آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

مسألة 22 : اذا كان له ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته الى شربه .... [1]

الكلام في ما اذا كان عنده ماآن احدهما طاهر والاخر نجس ويوجد مؤمن عطشان فهل يجوز لي أن أتوضأ بالماء الطاهر وأسقي هذا المؤمن من الماء النجس بعلمه أو بدون علمه أفتى السيد اليزدي بعدم الجواز ,

والسيد الحكيم حاول استفادة حكمين حكم في الصورة السابقة وهي ما اذا أتوضأ حتى يضطر المؤمن لشرب الماء النجس أو سقي المؤمن بالماء النجس و فهو مال الى هذا الاستدلال بما ورد من النهي عن بيع الدهن النجس لمن لا يعلم أنه نجس فقال لا يجوز وعليك اخباره حتى لا يقع في المحذور وهو استعمال الدهن النجس في ما تستعمل فيه الطهارة و وهذا الاستدلال الذي مال اليه السيد الحكيم غير واضح ,

والوجه فيه لعل النهي هناك من جهة انه غش يعني اذا بعت الدهن النجس باعتقاد انه طاهر فهذا غش للمسلم فكما أنه لا يجوز ستر العيب المخفي الذي يعلم به البائع فهذا محرم تكليفا رغم أن البيع صحيح والكلام في الحرمة التكليفية , فهناك قلنا انه يلزم الغش وهو من الكبائر حتى روي عن النبي الاعظم ص قال من غشنا ليس منا أي انه لايحسب من المسلمين من غشهم و فلعل الحرمة من باب الغش وليس من باب أن يأكل المؤمن النجس فهذا احتمال ,

ثم انه يمكن ان يشكل على السيد الحكيم بأشكال اخر وهو انه امرنا بأخبار المشتري بنجاسة الدهن لأنه سوف يستعمل النجس مع الاختيار يعني يمكن أنه لايستعمل النجس وانمت جعلته يستعمله أما هنا فهو في حالة الاضطرار لرفع العطش اذن فرق واضح بين الحالتين , فما أفده السيد الحكيم من الدليل للفرعين معا فرع أجعل المؤمن يضطر لشرب النجس هذا الفرع السابق والفرع الاحق انا اسقي العطشان الماء النجس فاستدلاله بالروايات الواردة بحرمة بيع الدهن النجس بدون الاخبار غير واضح .

السيد الاعظم وافق اليزدي : في الفرع الاول وخالفه في الفرع الثاني وهو سقي العطشان بالماء النجس فقال لا دليل على حرمته الا من باب تعاونوا على الاثم والعدوان ﴿ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان[2] و ثم يرد على ذلك ويقول التعاون هو المشاركة ان تكون شريكا في فعل المعصية اما اذا لم تكن شريكا وانما تعطيه وهو يشرب فهذا من باب الاعانة وليس تعاون اعانة على الاثم لا دليل على حرمته لأنه من مقدمات الحام وقلنا في مقدمات الواجب لا دليل على مقدمة الحام الا في بعض الموارد كما في سقي الخمر حيث ورد عن الرسول ص انه لعن تسعة الغارس والعاصر حامل وساقي ... , اذن كقاعدة عامة لا دليل على حرمة مقدمة الحرام , فالتعاون يقول هو تسجيل الاسم في سجل الظلمة وهذا في نفسه مبغوض وليس هو من باب التعاون , فالتعاون هو المشاركة , فنفس تسجيل الاسم بالقائمة السوداء هو حرام وليس من باب الاعانة .


[1] موسوعة الامام الخوئي، ج10، ص137.
[2] المائدة/السورة5، الآية2.