آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

كان الكلام في ما افتى به السيد الاعظم وغيره في من اخر الصلاة بالطهارة المائية حتى عجز عن ادائها في وقتها واداها بالطهارة الترابية فقال انه عصى

فكيف حكم الاعلام انه عاص ؟قلنا اما انه من جهة ترك المقدمة وهي الطهارة المائية وقلنا انه لا يقول بوجوب المقدمة شرعا وانما عنده عقلا واجبة نعم هي مستحب نفسي ولكن ترك المستحب ليس فيه عصيان ولا يحكم عليه بانه فاسق فلا يمكن ان يفسر باعتبار انه ترك الطهارة المائية

ثم ترك الطهارة المائية كثيرا ما يكون باختياره كما كان في الزمان السابق الماء لا يتوفر على طول الطريق وانما هو في اماكن محددة في الابار وبعض الاماكن فيقصدون تلك الاماكن فيكون بسبب ذلك فاقدا للماء باختياره بسبب سفره فيكون فاقدا للطهارة المائية اختيارا فهو ترك النجف حيث هو متمكن من استعمال الماء للطهارة وذهب الى زيارة الامام الحسين ع فعليهم ان يحكموا بعصيانه ولااحد يلتزم بهذا ( ولم يكن الحج او الزيارة واجب عليه ) فالمثالان مشتركان في نقطة واحدة وهو انه عجز نفسه عن الطهارة المائية , فهم لماذا لم يحكموا هناك في المعصية وهنا حكموا بالمعصية ؟ فهو [1] اخر الطهارة وسافر وهنا ترك الطهارة حتى ضاق الوقت .

يظهر منه في طي كلامه في شرح بعض الروايات انه لا يجوز للإنسان ان يورط نفسه ( ح5 ب14 ابواب التيمم وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصيرقال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ، ثم ذكر أن معه ماءاً قبل أن يخرج الوقت ؟ قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة) يعلق الحر العاملي على هذه الرواية انه يحتمل الحمل على المستحبات وعلى من تيمم قبل اخر الوقت مع رجاء حصول الماء وعلى من لم الماء بقرينة النسيان اي انه قصر في الوصول الى الماء فهذا الحمل الاخير يقول من قصر كان اصل الاحكم مسلم عنده اي من قصر في الوصول الى الماء حتى تيمم وصلى عليه ان يعيد الصلاة , فهذا الاحتمال لذلك في عنوان الباب قال (باب عدم وجوب اعادة لصلاة الا ان يقصر في طلب لماء فتجب ) فنحن نبحث عن مستمسك للسيد الاعظم والا هو بعيد عنه كلامه رض وهذا الحمل الذي افاده رض بعيد عن محل الكلام فهو يقول اعادة الصلاة واجبة ولم يقل انه عاص فهو صلى وتبين انه كان على غير وضوء فهو يعيد في لوقت وبقضي خارجه , السيد الاعظم يقول ان هذا عاص فنقول العصيان غير واضح علينا ,

الانسان حينما يمر في الفروع الفقهية هناك بحث وهو ان كان هناك واجبان او واجب له حالتان وضيفة للمكلف في حالة الاختيار ووظيفة في حالة الاضطرار كمالا في البدل الاضطراري ففي موارد البدل الاضطراري لا يعد المكلف عاصيا اذا عجز نفسه عن المبدل منه , كما في مثال الكفارة المرتبة فاذا عجز نفسه عن الغسلة الاولى حتى اضطر الى الثانية وعجز نفسه عن الثانية واضطر الى الثالثة فلم يفتي احد انه عاصي , بل الانسان اذا اتعب نفسه بعمل مباح بحيث يعلم انه ان اتعب نفسه لا يستطيع ان يصلي من قيام وصلى من جلوس فما رأيت احدا افتى بانه عاص

نعم في بعض الموارد قام الدليل ان عجز نفسه عن خصلة اختيارية واضطر الى الخصلة الاضطرارية حكم هنا بالعصيان ولكن هنا يوجد النص اما مع فقدان النص , نعم وجدانا وشعورا ان هذا اخر الصلاة ولم يمتثل مع وجود الماء فلعل عند العقلاء هذا فيه حزازة ولكن الحزازة شيء والعصيان شيء اخر اذن الحكم في العصيان صعب مستصعب , فالحكم الذي افتى به السيد الاعظم والسيد اليزدي اذ احتاط احتياطا شديدا فهذا نتابعه ان شاء الله .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج3، ص367، ابواب التيمم، باب14، ح5، ط آل البيت.