب موجود فيجب عليه الاتيان خارج الوقت لان الملاك موجود واما اذا لم يكن الملاك موجودا في اصل الفعل فحينئذ لا يجب القضاء وفي المقام مثل صلاة الحائض والنفساء فإنها فاقدة للملاك فاذا كان الامر كذلك فدليل القضاء لا يشمل , هكذا قال بعضهم ومال الى هذا المعنى صاحب التعليقة على العروة في مصباح الهداية .

ولكن هذا البيان لا يرجع الى محصل على المباني الجعفرية

الوجه فيه : انه ليس لدينا طريق لإحراز ملاكات العبادات فلما تجب الصلاة وماهو ملاكها فكل ذلك الطريق منسد في وجهنا فاذا لم يكن لنا طريق ولا سبيل الى معرفة الملاك والا من خلال الدليل والدليل كاشف للملاك لا ان الملاك يكون سبيلا لمعرفة الحكم فالتيجة هذا البيان منى وجود الملاك وعدم وجود الملاك لا يستقيم مع مباني الجعفرية .

السيد الاعظم رض على ما نسب اليه حاول الاستدلال بالمعتبرة وهي صحيحة زرارة :

والرواية هي: رواية زرارة عن ابي جعفر ع (محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار )[[1] ] , فالسيد الاعظم اراد ان يستدل بهذه المعتبرة على قضاء الصلاة لمن ترك الصلاة لفقدان الطهورين وذكر تقريبين لهذا الاستدلال

الاول : يقول ان النسيان في الرواية ليس لها الموضوعية في وجوب الصلاة بل ذكر النسيان ذكر من باب بيان ما يكون عادتا من المسلم سببا لترك الصلاة وليس للنسيان موضوعية انما ذكر النسيان لأجل انه لم يصلي بعد فرض الوجوب او مطلقا ترك الصلاة,

بعبارة اخرى : كلمة النسيان تدل على ترك الصلاة نسيانا ولكن لم يرد النسيان في كلام السائل ولا كلام المعصوم لأجل ان للنسيان موضوعيتا بل هو كمثال لتحقق ترك الصلاة ومعنى ذلك اذا تحق ترك الصلاة فيكون يجب لقضاء , ويضيف الى ذلك فيقول من هنا نكتشف ان الصلاة المتروكة مطلقا لها ملاك ملاك الوجوب موجود فيها فيجب القضاء .

ففي كلامه رض نقاط

اولا : ان النسيان لا موضوعية له بل الموضوعية هو لما هو مسبب عن النسيان وهو ترك الصلاة

الثانية : مطلق ترك الصلاة هو موضوع لوجوب القضاء

الثالثة : وهي موجودة في طي كلماته يقول لو كان للنسيان موضوعيتا فمعنى ذلك ان مع تعمد الترك لا يجب لقضاء لأنه لم يتركها نسيانا بل تركها متعمدا وهذا لا يليق بمسلم وبما انه لا يليق بمسلم فلذا ترك التعمد وانما المسلم الملتزم انما يترك لنسيان او غفلة او نحو ذلك , هذه النقاط الثلاثة مهمة في كلامه رض .

وفيه :

اولا : انت تقول ان هذه الصلاة المتروكة لأجل فقدان الطهورين انها واجدة لملاك وجوب القضاء ! وهذا ينافي قولك عدم وجوب الاداء فان كان الصلاة من فاقد الطهورين واجدة للملاك فلما لا تفتي بوجوب الاداء ؟

الملاحظة الثانية : انه قال لا موضوعية للنسيان فنقول كلمة النسيان وان كانت وزردت في سؤال السائل فقط ولكن يمكن ان يدعي ان النسيان ملحوظ في كلام الامام ع , فكلمة ذكر تشعر انه كان ماسيا والذكر يأتي بعد النسيان ولكن لا ينبغي تفسير ذكر في المقام في مقابل النسيان والا معنى ذلك ان جواب الامام ع ناقص لأنه سئل عن ترك الصلاة نسيانا وسئل عن من صلى بدون طهور صلى وترك الطهور نسيانا وهو نائم , فالذكر ذكر في كلام المعصوم ع وليس المقصود به الذكر بعد النسيان قطعا ليس هذا هو المراد والا الامام لم يوجب القضاء في ما اذا نام عن الصلاة ولم يوجب القضاء اذا صلى بدون طهور ! , اذن ليس كلمة الذكر في كلام الامام ع مقابل النسيان وانما في اي وقت ذكر فوت الصلاة وليس نسيانه للصلاة , فهذا غير واضح , اذن كلمة النسيان لا في المدلول الالتزامي ولا في المدلول المطابقي ذكر كلمة النسيان في كلام الامام ع انما هو في كلام السائل ,

فتحصل ان ما ذكره رض غير واضح .


[1] وسائل الشيعة، العاملي، ج8، ص253، ابواب قضاء الصلوات، ب1، ح1، ط ال البيت.