آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم

كان الكلام في ما ذكره الاعلام الثلاثة في ما اذا كان لديه ماء وان توضأ أو اغتسل اضطر الى شرب النجس فاتفقوا بعدم جواز ذلك وذا كان الاضطرار يسري الى طفلة أو عائلته فقالوا لا يجب المحافظة على الماء ليدفع العطش عن الطفل أو العائلة بدعوى أن الطفل ليس مكلفا فإذا كان ليس مكلفا فلا يكون محرما عليه فلم يكن مضرة عليه واذا لم يكن مضرة فيجوز له الشرب بل ذكر بعض الاعلام انه يجوز لي أن اشربه النجس باعتبار أنه ليس مكلفا فما أفاده الاعلام بالنسبة الى الطفل غير واضح علينا وذلك بانه لاشك في أنه ما من حرمة الا في متعلقها مضرة وتلك المضرة بالغة مبلغا حدا لو اطلع الانسان على تلك لحكم عليه العقل بالامتناع عنه وبحفظ نفسه عن ذلك ولذلك قيل أن الاحكام الشرعية الالزامية ألطاف في الاحكام العقلية أي تبين وتمهد لنا الطريق للتخلص مما يلزمنا العقل بالامتناع عنه في ارتكابه في الواجبات أو تركه في المحرمات , فعلى هذا الاساس كما لا يجوز لي أن أترك الطفل ان يقع في البئر أو في طريق يكون فيه ضرر عليه فهو ملزم عقلا مع الاطلاع ومع الجهل ملزم شرعا أن يحافظ عليه , فلوا رأى الطفل يحبوا متجها الى البئر أو الى شيء أخر فيه هلاكه فعليه أنفاذه حتى أذا أستلزم قطع الصلاة ,

وكذلك اذا لم يكن يؤدي الى الهلاك ولكن يؤدي الى الضرر وذلك الضرر شرعا يجب محافظة الانسان على نفسه فاذا كان ذلك الضرر الدنيوي يترتب على الفعل الحرام كترتب المعلول على العلة نعم الذي يرفع عنه بأدلة البراة هو المؤاخذة والعقوبة الاخروية أما الضرر الدنيوي فهو مترتب على الفعل الحرام مباشرتا على غرار ترتب المعلول على العلة , وبعد هذا التمهيد يجدب دفع الضرر عن الطفل كذلك يجب عليه دفع الفعل الحام عن الطفل و هذا ليس لان النهي شامل له ولكن ثبوت الحرمة لطبيعي شرب النجس يعني ثبوت الضرر الدنيوي على شرب النجس على كل من يشربه هذا وان كانت العقوبة مرتفعة عن غير المكلف فعلى هذا الاساس لاريب ولا شك فان الدفاع عن المسلمين واجب ولا يجوز لي أن أكون سببا أن يضطر الانسان الى فعل الحرام فكما لا يجوز لي ان أفعل فعلا أضطر الى فعل الحام كذلك لا يجوز لي أن أفعل فعلا يضطر المسلم أن يفعل فعل الحرام لأجل ذلك , فلا يجوز أن أدفعه الى مجلس يقع فيه فيضطر الى فعل الحرام كشرب الخمر أو الزنا ,

والدفاع عن المسلم واجب وتمسكنا برواية معتبرة حيث دلت على أن من ينادي يا للمسلمين فهذا يدل على وجوب الدفاع ولا موضوعية للصوت وانما الموضوعية لعلمي و وكذلك تدل عليه الرواية الاولى في ب60 من ابواب الجهاد روى الكليني بسنده عن أمير المؤمنين قال قال رسول الله ص من رد عن قوم من المسلمين عادية ماء أو نار وجبت له الجنة[1] , وحملت هذه في كلمات صاحب الوسائل وغيره على الاستحباب بدعوى أنه أذا ذكرت فائدة لفعل فهو لا يدل على وجوب ذلك الفعل وانما يدل على رجحان هذا الفعل ودلالة الوجوب من دال اخر ولكن بينا في كلامنا في بعض المباحث ان الضرر الذي يضطر الى فعله الانسان هو على مراتب فقد يكون على مرتبة قليلة فهذا ليس ملزم شرعي وتارة يكون الاضطرار الى فعل لا يرضى الشارع بصدوره وهو الذي يكون موجبا لصدور النهي من المولى على صدور ذلك الفعل وكلامنا في الثاني الذي يكون الضرر مترتب على انسان الذي يكون مقتضي لصدور النهي من المولى وهو شرب النجس , فاذا كان الامر كذلك فيكون وجوب الدفاع عن المسلم فكما لا يجوز ان اتركه ان يهلك نفسه فكذلك لا يجوز ان أتركه أن يفعل شيئا فيه هلاكه أو الضرر الذي نهانا الشارع عنه .


[1] الکافی، الشيخ الكليني، ج3، ص420، كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ‌، باب70، ح8، ط دارالحدیث.