آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم : المسوغ الخامس الخوف من استعمال الماء

كان الكلام في موثقة سماعة والذي ينبغي ان يقال في المقام أن الرواية عاجزة عن افادة الشمول , والوجه في ذلك أن أقصى ما يستفاد منه ان الماء قليل ولا يكفي الى جميع الضروريات وهذا يحتاج الى قرينة وليس في كلام السائل قرينة واثبات السعة والشمول بمقدمات الحكمة غير ممكن وهذا لا يجري فقرينة الاطلاق لا تكفي في اثبات العموم في كلام غير المعصوم ونحن لا نتمسك بمقدمات الحكمة بكلمات الفقهاء رض باعتبار انه ليس بمستوى كلام الامام حتى يكون منتبها الى كل خصوصيات الكلام ومصاديقه حتى يحمل كلامه على ذلك المعنون فاذا لم تجري مقدمات الحكمة في كلام السائل خصوصا قيل في حقه أنه ما نقل لنا رواية خالية من الخدشة فكيف تثبت لنا بمقدمات الحكمة الشمول و العموم , نعم هي محتملة ولكن الاستفادة شيء والاحتمال شيء آخر , ثم أنه لوا تم ما قيل في حق رواية سماعة أنها تفيد العموم بالمعنى اللغوي لجرى ذلك في رواية محمد الحلبي ايضا هناك ايضا لفظ القليل موجود ايضا , فمعنى القلة يعني لا يفي لضرورياته , فكلا التعبيرين يعطيان معنى واحد وهو الماء الموجود في يده ان استخدمه في الغسل من الأغسال الواجبة او الوضوء الباقي بعد الوضوء قليل لا يفي لضرورياته فأن جرت مقدمات الحكمة في رواية سماعة فتجري في رواية الحلبي فلماذا تدير ظهرك عن رواية الحلبي وتتمسك برواية سماعة بمقدمات الحكمة والحال أن فيها نفس التعبير قلته وهناك القليل وكلا التعبيرين لغة يعطيان معنى واحد , فان امكن استفادة العموم من رواية سماعة امكن استفادته من رواية الحلبي , اذن اما أن الروايتين معا تدلان على العموم بمقدمات الحكمة أو انهما معا لا تفيدان العموم , فعلى هذا الاساس يصبح الحكم مذكور في كلام الامام واما الموضوع فيؤخذ من كلام السائل , فبما ان الموضوع لم يثبت فيها العموم كانت القضية مهملة جزئية او تلازم الجزئية على ما قيل في محله ,نعم لوا كان هناك تعبير لغوي يقول الماء قليل لا يفي لكل ضرورياته أو جميع ضرورياته لوا مثل هذا التعبير موجود في كلام السائل في رواية الحلبي او سماعة لأمكننا استفادة الشمول وإرادة الشمول من السائل بمقتضى الوضع اللغوي للتعبير وهذا غير موجود فأنت من أين تستفيد الشمول و تحمل السائل مسؤولية العموم والشمول , فعلى هذا الاساس يمكن ان يقال السعة المستفادة من رواية الحلبي أوسع من السعة المستفادة فرضا من رواية سماعة , لان في رواية سماعة قيد السفر موجود فيكون الشمول المستفاد في كلام السائل فيها مختص في السفر بخلاف رواية الحلبي التي لم يذكر فيها قيد السفر فيكون الشمول فيها أوسع , فأنت تغض بصرك عن تلك الرواية وتثبته في روايته سماعة فهذا غير واضح , فعليه تكون القضية مجملة فنأخذ منها بالقدر المتقين فاذا اخذنا بالقدر المتيقن تصبح الرواية الثانية والثالثة بحكم الرواية الاولى رواية عبد الله ابن سنان فهي كانت بخصوص شخص السائل هو يخاف على نفسه أما خوفه على أطفاله ودوابه وغيرها هذا خارج , ففي الراوية الاولى الخصوصية مستفادة من النص أما الثانية والثالثة ليس الخصوصية مستفادة من النص وانما هي مهملة فيؤخذ منها القدر المتيقن وهو الوارد في الروية الاولى , فليس في الروايات ما يفيد جواز التيمم لحفظ الماء للعائلة والاطفال فضلا عن الغير , نعم الاحتمال موجود ولكنه لا يغني ولا يسمن من جوع , اذن علينا النظر في الصور المذكورة في المسوغ الخامس فاستنتاج الحكم من أدلة اخرى ,هذا حيث استفدنا نفتي واذا لم نستفد لا نفتي , فعبارة السيد اليزدي مرتبكة في هذا المسوغ كأنما العبارة كتبت ثم اقحم بعض الالفاظ فيها فأصبحت الرواية فيها شيء من التشويش .

السيد الاعظم حاول تلخيص العبارة وترتيبها وقال في الرواية انه ذكرت في هذا المسوغ ثلاث صور ,

الصورة الاولى : ان يكون الماء قليلا بمعنى ان اغتسل او توضأ يخاف على نفسه ومايجب عليه حفظه من العائلة والضيف وغيرها أي أن معنى ما يجب حفظه هو ان لا يعرضه للتلف والضرر ,

الصورة الثانية : انه لا يجب علي حفظه ولاكن هذا على قسمين يجوز لي اتلافه أو لا يجوز اتلافه أو لا يجب علي حفضه وهذا الذي لا يجب علي حفظه قسم يجوز اتلافه وقسم لا يجوز اتلافه ففي هذا المورد افتى اليزدي بالخيار

الصورة الثالثة : ان تخاف موت وتلف ما لا يجوز حفضه كالكافر والمرتد الفطري فهنا ل لا يجوز لك الانتقال الى التيمم بل تتوضأ أو تغتسل .