آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/01/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

كان الكلام فيما افاده الاعلام منهم السيد الاعظم من انه بمقتضى قوله ع من ادرك ركعة فقد ادرك الوقت فتقع المزاحمة بين الصلاة كاملة في الوقت بالتيمم وبين كون الصلاة خارج الوقت بالطهارة المائية , ولكنه قده ناقش في التزاحم من جهة اخرى فعلى رأيه الشريف لا يقع في الواجبات الغيرية ويقع فقط في الواجب النفسي ادراك الوقت واجب غيري والطهارة المائية واجب غيري ومن هنا رجح رض الطهارة , والكلام في هذه المطالب

اما الاصل في من ادرك ركعة فقد ادرك الوقت لم يثبت في سند معتبر وانما ورد من الشهيد الاول في الذكرى وغير الذكرى على انه نبوي معروف وايضا انه مروي عن اهل البيت ع ولكن لم يذكر السند واما الرواية الاولى (وعنه ( عليه السلام ) من أدركك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر )[1] انه من صلى ثلاث وادرك ركعة قبل احمرار الشمس فقد جازت صلاته واما الثانية مع تمامية السند ايضا بهذا المضمون .

هاتان الروايتان حسب فهمنا اجنبيتان عن محل البحث وذلك لان الروايتين وخصوصا الاولى ناضرة الى حكم اخر وهو اذا بدى الاحمرار في الافق ان لا يصلي الانسان بل يصلي بعد طلوع الشمس قضاء يعني بعد لا يطلع الشمس وحصل الاحمرار للشمس فالإمام يقول اذا حصل الاحمرار بعد الاتيان بركعة صحت صلاتك فالرواية اجنبية وهي ناضرة الى حكم اخر وقد افتى الفقهاء فيه بالكراهة وليس بالإلزام ومن جهة اخرى ما ذكرناه من ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة حتى اذا تمت عليه رواية سندا لا يمكن ان تفسر بما فسره الاعلام من انه اختيارا يجوز للإنسان له ان يبدأ الصلاة قسم داخل الوقت وقسم خارج الوقت فهذا يتنافى مع ادلة الوقت ومع قطع النظر عن ذلك يلزم منه كما قلنا ان مقدمة الحرام ليس بحرام فيجوز للإنسان ان يرتكب محذورا فيشتغل حتى اذا الوقت ويصلي قسم داخل الوقت وقسم خارج الوقت وهذا لم يقل به احد ولذلك التزم ان هذه الرواية ناضرة الى مطلب اخر وهو من فاته بعض الصلاة في الوقت وادرك بعضها في الوقت فقد ادرك ثواب الصلاة واجر تمام الصلاة وفي صورة التقصير فهي خارجة فلايحصل المقصر على اجر فتلك الشبهة التي وجهت الى العلماء لا تتوجه الينا بعدما وجهنا الرواية وتفسيرنا لها .

اما مع ما فرضه السيد الاعظم من ان التزاحم هو في الواجبات النفسية فقط فهذا اولا مخالف لمبنانا حيث قلنا ان الواجبات الغيرية تجب لأجل مصلحة فيها وان كانت تلك المصلحة تحدث فيها لأجل انها تكون مقدمة لغيرها , فقد يكون الشيء في نفسه مصلحة وقد يكون ذا مصلحة او وسيلة الى اخر كما في المشي لزيارة الحسين ع فيكون ذا مصلحة في نفسه وكذلك المشي للحج , اذن نفس الواجبات الغيرية تشتمل على المصالح لكن النقاش مبنائي , ومع قطع النظر عن المناقشة ونسلم مع السيد الاعظم بذلك نقول ان هاهنا التزاحم بين الواجبين النفسيين وليس الغيرين وتوضيح ذلك :

ان العمل المقيد المشروط بالشرط يتباين مع العمل المشروط بالشرط الاخر فالصلاة المقيدة بالطهارة المائية تباين الصلاة المقيدة بالطهارة الترابية والصلاة الواقع بعضها خارج الوقت تباين الصلاة التي تقع بتمامها داخل الوقت ففي الواقع التزاحم بين الصلاتين وليس بين الطهارة والوقت ,

ثم السيد الاعظم اضاف مشكلة اخرى في المقام حيث جعل الجزء كالشرط فقال كما لا تقع المزاحمة بين شرطين كذلك لا تقع بين جزئين يعني الانسان يصلي في الوقت مع الركوع او يصلي خارج الوقت مثلا بالإيماء اذن لا تقع المزاحمة لان الجزء ليس واجبا نفسيا , وهذا المبنى السيد الاعظم رفضه في الاصول وقال ان اجزاء الواجب واجبات نفسية ضمنية

نقول اذا كانت نفسية فلماذا تجعل الجزء بمنزلة الشرط ؟, فالأجزاء بتمامها عين الواجب فاذا كان الجزء غيري فيصير المركب النفسي كله غيريا فالأجزاء بتمامها عين الصلاة والصلاة بتمامها عين الواجب , فحصل الخلط في الكلام المنسوب للسيد الاعظم حيث جعل الجزء والشرط في حكم واحد . فالصحيح ماقلناه في هذه المسألة من انه لابد ان ينتقل الى التيمم .

ثم السيد الاستاذ اثار مسألة اخرى فقال يوجد فرض ثالث وهو ان الذي يقع خارج الوقت مقداره يختلف


[1] وسائل الشيعة، العاملي، ج4، ص218، ابواب المواقيت، ب30، ح5، ط آل البيت.