آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

كان الكلام في انه اذا دار الامر بين الطهارة الحدثية و الطهارة الخبثية فهل هذة تقدم او تلك , الاعلام السابقون الى صاحب الجواهر الى اليزدي الى الحكيم قالوا تقع المزاحمة فيقدم الاهم ز

ثم وقع الكلام ماهو الاهم ؟ قالوا الذي لابدل له وهو الطهارة الخبثية .

والسيد الاعظم رفع وقوع التزاحم في الواجبات الغيرية وانما التزاحم هو في الواجبات النفسية وبما ان الطهارتين الحدثية والخبثية من الواجبات الغيرية فلا يكون التزاحم بينها فلابد من الرجوع الى طريق اخر للتخلص من هذه المعظلة وهي دوران الامر بين الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية فترجع الى باب التعارض ,

نسأله رضوان الله عليه لماذا لم تقع المزاحمة بين الواجبات الغيرية ؟ أما من جهة انها واجبات توصلية أو أنها غيرية وليست نفسية , واما انها خالية من المصلحة والمقتظي كذلك , وكل ذلك انت لاتؤمن به , قد امنت في بحث مقدمة االواجب ان الطهارات الثلاثة مستحبات نفسية فاذا كانت كذلك تصبح واجبات غيرية مع فرض كونها مستحبات نفسية و فاصبحت تعبدية وليس توصلية, وكذلك ليس لك ان ترفض جريان احكام التزاحم من جهة انها ليس نفسية وانت آمنت أن كل واحد من الطهارات الثلاثة مطلوب نفسي مستحب لاجل مصلحة فيه لذلك قالوا الوضوء نور على نور و وغيره رفض التيمم وانت قلت حكم التيمم حكم الوضوء حكم التيمم حكم الغسل فاذا كان كذلك فكل واحد من الطهارات الثلاث مطلوب نفسي وفيه مصلحة ايضا ومع ذلك هي واجبات غيرية , فاذا دار الامر بين الطهارة الحدثية وبين الخبثية يكون التدافع بين ما هو فيه مصلحة وما ليس فيه مصلحة , لا تقل ان كل واحد منها خالي عن المصلحة أو كل منها غيري أو كل منها توصلي ليس لك حق أن تقول ذلك , هذا في الطهارات الثلاث .

وزاد في الطين بلة في المقام حيث انكر وقوع التزاحم في اجزاء الواجب

فنقول لماذا لايقع التزاحم ظ ان قلت انها ليست واجبات تعبدية , وقطعا أجزاء الصلاة واجبات تعبدية , وان قلت انها خالية من المصلحة فقد آمنت لصاحب الكفاية ان اجزاء الواجب يوجد فيها ملاك ومقتظي للواجب على غرار الموجود في جميع المركب , ففي الركوع مصلحة ومقتظي للواجب وفي القرآة كذلك فلماذا تقول لايقع التزاحم بين الاجزاء وان قلت أنها ليست واجبات نفسية والواجبات الغيرية حالها حال الشرائط فقد آمنت في بحث الاصول أن اجزاء الواجب واجبات نفسية بالوجوب الضمني , وعليه لمم لاتقع المزاحمة بين الواجبات ؟ بل قال في طي كلماته في مختلف المسائل ان الوجوب النفسي المتعلق بالواجب المركب منبسط على الاجزاء ومع ذلك لكل واحد من الاجزاء حصة من الوجوب النفسي فلكل منها مصلحة فلما لاتقع المزاحمة بين الاجزاء فعلى هذا الاساس اذا دار الامر بين ان يكون المكلف قرأ في الصلاة أو ركع يعني لا يتمكن من الاتيان بهما معا فتقع المزاحمة فيقدم الاهم , وبما ان الركوع ركن والقراة ليس ركنا فيقدم الركوع على القرأة فلماذا تقول لا تزاحم بين الاجزاء .