آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/01/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : المسوغ السابع :

تحصل مما تقدم ان مقتضى القواعد والادلة ان وضيفة المكلف الذي ضاق وقته ولايدرك الصلاة بالوضوء او الغسل الا بالتيمم فوظيفته التيمم فاتفقنا مع صاحب الجواهر واليزدي ولكن السيد الاعظم اراد ان يفيد فائدة اخرى فقال لو تنزلنا عن هذه الادلة وقلنا انها غير تامة والتزمنا بالرأي المخالف وهو سيد المدارك وصاحب المعتبر حيث قالا ان حكمه حكم فاقد الطهورين لأنه لا يتمكن من الوضوء او الغسل لضيف الوقت ولايشرع له التيمم لأنه واجدا للماء قال ولو التزمنا ان المكلف في المقام فاقد الطهورين فمع ذلك يجب عليه التيمم

اتبع دليلا يتألف من ثلاث مقدمات

المقدمة الاولى : لا تترك بحال واستدل على ذلك بدليلين الاول الاجماع القطعي والثاني الرواية الواردة في تفصيل الاستحاضة (عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم.)[1] وهناك بين الامام ع احكام المستحاضة ثم قال ولا تدع الصلاة بحال ,

والسيد الاستاذ استفاد من هذه الجملة بان الصلاة لا تترك بحال , وهذا الاستدلال مرفوض وان كان اصل الحكم نقبل به الصلاة لا تترك بحال ,

اما اولا : انك استدللت بالإجماع ثم استدللت بالرواية فكيف يكون هذا لان الاجماع تحطم بالرواية التي هي دلالة وضعية فلا اجماع تعبدي مع الرواية التي استدللت بها فهذا جدليا فقهيا غير واضح

ثانيا : ان لاتدع الصلاة بحال اي هي المستحاضة وهو دفع لما كان شائعا عند ابناء العامة وحتى عند بعض ابناء الشيعة الى الان تترك الصلاة المرأة اربعين يوما فالإمام ع يبين هذه القضية للناس اي انها في النفاس تترك الصلاة فقط بعدد ايام الحيض او عشرة ايام , ثم في الرواية يقول ع ان هذا مثل قول النبي ص قال ان الصلاة عمود دينكم فهذا قول النبي ص هو بيان اهمية الصلاة وليس هو بيان انها لا تترك بحال حتى اذا لم يكن متمكنا , وكذلك قوله ص بني الاسلام على خمس الصوم والحج والزكاة والصلاة والولاية فهذه كلكها اعمدة فهل معناه انه لا يترك الصوم بحال حتى في السفر والمرض ؟ كلا انها لا تترك بحال اذا كانت الشروط موجودة فهو بيان لأهمية هذه الاعمال الصلاة والصوم و .. و اذن الدليل الذي استدل به لا نوافقه عليه , هذا

المقدمة الثانية وهي لا صلاة الا بطهور اي انها لا تترك الا اذا لم يكن هناك طهور فلابد ان يكون هناك طهور حتى يصلي هذا المكلف وهذا غير واضح لان هذا الحديث ورد في بيان ربط الصلاة بالطهور اي ان هذا مشروع وذاك مشروع ولكن ذاك وهو الصلاة لا يتم الا بهذا و لايثبت هذا مشروعية الطهارة في كل مكان و انت تريد تثبت مشروعية التيمم في المقام وليس تريد ان تثبت الارتباط بين التيمم المشروع وبين الصلاة ذاك ثابت بلا اشكال وكلامنا هذا هل مشروع او ليس مشروع .

المقدمة الثالثة : قال فيها ان ادلة البدلية تقتضي حيث لا يكون الانسان متمكنا من الوضوء فعليه التيمم ان كان متمكنا منه

وهذه عليها ملاحظتان

الاولى : وهي انك قلت ان كلامك مبني على عدم الادلة السابقة وهي بدلية التيمم على الوضوء اي قلت لوا تنزلنا ولم نقل بمشروعية التيمم والوضوء وقلنا ان المكلف فاقد الطهورين فهذا الكلام مبني على رفض ادلة البدلية ثم تأتي وتستدل بأدلة البدلية

الملاحظة الثانية هذه مصادرة للمدعى فالمدعى عدم شمول ادلة البدلية وانت تثبت بأدلة البدلية فهذه مصادرة فما افاده السيد الاعظم غير واضح , نعم نلتزم ان وضيفة المكلف التيمم في الوقت بما انه احتمال عدم مشروعية التيمم بناء على ان المقصود من عدم وجدان الماء عدم التمكن التكويني فهذا الاحتمال وارد وقال به بعض فقهائنا فهذا الاحتمال يدغدغ قلب المكلف فيرجع الى الاحتياط للاطمئنان والا ان الحكم هو التيمم .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص373، ابواب المستحاضة، ب1، ح5، ط آل البيت.