آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم _

المسوغ الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي، كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة وكان ظرفه منحصرا فيها بحيث لا يمكن تفريغه في ظرف آخر، أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم وكذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى ..[1] .

قلنا في ما اذا كان استخدام الماء للوضوء مستلزم لفعل محرم كأن يكون الماء في اناء الذهب او الفضة او الاناء المغصوب هل يعد الوضوء من هذا الاناء بدون تفريغ او بالتفريغ استخدام او لا ؟ يظهر من السيد اليزدي بانه استخدام فيلتزم بوجوب الترك ولزوم التيمم ولكن ان فعل ذلك.. فمقتضى كلامه الشريف يحكم ببطلان الوضوء لأنه نفس هذا اعتبره استعمالا وقلنا ان ما أفاده السيد الاعظم ايضا غير واضح علينا لأنه اعتمد على تحكيم العرف المسامحي في تشخيص الموضوعات وهذا لا نلتزم به ولاهو في كثير من الموارد ايضا يلتزم به , وذكرنا بعض الامثلة في بعض الموارد من بحثنا .

قلنا والعلم عند الله انه قد يكون مرة حسب الموازين العلمية التي قررها الاعلام من علمائنا الابرار ومرة بقطع النظر عن هذه الموازين ومقتضى الموازين العلمية ان نفصل بين غمس اليد والوجه بالإناء من النقدين او بالإناء المغصوب فهنا وان كان استعمالان ولكنهما في الواقع جزآن من استعمال واحد استخدام اناء الذهب والفضة للوضوء وهذا الاستعمال نفسه محرم فلا يعد طاعة وكذلك في الاناء المغصوب ان غمس يديه او وجهه في الماء وكان الحوض مغصوبا وكذلك ان اغتسل بالارتماس في هذا الحوض فهو استعمال فلا يحكم بصحة الوضوء ولاصحة الغسل , فهما استعمالان تركب منهما استعمال واحد , فنفرق بين هذا وبين اذا اخذ الماء بالكف او بغير الكف من اناء النقدين او من الاناء المغصوب والمفروض ان الماء مباح فهنا بالميزان العلمي احدهما محرم والآخر مباح فنفس حفظ الماء وجمعه في اناء من النقدين محرم واستعمال الماء وهو عبارة عن تحريك واجراء الماء على المحل المطلوب غسله هذا عمل آخر فذاك محرم والثاني لا دليل على حرمته ومقتضى القاعدة ان يحكم بالصحة هذا حسب الميزان العلمي , ولكن عندنا مشكلة اخرى وهي ان عند العقل لا يمكن ان يكون العبد مطيعا اذا اقدم على المعصية ليطيع فاذا اقدم على معصية المولى ويقصد التمرد على المولى ومن خلال هذا التمرد وبواسطة التمرد يريد ان يطيع المولى فان العقل لا يُعدُ هذا مطيعا وليس العقلاء والعرف لأننا قلنا العرف لانُحًكمه في هذه المصاديق وكذلك لعقلاء فانهم بما هم عقلاء قد يحكمون بهذا وقلنا ان الاحكام العقلائية تختلف باختلاف المناطق ولشعوب والعادات , وفي لمقام نقول لن نفس العقل لا يحكم ان هذا العبد مطيع لان يريد ان يصل الى الاعة بارتكاب المعصية والتمرد على المولى فاذا لم يعد مطيعا فلا يحكم بصحة الوضوء والغسل , فالنتيجة اننا نحكم بانه على مقتضى الموازين العلمية يختلف الحكم بين الوضوء بالغمس والوضوء بالغرفة او بالتفريغ (كما في تعبيرات العلماء ) فيحكم في الفساد في الاول ويحكم بالصحة في الثاني ولكن عنوان الطاعة بحكم العقل لا يتحقق وذلك لان العمل مركب من معصية وما يتخيله العبد طاعة والعمل المركب مرتبط احدهما بالآخر فلا يعد طاعة فلا يكون العبد مطيعا .


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج2، ص190، ط جماعة المدرسین.