آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

36/11/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مسوغات التيمم : المسوغ الرابع وهو الحرج في استعمال الماء,

وقلنا تعليقا على المسوغ الرابع اذا كان حرج في استعمال الماء او في طلب الماء بعض الفقهاء خلطوا بين عنوان الحرج وبين المشقة حيث قلنا انه يجوز التيمم اذا كان هناك مشقة او خوف في طلب او استعمال الماء وبين الحرج وبين الضرر وبين الحرج وبين الخوف ومن جملة من خلط في بعض هذه العناوين صاحب المصباح الهمداني رض فأنه قال قد قلنا حيث يجوز التيمم اذا كان هناك خوف ومشقة في استعمال الماء , وهذا لا ينبغي ان يحدث في كلمات الاعلام فأن الحرج غير الخوف وغير المشقة وغير الضرر ولا ينبغي الخلط بين هذه العناوين حيث لو ثبت الحكم تحت أحد هذه العناوين يتعدى الى عنوان أخر هذا لا ينبغي أن يحدث في كلمات الاعلام المسوغ عنوان الحرج وبين المشقة هنا يتبين ان هناك مسامحة واضحة في ما فعله السيد الاعظم قال اذا لم تجب الطهارة المائية لأجل الخوف او المشقة فقد وجب التيمم هذا صحيح ولكن يجب عليك أن تثبت ذلك ,انت جمعت بين الحرج والمشقة وبين الحرج وبين الضرر وهذا غير واضح فلابد أن تفرق بين ذلك , وما تقدم انه عدم وجوب الطهارة المائية لأجل المشقة والضرر فيأتي بالطهارة الترابية ويأتي بروايات تدل على أن الانسان اذا كان في السفر وكان استعمال الماء يؤدي الى موت الشخص فهذا ليس مورد الحرج , اذن لا ملازمة بين العنوانين وهذا التنوع في كلمات الاعلام لا ينبغي أن يحدث ابدا ,

ثم ان هناك مشكلة اخرى وهي أنه تقدم من اليزدي قال من جملة المسوغات للتيمم هو الخوف على نفسه أو على النفس المحترمة معه ,ويأتي في المسوغ الخامس الخوف على نفسه أيضا والسيد الاعظم وغيره سعوا في بيان اختلاف موارد الخوف على نفسه هنا وبين الخوف على نفسه في ما تتقدم وهذا لا يقتضي عقد مسألتين , فان الخوف على النفس من جهة الملابس او من جهة الحاجة الى الماء او تبريد الجسم وغير ذلك يجمعه كله الخوف على النفس وهذا العنوان تقدم يجمعه كله المسوغ الثالث , واذا كان تعدد مصاديق الخوف يوجب تعدد المسوغ فنقول فقد يكون الخوف في النجف وقد يكون في كربلاء وقد يكون صباحا وقد يكون مساء فتتعدد المصاديق ولا يقتضي ذلك ابدا فإما ان نأتي بفارق للتقسيم أو نجمعهما ونجعله في مسألة واحدة .