آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/02/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

(مسألة 29) : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف وتوضأ أو اغتسل بطل لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة، وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. ولو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر، ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة )[1]

افاد السيد اليزدي رض في العروة اذا كانت وضيفة المكلف الصلاة بالتيمم وترك التيمم واغتسل او توضأ فهل يحكم بصحة الوضوء او لا ؟ قالوا اذا قصد بالوضوء والغسل الوصول الى الصلاة التي ضاق وقتها فهو ليس مأمورا بالوضوء ولا بالغسل فيحكم بالبطلان وان قصد بذلك الوضوء او الغسل شيئا اخر من الامور التي يشترط فيها الطهارة المائية كصلاة القضاء او مس كتابة القرآن فيصح منه الوضوء او الغسل لأنه اقصى ما يمكن ان يقال انه فعل الوضوء او الغسل وترك التيمم وهو مأمور بالتيمم وقلنا ان الامر بالشيء وهو التيمم لايقتضي النهي عن ضده الخاص من جملة تلك الاضداد الخاصة الغسل او الوضوء فليس ممنوعا عنه فيحكم بالصحة ,هذا ما أفاده السيد اليزدي

السيد الاعظم زاد في المطلب مطلبا اخر ا وقال حتى اذا قلنا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فنحن نقول بالترتب وبمقتضى الترتب فكل من الضدين في ضرفه مأمور به فهو مأمور بالتيمم وان عصى وتوضأ كان آتيا بالمأمور به وهو الوضوء او الغسل بنحو الترتب , اذن كلا العلمين ملتزمان ان المسألة تدخل في مسألة الضد , وكذلك يلوح من كلام السيد الحكيم رض ولكن لنا تأمل في هذا الذي افاده الاعلام وذلك انه في مسالة الضد هناك حدود مالم تتوفر تلك الحدود لا تكون المسالة من مسألة الضد ا والكلام في الضد لخاص ومن ابرزها ان يكون كل من الضدين مأمورا مع قطع النضر عن الاخر وكل منهما مقدور مع ترك الاخر فأقصى ما يلزم هو ان المكلف غير قادر على فعل الضدين معا هذا هو محل الكلام وفي المقام ليس كذلك اذ المفروض ان المكلف عاجز عن الوضوء او الغسل لضيق الوقت فاذا كان عاجزا فلايكون الوضوء او الغسل مأمورا به لعجز المكلف عنه فاذا كان عاجزا فكيف يدخل مانحن فيه في مسألة الضد فمسالة الضد هو ان كل منهما في نفسه مقدورا

ان قلت : انه مقدور تكوينا

قلنا : انه مقدورا تكوينا ولكن حسب الفرض باعتبار يلزم من ذلك ترك الصلاة هو ليس مأمورا بالوضوء سواء كان المقصود بالوضوء نفس فعل الصلاة او كان شيئا اخر هذا هو عاجز عن الوضوء لأنه مأمور بصرف هذا الوقت بالتيمم والصلاة وليس مسموحا له بغيرها فهو غير قادر على الضدين معا فاذا غير قادر فالذي نحن لا يدخل في مسالة التضاد .


[1] العروة الوثقى، السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، ج2، ص185، ط جماعة المدرسین.